«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التماس إعادة النظر (1)
نشر في اليوم يوم 18 - 01 - 2018

تحدثت في المقال السابق عن الاستئناف كطريقٍ من طرق الطعن العاديَّة، ونواصل الحديث اليوم عن بعض الأحكام الخاصَّة بطريق من طرقِ الطعن غير العاديَّة على الأحكام وهو التماس إعادة النظر، الذي يتم اللجوء إليه للطعن على الأحكام النهائيَّة التي لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العادية، ويتمُّ تقديمه إلى محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا بحسب أحوال وصف الحكم الصادر عن أيٍّ من هذه المحاكم. أما الأحكام غير النهائية فلا يجوز الاعتراض عليها عن طريق التماس إعادة النظر.
وقد تناولت المادة (200/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه أسباب التماس إعادة النظر وأوردتها على سبيل الحصر، بحيث إذا لم يتحقق أي منها فلا يمكن قبول التماس إعادة النظر. وأوَّل هذه الأسباب كما ورد في المادة المذكورة أعلاه أنَّه: «يحقُّ لأيٍّ من الخصوم أن يلتمسَ إعادة النظر في الأحكام النهائيَّة إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهرَ بعد الحكم تزويرها أو بُنيَ على شهادة قُضيَ – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنَّها شهادة زور».
فإذا تبيَّن وثبت أن الحكم الصادر قد بُني وتأسَّس على أوراق ومستندات مزورة ولم ينكشف هذا التزوير إلَّا بعد صدور الحكم جاز للمحكوم عليه أن يتقدَّم بالتماس إعادة النظر، والأمر ذاته ينطبق على ظهور واكتشاف تزوير شهادة الشهود التي بني عليها الحكم من قبل الجهة المختصَّة.
وثاني هذه الأسباب؛ هو «إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذَّر عليه إبرازها قبل الحكم». وبالتالي يجب في هذه الحالة أن تكون هذه الأوراق والمستندات التي تمَّ العثور عليها ذات جدوى ومؤثِّرة في الدعوى، وذلك حتى يتمَّ قبولها والاعتداد بها، بحيث يمكن أن تغير من مسار الدعوى، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنَّ المحكوم عليه لم يكن بمقدوره أو استطاعته تقديمها قبل ذلك لأيِّ سبب من الأسباب الخارجة عن إرادته والتي حالت بينه وبين ذلك، أما لو ثبت أن هذه الأوراق كانت تحت يده قبل صدور الحكم ورفض تقديمها إلى المحكمة، فإنَّ الأخيرة تمتنع في هذه الحالة عن قبول التماس إعادة النظر المقدم منه.
أما السبب الثالث لقبول التماس إعادة النظر فهو: «إذا وقع من الخصم غشٌّ من شأنه التأثير في الحكم». وللغشِّ صورٌ كثيرة ومتعددة يمكن أن يلجأ الخصم إلى أيٍ منها بغية التأثير في الدعوى من أجل الحكم لصالحه إضرارًا بالطرف الآخر في الدعوى، ومنها على سبيل المثال التأثير في الشهود واستمالتهم إليه بأيِّ وسيلة ممكنة لتغيير قناعتهم وشهادتهم أثناء نظر الدعوى.
وينبغي لفتُ الانتباه هنا إلى أنَّ وقوع الغشِّ يجب أن يصدر من المحكوم لصالحه، أمَّا لو وقع الغشُّ من الغير من دون علمه أو بدون التواطؤ معه، فإنَّ الاستناد على الغشِّ في هذه الحالة لا يكونُ ذا جدوى، ولا يمكن قبوله.
ورابع هذه الأسباب هو: «إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه». وهذه الحالة تعدُّ من الحالات التي ترجع إلى خطأ المحكمة لأنَّ القاضي يجب أن يلتزم عند الفصل في القضايا بما يطلبه المتنازعون، فلا يقضي بشيءٍ لم يطلبوه، ولا يقضي كذلك بأكثر مما طلبوه.
والسبب الخامس لقبول التماس إعادة النظر فهو: «إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا». وهذا يعني أنَّ أيَّ تناقضٍ في أجزاء الحكم يجعل منه معيبًا، ويفتح الأبوابَ أمام الملتمس للطعنِ فيه.
وسادس هذه الأسباب هو: «إذا كان الحكم غيابيًا». وذلك كأن يصدرَ حكمٌ ضدَّ شخص لا يُعرف له مكان إقامة، ولم يتم تبليغه بالدعوى، ولم يحضر أيَّ جلسة من جلسات المحاكمة، ومن ثمَّ؛ فإنَّ هذا الشخص يحقُّ له الاعتراض على الحكم لهذا السبب المذكور (الغيبة).
والسبب السابع والأخير هو: «إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثَّلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى». ومن ذلك على سبيل المثال قيام الوكيل بتجاوز، أو مخالفة حدود الوكالة، كأن يقبل بالصلح في الوقت الذي لا تخوِّله الوكالة قبولَ الصلح.
فهذه الأسباب التي تطرقتُ إليها والتي نصَّ عليها نظام المرافعات الشرعيَّة على سبيل الحصر تمنح الحقَّ للمحكوم عليه في الطعن بالتماس إعادة النظر على الأحكام النهائية الصادرة ضدَّه، بحيث إذا تحقَّق أيٌّ من هذه الحالات السبع فإنَّ المحكمة تقبل هذا الطعن، وعلى النقيض من ذلك فإنَّ عدمَ تحقق أيٍ منها يجعل المحكمة ترفضُ الطعن المقدَّم إليها.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم - إن شاء الله تعالى - حول بعض الجوانب والأحكام الأخرى الخاصَّة بالتماس إعادة النظر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.