تعتبر السمسرة عرفاً تجارياً يحكم العلاقة بين السمسار والمتعاقد منذ فجر التاريخ في أغلب المجتمعات الإنسانية، خاصة في التعاملات التجارية، حتى تبلور مبدأ السمسرة في المملكة العربية السعودية إلى عمل تجاري مقنن بنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، التي اعتبرته عملاً تجارياً حتى لو وقع لمرة واحدة وسواء كان الشخص القائم به محترفاً أم غير محترف وسواء كانت الصفقة التي يتوسط في إبرامها مدنية أم تجارية، وأصبح تنظيمه ضرورياً لحماية مصالح أطراف العقد، السمسار والمتعاقدين (البائع والمشتري). كما تكمن أهمية السمسرة في حاجة الناس الذين لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء، إضافة إلى عدم قدرة البعض على معرفة عيوب ومحاسن ما يشترونه، أو لا يستطيعون البحث عنه، أو لعدم وجود وقت لعمليات البيع والشراء. وعَرّفت الموسوعة الفقهية السمسرة (السعي) على أنها التوسط بين البائع والمشتري، والسمسار هو الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع، ويسمى الدلاّل، لأنه يدل المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان. وتتمحور فكرة السمسرة من حيث الأصل في النظام السعودي على فكرة الوساطة بإبرام العقود بشكل عام، بناء على نص المادة 30 من نظام المحكمة التجارية السعودي عند تعريفها للسمسار، وهو «من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجر»، فيمكن القول بأن دور السمسار في العقد لا يقتصر فقط على التوسط في عقد البيع، بل دوره يتعدد وفقاً للمجال الذي يمارس فيه السمسار عمله. ويفرض عقد السمسرة واجبات على كلا الطرفين كونه التزاماً قانونياً، فلابد في السمسار من أن يكون خبيراً فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري، كما يجب أن يكون أميناً في عرض الصفقة على الطرفين (البائع والمشتري) دون محاباة طرف على آخر، وحفاظ السمسار على كل ما يستلمه أثناء عمله، بالإضافة إلى تسجيل كل ما يقوم به من معاملات في دفاتره التجارية، طبقاً لنص المادة الثالثة والثلاثين من نظام المحكمة التجارية السعودي. فالأصل في المعاملات أن يتم تحديد أجرة السمسار في العقد بعد الاتفاق مع كلا الطرفين، أما إذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بموجب وثيقة رسمية، فإنه يُحدد وفقا للعرف أو يخضع لسلطة القاضي التقديرية لتحديد قيمته حسب الظروف، مراعياً في ذلك قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار. ولا يستحق السمسار أجرته إلا إذا نجح بين الطرفين وأُبرم العقد، بغض النظر عن تنفيذه.