كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن لوائح وأنظمة اعتماد الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية والتي تتضمن إنشاء مركز أو أكثر يسمى «مركز الصلح في المنازعات التأمينية»، ويتبع إداريا وماليا للأمانة العامة، ويختص بالتسوية صلحا في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد الشركات في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد. وحسب اللوائح، يختص المركز بالتسوية في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها (50،000) خمسين ألف ريال، على أن يختص المركز بمطالبات التعويض عن غير الأضرار الجسدية، ويجوز بقرار من المحافظ توسيع اختصاص المركز ليشمل أنواعا أخرى من التأمين أو تحديد مبالغ أعلى من ذلك. ويكون للمركز أمين يرشح من قبل الأمين العام، ويعين بقرار من المحافظ، ويتولى أمين المركز الإشراف على المركز، وله على وجه خاص المراقبة والإشراف على أداء العاملين في المركز، والعمل على رفع كفاءتهم الإنتاجية، والإشراف على إعداد التقرير السنوي للمركز تمهيدا لرفعه إلى المحافظ. ويعين بقرار من المحافظ وبناء على ترشيح الأمين العام -وفقا للمعايير التي تضعها المؤسسة- ثلاثة مصلحين أو أكثر في كل مركز، ويتولى الصلح في كل طلب صلح مصلح واحد، ويجوز لأمين المركز زيادة عدد المصلحين لكل طلب متى ما رأى ضرورة ذلك، ولا يجوز لمن يعمل في المركز، ولو بعد انتهاء عمله، إفشاء أو الاستفادة مما اطلع عليه نتيجة عمله في المركز، ما لم يكن هناك مقتض شرعي أو نظامي يوجب ذلك. ويُحظر على المصلح أن يباشر طلبا للصلح يتعلق بمصلحته، أو زوجته، أو أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. كما يُحظر على المصلح أن يتولى صلحا كان فيه محكما، أو وكيلا أو محاميا لأحد أطراف النزاع، وأي نزاع مرتبط به، أو ناشئ عنه. ويُقدم طلب الصلح إلى المركز ممن له صفة أو مصلحة في النزاع، وفقا للآلية المبينة في هذه الإجراءات، ووفقا للأنموذج المعتمد والوسائل الملائمة التي يحددها المركز، وعند توكيل أطراف النزاع للغير لتقديم طلب الصلح أو المضي في إجراءات الصلح، وجب أن يكون التوكيل صريحا في تفويضهم بقبول الصلح أو رفضه لتسوية النزاع. ويقوم المركز باستقبال طلب الصلح والتواصل مع مقدمه لاستكمال المستندات عند الحاجة، والتأكد من دخول النزاع تحت نطاق اختصاص المركز، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الصلح. وفي حال عدم اختصاص المركز بموضوع النزاع، يقوم المركز، بعد الحصول على موافقة مقدم طلب الصلح، بإحالة ملف النزاع إلى الشعبة المختصة بالأمانة العامة لاستكمال إجراءات تسجيل طلب الصلح كدعوى أمام اللجان. ويقوم المركز عند قبول طلب الصلح بإبلاغ الشركة المعنية بموضوع النزاع وتزويدها بالمستندات المقدمة من مقدم طلب الصلح، على أن تقوم الشركة بالرد خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ. كما يقوم المصلح بالتواصل مع أطراف النزاع مبينا لهم مدى مشروعية ونظامية طلب الصلح. كما يحق له الانفراد بكل طرف من أطراف النزاع على حدة، واتخاذ ما يراه مناسبا للإصلاح والوصول الى تسوية مرضية وذلك بتوضيح جوانب النزاع المختلفة وأثارها، ويبدي لهم النصح والإرشاد. كما أن له بعد موافقة الأطراف، التواصل مع من يرى أن لإفادته دورا في تسوية النزاع. وتدوين ذلك في محضر الصلح. إذا تم التوصل إلى ما ينهي النزاع، يقوم المصلح بإعداد محضر الصلح بين الطرفين متضمنا بنود الصلح المتفق عليها.