علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة أقرت إنشاء «مركز الصلح في المنازعات التأمينية» يتبع للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، يختص بالتسوية صلحا في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد الشركات في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها عن 50 ألف ريال، وسيباشر المركز مهامه بدءا من شهر شعبان القادم، وسيختص المركز بمطالبات التعويض التي لا توجد بها أضرار جسدية، مع إمكان توسيع اختصاص المركز ليشمل أنواعا أخرى من التأمين أو تحديد مبالغ أعلى من ذلك. وسيعين محافظ مؤسسة النقد أمين المركز، الذي بدوره سيتولى مراقبة وإشراف أداء العاملين في المركز، والعمل على رفع كفاءتهم الإنتاجية، والإشراف على إعداد التقرير السنوي للمركز تمهيداً لرفعه إلى محافظ مؤسسة النقد، وسيعين في كل مركز 3 مصلحين أو أكثر، ويتولى الصلح في كل طلب مصلح واحد فقط، ويجوز لأمين المركز زيادة عدد المصلحين عند الضرورة، وسيقدم المركز خدماته لشركات التأمين العضوة بالمركز بناء على اتفاقية عضوية يتم إبرامها مع الأمانة العامة. وسيمنع على المصلح أن يباشر طلبا للصلح يتعلق بمصلحته أو زوجته أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، أو يتولى صلحا كان فيه محكما أو وكيلا أو محاميا لأحد أطراف النزاع، أو أي نزاع مرتبط به أو ناشئ عنه. وعن آلية طلب لمركز الصلح، فإن أطراف النزاع أو وكلاءهم ممن يمتلكون تفويضا صريحا بقبول الصلح أو رفضه لتسوية النزاع لهم اختصاص تقديم طلبات النزاع، وسيقوم المركز باستقبال طلبات الصلح والتواصل مع مقدمه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الصلح، وسيقوم المركز بدوره بإبلاغ الشركة المعنية بموضوع النزاع وتزويدها بالمستندات المقدمة من مقدم طلب الصلح، على أن تقوم الشركة بالرد خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ، ويقوم المركز بإشراف أمين المركز بدراسة ملف النزاع وإعداد تقرير بذلك وعرضه على المصلح، وذلك خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ استلام رد الشركة. وسيسمح للمصلح الانفراد بأطراف النزاع وتوضيح مشروعية ونظامية طلب الصلح، وتدوينها في محضر الصلح، مع طرحه مقترح الصلح مبنيا على الأسانيد الشرعية والنظامية والسوابق والمبادئ القضائية، مع إبلاغ الأطراف بالمقترح ويقومون بالرد خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ التبليغ، مع التزام المصلح بإنهاء إجراءات الصلح وإعداد محضر الصلح للمصادقة عليه من اللجان خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلامه لملف النزاع، ويعد المحضر من السندات التنفيذية، ولا يجوز لأطراف النزاع إثارة ما ورد فيه أمام أي جهة قضائية.