أكد محامي جمعية حماية المستهلك محمد العريفي إصرار الجمعية على المطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 1429ه والذي نص في المادة 18 من تنظيم جمعية حماية المستهلك أن الجمعية تتقاضى ما نسبته 10 بالمائة من تصديقات الغرف التجارية الصناعية. وقال العريفي «لدينا موعد جلسة في ديوان المظالم في العاشر من أكتوبر القادم، على أن يتم تظلم الجمعية من عدم سداد الغرف التجارية لنسبة 10 بالمائة من التصديقات بناء على قرار مجلس الوزراء رفع الجلسة للنظر فيها». وبين أن القضاء التجاري مستثنى في ديوان المظالم وفي حال صدور حكم بصرف النظر عن القضية فإن المحكمة العامة هي صاحبة الولاية أما في حال قبول ديوان المظالم للنظر في الدعوى القائمة حينها فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعاوى قضائية جديدة على بقية الغرف. وأشار إلى ان جمعية حماية المستهلك ومجلس الغرف التجارية والصناعية مؤسسات غير ربحية وكلاهما جمعيات نفع عام. وأضاف أن مجلس الغرف السعودية خاطب في وقت سابق المقام السامي للنظر في القرار والى تاريخه لم ترد أي اجابة, وفي مثل هذه الحالة فمن المفترض أن يتم تفعيل القاعدة الفقهية التي تنص على: «الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما ينسخه» والمقصود هو تطبيق القرار في حال لم يرد أي أمر سام يقضي بإيقاف القرار» وتوقعت مصادر مطلعة في مجلس الغرف أن المبالغ التي يتوقع أن تحصل عليها الجمعية من الغرف التجارية تزيد على 35 مليون ريال، نتيجة حصولها على 10 بالمائة من رسوم التصديق للأعوام الخمسة الماضية. من جانبه يؤكد رئيس حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن تنظيم جمعية حماية المستهلك المُعَد من قبل هيئة مستقلة في مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الجهات المعنية في الدولة نص على أن الجمعية تعتمد في مواردها على ما نسبته 10 بالمائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في جميع مناطق المملكة، وأضاف التويم «لم نكن نأمل أن يصل بنا الحال إلى المحكمة، ومازلنا نأمل في التعاون مع كافة الغرف التجارية التي سبق وتمت مخاطبتها لسرعة تنفيذ القرار السامي.