وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    فليك: برشلونة يتطور.. وفالفيردي: لامال لاعب استثنائي    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    ولي العهد عنوان المجد    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    النصر في منعطف الأخدود.. الفتح يخشى الوحدة.. الرياض يصطدم بالخليج    ولي العهد وزيلينسكي يبحثان جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم ال460    ما ينفع لا ما يُعجب    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    نائب أمير تبوك يطلع على أداء الخدمات الصحية    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    مفاوضات إيرانية صينية لتخليص صفقة بيع نفط بقيمة 1.7 مليار دولار    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    انطلاق المهرجان الأول للأسماك في عسير    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    بناء جيل رياضي للمستقبل !    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    "القادسية" يحقّق بطولة "طواف الأندية السعودية" 2025    «ترمب شايل سيفه»    دور سوريا المأمول!    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    المنتخب الجيد!    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    إنتاج السمن البري    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التماس إعادة النظر (1)
نشر في اليوم يوم 18 - 01 - 2018

تحدثت في المقال السابق عن الاستئناف كطريقٍ من طرق الطعن العاديَّة، ونواصل الحديث اليوم عن بعض الأحكام الخاصَّة بطريق من طرقِ الطعن غير العاديَّة على الأحكام وهو التماس إعادة النظر، الذي يتم اللجوء إليه للطعن على الأحكام النهائيَّة التي لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العادية، ويتمُّ تقديمه إلى محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا بحسب أحوال وصف الحكم الصادر عن أيٍّ من هذه المحاكم. أما الأحكام غير النهائية فلا يجوز الاعتراض عليها عن طريق التماس إعادة النظر.
وقد تناولت المادة (200/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه أسباب التماس إعادة النظر وأوردتها على سبيل الحصر، بحيث إذا لم يتحقق أي منها فلا يمكن قبول التماس إعادة النظر. وأوَّل هذه الأسباب كما ورد في المادة المذكورة أعلاه أنَّه: «يحقُّ لأيٍّ من الخصوم أن يلتمسَ إعادة النظر في الأحكام النهائيَّة إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهرَ بعد الحكم تزويرها أو بُنيَ على شهادة قُضيَ – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنَّها شهادة زور».
فإذا تبيَّن وثبت أن الحكم الصادر قد بُني وتأسَّس على أوراق ومستندات مزورة ولم ينكشف هذا التزوير إلَّا بعد صدور الحكم جاز للمحكوم عليه أن يتقدَّم بالتماس إعادة النظر، والأمر ذاته ينطبق على ظهور واكتشاف تزوير شهادة الشهود التي بني عليها الحكم من قبل الجهة المختصَّة.
وثاني هذه الأسباب؛ هو «إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذَّر عليه إبرازها قبل الحكم». وبالتالي يجب في هذه الحالة أن تكون هذه الأوراق والمستندات التي تمَّ العثور عليها ذات جدوى ومؤثِّرة في الدعوى، وذلك حتى يتمَّ قبولها والاعتداد بها، بحيث يمكن أن تغير من مسار الدعوى، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنَّ المحكوم عليه لم يكن بمقدوره أو استطاعته تقديمها قبل ذلك لأيِّ سبب من الأسباب الخارجة عن إرادته والتي حالت بينه وبين ذلك، أما لو ثبت أن هذه الأوراق كانت تحت يده قبل صدور الحكم ورفض تقديمها إلى المحكمة، فإنَّ الأخيرة تمتنع في هذه الحالة عن قبول التماس إعادة النظر المقدم منه.
أما السبب الثالث لقبول التماس إعادة النظر فهو: «إذا وقع من الخصم غشٌّ من شأنه التأثير في الحكم». وللغشِّ صورٌ كثيرة ومتعددة يمكن أن يلجأ الخصم إلى أيٍ منها بغية التأثير في الدعوى من أجل الحكم لصالحه إضرارًا بالطرف الآخر في الدعوى، ومنها على سبيل المثال التأثير في الشهود واستمالتهم إليه بأيِّ وسيلة ممكنة لتغيير قناعتهم وشهادتهم أثناء نظر الدعوى.
وينبغي لفتُ الانتباه هنا إلى أنَّ وقوع الغشِّ يجب أن يصدر من المحكوم لصالحه، أمَّا لو وقع الغشُّ من الغير من دون علمه أو بدون التواطؤ معه، فإنَّ الاستناد على الغشِّ في هذه الحالة لا يكونُ ذا جدوى، ولا يمكن قبوله.
ورابع هذه الأسباب هو: «إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه». وهذه الحالة تعدُّ من الحالات التي ترجع إلى خطأ المحكمة لأنَّ القاضي يجب أن يلتزم عند الفصل في القضايا بما يطلبه المتنازعون، فلا يقضي بشيءٍ لم يطلبوه، ولا يقضي كذلك بأكثر مما طلبوه.
والسبب الخامس لقبول التماس إعادة النظر فهو: «إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا». وهذا يعني أنَّ أيَّ تناقضٍ في أجزاء الحكم يجعل منه معيبًا، ويفتح الأبوابَ أمام الملتمس للطعنِ فيه.
وسادس هذه الأسباب هو: «إذا كان الحكم غيابيًا». وذلك كأن يصدرَ حكمٌ ضدَّ شخص لا يُعرف له مكان إقامة، ولم يتم تبليغه بالدعوى، ولم يحضر أيَّ جلسة من جلسات المحاكمة، ومن ثمَّ؛ فإنَّ هذا الشخص يحقُّ له الاعتراض على الحكم لهذا السبب المذكور (الغيبة).
والسبب السابع والأخير هو: «إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثَّلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى». ومن ذلك على سبيل المثال قيام الوكيل بتجاوز، أو مخالفة حدود الوكالة، كأن يقبل بالصلح في الوقت الذي لا تخوِّله الوكالة قبولَ الصلح.
فهذه الأسباب التي تطرقتُ إليها والتي نصَّ عليها نظام المرافعات الشرعيَّة على سبيل الحصر تمنح الحقَّ للمحكوم عليه في الطعن بالتماس إعادة النظر على الأحكام النهائية الصادرة ضدَّه، بحيث إذا تحقَّق أيٌّ من هذه الحالات السبع فإنَّ المحكمة تقبل هذا الطعن، وعلى النقيض من ذلك فإنَّ عدمَ تحقق أيٍ منها يجعل المحكمة ترفضُ الطعن المقدَّم إليها.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم - إن شاء الله تعالى - حول بعض الجوانب والأحكام الأخرى الخاصَّة بالتماس إعادة النظر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.