قال المحامي والمستشار القانوني ثامر بن عبدالله الصيخان، إن نظام المرافعات الشرعية يجيز لأي من الخصوم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية. وأوضح المحامي الصيخان قائلا: التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية يمكن في عدة أحوال منها؛ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة، أو إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، أو إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، أو إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر مما طلبوه، أو إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، أو إذا كان الحكم غيابيا، أو إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. كذلك العثور على أوراق لم تكن موجودة وقت نظر الدعوى تثبت وتؤيد جوانب مما يدعيه المدعى عليه فإنه يستطيع التقدم بالتماس إلى محكمة التمييز يطلب فيه إعادة النظر في الدعوى لحصوله على مستندات لم تكن متاحة وقت نظر الدعوى. ويمكن للمدعى عليه أيضا أن يطلب وقف تنفيذ الحكم المتضرر منه ولا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز، على أن يقدم التماس إعادة النظر خلال 30 يوما من المدة التي ظهرت فيها الأوراق وتكفي إفادة الملتمس بوقت ظهور الأوراق ما لم يثبت ما يخالف ذلك، ويرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وأسباب الالتماس، وعلى محكمة التمييز متى اقتنعت أن تعد قرارا بذلك وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر في ذلك. ويجب ملاحظة أن القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أيهما بالتماس إعادة النظر.