كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، عن أن المحاكم لن تستقبل القضايا التي تخالف «اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية». وطالب الوزير المحاكم بعدم تقييد أية قضية متعلقة بالسمسرة والوساطة العقارية من حقوق تخالف اللوائح والأنظمة التنفيذية للمكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء. وأكد في خطاب وجهه إلى المحاكم ضرورة «التقيد التام بنص اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، نظراً إلى ما تمت ملاحظته من المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها بعض ممارسي مهنة الوساطة العقارية». وشدد وزير العدل على أن «قضايا الوساطة العقارية غير المتقيدة بالنظام، والتي منها كيدية أو وهمية، أشغلت المحاكم، وعليه يجب ألا يتم تقييد أية قضية من هذا القبيل ما لم تكتمل لائحة الدعوى بذكر الاتفاق المسبق ومقدار النسبة، وعلى من تكون تلك النسبة، للبائع أم المشتري؟ وورقة المكتب العقاري الموثقة لذلك وفقاً للوائح». وحث على التقيد التام بنص اللائحة، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأنظمة الواجب مراعاتها عند النظر القضائي، مؤكداً أن «هذا النظام واجب التقيد به، وأنه ألغى كل عرف يخالف نصوص اللائحة، كما ألغى هذا النظام تدخل أي وسيط غير مرخص له». وأظهرت إحصاءات وزارة العدل تزايد القضايا العقارية، إذ بلغت 5393 دعوى ملكية عقار، و402 طلب إذن شراء أو استبدال عقار وقف، و79 إذن نقل عقار إلى قاصر أو غائب، و31 تقدير حال ومعاينة عقار أو غيره (باعتباره طلباً عارضاً) و45 تنفيذ حكم في تداخل عقارات، و2981 دعوى قسمة تركة عقارية، و297 إذن شراء عقار لقاصر أو لغائب، و96 إفراغ عقار لمصلحة أملاك الدولة، و4262 دعوى إخلاء عقار من حاضر. يذكر أن هذا القرار جاء لاحقاً لموافقة العيسى على إنشاء محاكم عقارية تختص بالقضايا ذات العلاقة بمنازعات العقار، ومن بينها التداعيات الناتجة عن إلغاء بعض الصكوك وإنهاء إشكالاتها بين أطراف البيع، وكذلك كل صفقات العقار والوساطة (السمسرة) ودعاوى الإلزام بالبيع العقاري أو الغبن فيه وغيرها. وتنص لائحة تنظيم المكاتب العقاريّة على أنه لا يجوز فتح أي مكتب عقاري ما لم يكن مُسجّلاً في السجل التجاري، ويشترط لذلك أن يكون مملوكاً بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعوديّة مملوكة بالكامل للسعودييّن، وأن يكون مُديره المسؤول سعودي الجنسيّة، وألّا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر، كما أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المُحدّد في السجل التجاري. كما لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نُسخ من وثائق الملكيّة، ويُشترط ألا تكون الملكيّة محل مُنازعة، ويعتبر المكتب مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفته ذلك. ووفق اللائحة تحدّد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، ويحدّد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحمّلها، ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة على 2.5 في المئة من إيجار سنة، حتى لو كانت مدة العقد أطول، أو حتى لو جاز تجدّده مدة أخرى.