كشفت لوائح وأنظمة نظام الإفلاس عن إجراء إعادة التنظيم المالي للمتعثر عن السداد بالنشاط التجاري، بهدف تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي. ووفقا للوائح، تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أمينًا من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، ويستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. ويعد المدين مقترحًا لإعادة التنظيم المالي بمساعدة الأمين خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. وأكدت اللوائح على الأمين إعداد تقرير يتضمن رأيه في إمكانية الموافقة على المقترح من الدائنين وقابليته للتنفيذ، كما للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بندًا بتعديل أي ضمان متى كان ذلك ضروريًا لتنفيذ المقترح، على أن يُضمن في البند ذاته ما يفيد حصول الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي، ويبلغ الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة، وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب. ويودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعدًا للتصويت عليه، وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسبًا، ولا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثرًا في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكانت له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة، كما لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثرًا في حقوقه النظامية أو التعاقدية. وأوضحت اللوائح انه على المدين- بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله ب (21) يومًا على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقا لما تحدده اللائحة، وعلى المدين أن يعلن عن موعد التصويت على المقترح. وفي حالة، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين- بعد موافقة الأمين- تبليغ الملاك المتأثرين بموعد التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت ب (21) يومًا على الأقل. وذكرت اللوائح انه على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات، وبيانًا بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، كما يجب أن يحدد ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها. وفي حالة إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة، ودون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. أما إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفًا ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب أيًا من الأفعال المجرمة في النظام، فللأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة، على أن يبين له رأيه ورأي لجنة الدائنين- إن وجدت- بشأن استمرار الإجراء، وللمحكمة عندئذ أن تقضي بتكليف الأمين بدلًا من المدين في إدارة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إلى الأمين خلال فترة سريان الإجراء. وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسبًا لمساعدته في إدارة نشاط المدين. كما يجوز للأمين، تعيين شخص يحل محل المدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك، ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه خلال فترة سريان الإجراء، على أن يفي الشخص المعين بالتزامات المدين تجاه الأمين.