وزير الاقتصاد والتخطيط: رؤية المملكة 2030 مثال على القيادة الجريئة والتنفيذ بتفاؤل والإدارة بحكمة    القصبي: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات بنمو 7% سنويا    وزير الخارجية السوري: نستلهم سوريا الجديدة من رؤية السعودية 2030    شراكة بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجامعة الجوف    وكيل محافظ الطائف يشهد حفل تكريم 850 طالباً وطالبة بالتعليم    روماريو: نيمار عانى في مسيرته مع الهلال.. أتمنى عودته للبرازيل    إحباط تهريب 352275 قرصًا من مادة الأمفيتامين بحالة عمار    القادسية يهزم العروبة بهدفين ويرسل النصر للمركز الرابع    جمعية "سند" الخيرية تُكرم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله    جرد مصادر المعلومات لتطوير 153 مكتبة عامة    الشذوذ ومعالجة الانحراف السلوكي    المدينة تستقبل الدفعة الثالثة من ضيوف الملك    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    السعودية تحقق رقما قياسيا جديدا في عدد صفقات الاستثمار الجريء    إنتاج المدينة من التمور يزداد بنسبة 31%    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع الإقليمية    إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    اعتقالات وحواجز أمنية وتفجيرات.. جرائم إسرائيل تتصاعد في «جنين»    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة-القضاءُ المستعجَلُ (2/2)
نشر في اليوم يوم 07 - 06 - 2018

تحدثتُ في المقال السابق عن بعض الجوانب النظاميَّة الخاصَّة بموضوع القضاءِ المستعجَلِ، واستكمالاً لما سبق ذكره؛ فلقد حدَّد نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.، في المادة (207) موعدَ الحضور في الدعاوى المستعجلة؛ وقدره أربعةٌ وعشرون ساعة، كما أجازت هذه المادة إنقاصَ هذا الموعد، ولكن قيَّدتْ ذلك بشرطين، أوَّلهما: أن تكون هناك حالة من حالات الضرورة القصوى، وهذه الضرورة يقدِّرها القاضي ناظرُ الدعوى، وثانيهما: أن يصدر أمرٌ من المحكمة يقضي بذلك، وكما يجوز إنقاص المدَّة المذكورة؛ يجوز كذلك زيادتها عند الاقتضاء.
وحول كيفيَّة التبليغ في الدعاوى المستعجلة؛ فإنَّه يتمُّ بالطرق المعتادة، ولكنَّ الأمر يختلف في حال إنقاص الموعد عن أربع وعشرين ساعة؛ إذ في هذه الحالة يلزم أن يتمَّ تبليغ الخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها، علاوة على ضرورة أن يكون بمقدوره الوصول إلى المحكمة في الوقت المحدد.
وجدير بالذكر أنَّ المنظِّم السعوديَّ قد أدخل مؤخرًا تعديلات ذات قيمة مضافة بشأن مسألة التبليغ؛ إذ يعدُّ التبليغ منتجًا لآثاره النظاميَّة إذا تمَّ عن طريق الرسائل النصيَّة المرسلة عبر الهاتف المحمول للشخص المعنيِّ، أو عبر البريد الإلكترونيِّ، أو عن طريق إحدى الحسابات المسجَّلة في أيٍّ من الأنظمة الآليَّة الحكوميَّة.
ولقد نصَّت المادة (206) من نظام المرافعات الشرعيَّة على أنواع الدعاوى التي تدخل تحت مظلَّة القضاء المستعجل، وأولها: دعوى المعاينة لإثبات الحالة، وهي دعوى يتقدَّم بها صاحب مصلحة – حتى وإن كانت محتملة – إلى المحكمة المختصَّة من أجل أن يثبت أمام القضاء معالم واقعة يحتمل أن تصبح محلاً لنزاع مستقبلي، ومن ذلك على سبيل المثال طلبُ معاينة منقول أو عقار لحق به ضررٌ أو هلاكٌ، من أجل إقامة دعوى على المتسبِّب في ذلك.
والثانية: دعوى منع التعرُّض للحيازة ودعوى استردادها، فأحدهما دعوى المنع، وهي دعوى يتقدَّم بها المدَّعي الحائزُ للشيء الذي يقع تحت يده للمطالبة بكفِّ المدَّعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار، والأخرى دعوى الاسترداد وهي طلب من كان بيده العقار إعادته إلى حيازته بعد أن انتُزع منه.
والثالثة: دعوى المنع من السفر، وقد سبق لي الحديثُ عنها بشيءٍ من التفصيل في إحدى مقالاتنا المعنونة ب (منع الخصم من السفر). أمَّا الرابعة: فهي دعوى وقف الأعمال الجديدة؛ وهي دعوى مستعجلة تقام ممن تضرَّر من بعض الأعمال التي قام بها المدَّعى عليه، فإن اقتنع القاضي بأسبابها ومسوِّغاتها أصدرَ أمره بوقف هذه الأعمال.
ولكن يُشترط لوقف هذه الأعمال شرطان أولهما: أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولم تنته بدون وجه حقّ، إذ إن هذه الأعمال لو تمَّت وانتهت لن تكون هناك حاجة إلى اللجوء إلى القضاء المستعجل، بل يتمُّ في هذه الحالة رفع دعاوى لإزالة الضرر. وثانيهما: أن تُلحِق هذه الأعمال ضررًا بالمدعي. وفي حال صدور حكم في هذه الدعوى فإنه يقتصر على وقف الأعمال الجديدة مؤقتًا دون التعرُّض لإزالتها.
والخامسة: دعوى طلب الحراسة: وهي دعوى تقام بغرض وضع الأموال المتنازع عليها تحت يدِ أمينٍ تعيِّنه الدائرة المختصة بنظر النزاع، في حال لم يتفق ذوو الشأن على تعيينه، وفيها يلتزم الحارس بالحفاظ على المال وإدارته. أمَّا السادسة: فهي الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليوميَّة، ويدخل في هذه الدعوى كلُّ من وجب أن تصرف أجورهم مرَّة على الأقل كل أسبوع.
والسابعة والأخيرة: فهي الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال، ومنها طلب رؤية صغير أو تسليمه، وطلب الحجر على المال، وإثبات شهادة يُخشى فواتها، وقد نصَّت على هذه الدعاوى المادة (206/3) من اللائحة التنفيذيَّة لنظام المرافعات الشرعيَّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.