يعقد ديوان المظالم غداً الأربعاء أولى جلسات النظر في الدعوى المقدَّمة من جمعية حماية المستهلك ضد الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لإلزامها بدفع 10 في المائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية. وكانت جمعية حماية المستهلك قد رفعت دعوى قضائية في ديوان المظالم بالرياض ضد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لإلزامها بدفع نسبتها من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرفة قبل ثلاثة أشهر بتاريخ 15 إبريل 2012م. وقالت الجمعية إن الدعوى القضائية التي رفعتها من قِبل إدارة الشؤون القانونية بالجمعية تم رفعها استناداً إلى المادة (18/ 1/ و) من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/ 01/ 1429ه، التي نصت على أن من إيرادات جمعية حماية المستهلك (نسبة «10 %» من رسوم التصديق على الوثائق التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة). وأضافت الجمعية بأن تحديد الاختصاص في مثل هذه القضايا من المسائل الشائكة؛ إذ إن الغرف التجارية تُعتبر من ضمن جمعيات النفع العام المشمولة باختصاص ديوان المظالم في المادة (13/ ب) من نظامه، في القرارات فقط دون العقود والتعويض والوظيفة، وتحديد الاختصاص يعود إلى تكييف القضية. وأكدت الجمعية أنها بصدد رفع دعاوى قضائية على بقية الغرف التجارية الصناعية خلال الفترة المقبلة، وستتابع قضيتها سواء أمام القضاء الإداري أو القضاء العام حتى يتم الفصل في القضية وتحصيل جميع مستحقاتها.