نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، دعوى ضد متهمة «سعودية الجنسية»، ارتكبت عدة جرائم منها: حضورها اجتماعات بأسر الموقوفين في قضايا أمنية، ونقضها ما سبق أن تعهدت به عند إطلاق سراحها في قضيتها الأولى. وامتثلت المتهمة أمام المحكمة أمس، حيث أدينت بتأييدها تنظيم داعش المصنف منظمة إرهابية، وتواصلها مع أحد مؤيدي التنظيم وزواجها منه دون رضاء والدها، وتمكينه من استخدام جهاز الجوال للتواصل مع التنظيم ومتابعة أخباره وحيازتها شعارات التنظيم، المجرم والمعاقب عليه. ومن التهم التي وجهت لها، تخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تحميلها في جهازها الجوال مقاطع صوتية تمجد تنظيم داعش الإرهابي وتدعو للقتال والإساءة لرجال الأمن، إضافة إلى تخزينها مقطع فيديو للهالك أسامة بن لادن، وشعارات التنظيم الإرهابي. وبناء على ما تقدم طلب المدعي العام بالنيابة العامة، الحكم بإدانتها بما أسند إليها، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولًا من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه. والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، والحكم بمصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزتها وإغلاق مواقعها الإلكترونية، كذلك الحكم عليها بعقوبة تعزيرية مشددة وتزجرها وتردع غيرها، والحكم بإلغاء وقف تنفيذ ما تبقى من محكوميتها السابقة، وبمنعها من السفر استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه.