وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    مترو الرياض    إن لم تكن معي    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة-القضاءُ المستعجَلُ (2/2)
نشر في اليوم يوم 07 - 06 - 2018

تحدثتُ في المقال السابق عن بعض الجوانب النظاميَّة الخاصَّة بموضوع القضاءِ المستعجَلِ، واستكمالاً لما سبق ذكره؛ فلقد حدَّد نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.، في المادة (207) موعدَ الحضور في الدعاوى المستعجلة؛ وقدره أربعةٌ وعشرون ساعة، كما أجازت هذه المادة إنقاصَ هذا الموعد، ولكن قيَّدتْ ذلك بشرطين، أوَّلهما: أن تكون هناك حالة من حالات الضرورة القصوى، وهذه الضرورة يقدِّرها القاضي ناظرُ الدعوى، وثانيهما: أن يصدر أمرٌ من المحكمة يقضي بذلك، وكما يجوز إنقاص المدَّة المذكورة؛ يجوز كذلك زيادتها عند الاقتضاء.
وحول كيفيَّة التبليغ في الدعاوى المستعجلة؛ فإنَّه يتمُّ بالطرق المعتادة، ولكنَّ الأمر يختلف في حال إنقاص الموعد عن أربع وعشرين ساعة؛ إذ في هذه الحالة يلزم أن يتمَّ تبليغ الخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها، علاوة على ضرورة أن يكون بمقدوره الوصول إلى المحكمة في الوقت المحدد.
وجدير بالذكر أنَّ المنظِّم السعوديَّ قد أدخل مؤخرًا تعديلات ذات قيمة مضافة بشأن مسألة التبليغ؛ إذ يعدُّ التبليغ منتجًا لآثاره النظاميَّة إذا تمَّ عن طريق الرسائل النصيَّة المرسلة عبر الهاتف المحمول للشخص المعنيِّ، أو عبر البريد الإلكترونيِّ، أو عن طريق إحدى الحسابات المسجَّلة في أيٍّ من الأنظمة الآليَّة الحكوميَّة.
ولقد نصَّت المادة (206) من نظام المرافعات الشرعيَّة على أنواع الدعاوى التي تدخل تحت مظلَّة القضاء المستعجل، وأولها: دعوى المعاينة لإثبات الحالة، وهي دعوى يتقدَّم بها صاحب مصلحة – حتى وإن كانت محتملة – إلى المحكمة المختصَّة من أجل أن يثبت أمام القضاء معالم واقعة يحتمل أن تصبح محلاً لنزاع مستقبلي، ومن ذلك على سبيل المثال طلبُ معاينة منقول أو عقار لحق به ضررٌ أو هلاكٌ، من أجل إقامة دعوى على المتسبِّب في ذلك.
والثانية: دعوى منع التعرُّض للحيازة ودعوى استردادها، فأحدهما دعوى المنع، وهي دعوى يتقدَّم بها المدَّعي الحائزُ للشيء الذي يقع تحت يده للمطالبة بكفِّ المدَّعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار، والأخرى دعوى الاسترداد وهي طلب من كان بيده العقار إعادته إلى حيازته بعد أن انتُزع منه.
والثالثة: دعوى المنع من السفر، وقد سبق لي الحديثُ عنها بشيءٍ من التفصيل في إحدى مقالاتنا المعنونة ب (منع الخصم من السفر). أمَّا الرابعة: فهي دعوى وقف الأعمال الجديدة؛ وهي دعوى مستعجلة تقام ممن تضرَّر من بعض الأعمال التي قام بها المدَّعى عليه، فإن اقتنع القاضي بأسبابها ومسوِّغاتها أصدرَ أمره بوقف هذه الأعمال.
ولكن يُشترط لوقف هذه الأعمال شرطان أولهما: أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولم تنته بدون وجه حقّ، إذ إن هذه الأعمال لو تمَّت وانتهت لن تكون هناك حاجة إلى اللجوء إلى القضاء المستعجل، بل يتمُّ في هذه الحالة رفع دعاوى لإزالة الضرر. وثانيهما: أن تُلحِق هذه الأعمال ضررًا بالمدعي. وفي حال صدور حكم في هذه الدعوى فإنه يقتصر على وقف الأعمال الجديدة مؤقتًا دون التعرُّض لإزالتها.
والخامسة: دعوى طلب الحراسة: وهي دعوى تقام بغرض وضع الأموال المتنازع عليها تحت يدِ أمينٍ تعيِّنه الدائرة المختصة بنظر النزاع، في حال لم يتفق ذوو الشأن على تعيينه، وفيها يلتزم الحارس بالحفاظ على المال وإدارته. أمَّا السادسة: فهي الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليوميَّة، ويدخل في هذه الدعوى كلُّ من وجب أن تصرف أجورهم مرَّة على الأقل كل أسبوع.
والسابعة والأخيرة: فهي الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال، ومنها طلب رؤية صغير أو تسليمه، وطلب الحجر على المال، وإثبات شهادة يُخشى فواتها، وقد نصَّت على هذه الدعاوى المادة (206/3) من اللائحة التنفيذيَّة لنظام المرافعات الشرعيَّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.