والمراد بالسعي هنا - اصطلاح شائع في المملكة - وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالسمسرة، والسمسار هو الذي يتوسط بين المتعاقدين، ويسهل مهمة إتمام العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، وفي الغالب أن ذلك تحكمه الأعراف في البلدان المختلفة، ثم مصطلحات تعبر عن هذا المعنى غير السمسرة مثل: الدلالة، الوساطة التجارية بالإضافة إلى السعي الذي هو عنوان المقال. ويعتبر عقد السمسرة من عقود المعاوضة، ومن ثم فمتى قام السمسار بعمله المطلوب منه استحق أُجرةً، سواء كان متفقاً عليها أو متعارفاً عليها. وهذا الأجر قد يكون محدداً بمبلغ مقطوع وهذا جائز بلا خلاف، وقد يكون بنسبه مئوية؛ فإن كان مبلغ المبايعة محدداً فأجرة السمسرة جائزة بلا خلاف أيضاً، وإن كان مبلغ المبايعة غير محدد وإنما بحسب السوق وما يقف عليه البيع في الأخير، فالجمهور على عدم الجواز؛ لأنه والحال ما ذكر، ستكون أجرة السمسرة مجهولة فقد تزيد أجرة السمسار زيادة فاحشة لا تتناسب مع حجم وساطته وعمله، وقد تنقص قيمة الصفقة ومن ثم تنزل أجرته كذلك. وذهب الحنابلة وبعض المالكية - وهو الصحيح وعليه الفتوى - إلى جواز تحديد أجرة السمسار عن طريق النسبة المئوية، ومن أدلتهم على ذلك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع»، وإذا شرط السمسار أو الدلال الزيادة على النسبة المتعارف عليها جاز ذلك والمسلمون عند شروطهم، وكذلك إذا اشترط البائع أن تنقص أجرة السمسار عن هذه النسبة جاز ذلك أيضاً، كما يجوز للسمسار أن يأخذ من أحد الطرفين أو كليهما إذا كان مشروطاً أو جرى به العرف. ومن هنا نصل إلى مسألتنا، ويلاحظ أنه يكثر جريانها في السوق، وهي: ما إذا اشترط أحد طرفي العقد نسبة من أجرة السمسار تصرف لشخص أجنبي عن الصفقة، بمعنى ليس له أي جهد في إتمام هذه الصفقة، وقد يكون هذا الأجنبي ابناً أو قريباً لأحد طرفي العقد، فهل ذلك جائز شرعاً؟ إذا اشترط أحد طرفي العقد جزءاً من أجرة السمسرة لأجنبي عن عقد البيع فلا هو بائع ولا مشترٍ ولا سمسار فليس له أي جهد في إتمام هذه الصفقة فالذي يظهر لي عدم الجواز؛ لأنه يأخذ مالاً معاوضة من غير مقابل بذله، وهذه الصورة تدخل في عموم التعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه). قال أهل العلم: (والمعنى أنه إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع لأنه لا ينبغي لأحد أن يأخذ مال أخيه باطلاً، وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها قد يؤدي إلى ذلك؛ لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابل ما دفعه شيء). وهذا - بالضبط - متحقق في هذا الشخص المشروط له جزء من السعي؛ فإنه يحصل على جزء من أجرة السمسرة، وهو كما قلنا من عقود المعاوضات، في حين أنه لم يبذل شيئاً في مقابل هذا العوض الذي يأخذه.