أكد محامي جمعية حماية المستهلك محمد العريفي إصرار الجمعية على المطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 1429 ه والذي نص في المادة 18 من تنظيم جمعية حماية المستهلك أن الجمعية تتقاضى مانسبته 10 بالمائة من تصاديق الغرف التجارية والصناعية . وقال العريفي ان ديوان المظالم ، الذي بدأ يوم الاربعاء الماضي النظر في تظلم الجمعية من عدم سداد الغرف التجارية لنسبة 10 % من التصديقات بناء على قرار مجلس الوزراء رفع الجلسة للنظر فيها على أن تكون الجلسة القادمة في العاشر من أكتوبر القادم ، وبين أن القضاء التجاري مستثنى في ديوان المظالم وفي حال صدور حكم بصرف النظر عن القضية فإن المحكمة العامة هي صاحبة الولاية أما في حال قبول ديوان المظالم للنظر في الدعوى القائمة حينها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعاوى قضائية جديدة على بقية الغرف ، وأشار إلى ان جمعية حماية المستهلك و مجلس الغرف التجارية والصناعية مؤسسات غير ربحية وكلاهما في خندق واحد لأنهما جمعيات نفع عام». وتابع:»مجلس الغرف السعودية خاطب في وقت سابق المقام السامي للنظر في القرار والى تاريخه لم ترد أي اجابة , وفي مثل هذه الحالة فمن المفترض أن يتم تفعيل القاعدة الفقهية التي تنص على « الأصل بقاء ماكان على ماكان حتى يأتي ما ينسخه» والمقصود هو تطبيق القرار في حال لم يرد أي أمر سامي يقضي بإيقاف القرار» و توقعت مصادر مطلعة في مجلس الغرف أن المبالغ التي يتوقع أن تحصل عليها الجمعية من الغرف التجارية تزيد على 35 مليون ريال، نتيجة حصولها على 10 بالمائة من رسوم التصديق للأعوام الخمسة الماضية. من جانبه يؤكد رئيس حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن تنظيم جمعية حماية المستهلك المُعَد من قبل هيئة مستقلة في مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الجهات المعنية في الدولة نص على أن الجمعية تعتمد في مواردها على ما نسبته 10 بالمائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في جميع مناطق المملكة ، وأضاف التويم « لم نكن نأمل أن يصل بنا الحال إلى المحكمة ، ومازلنا نأمل في التعاون مع كافة الغرف التجارية التي سبق و تمت مخاطبتها لسرعة تنفيذ القرار السامي .