كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن إمكانية تقسيط ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة أو الغرامات في حال أثبت عدم قدرته على السداد أو صعوبة تسديدها لمرة واحدة، وذلك بحسب اشتراطات اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. وأبانت الهيئة من خلال اشتراطات اللائحة، أن مدة التقسيط خلال عام منذ أول يوم من تاريخ الاستحقاق، مشيرة إلى أن اللائحة تلزم الهيئة بإشعار الشخص بقبول طلبه للتقسيط خلال 20 يومًا كحد أقصى. وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أن عملية الإقرار الضريبي ستفرض على الشركات الكبرى شهريًّا، وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة كل ثلاثة أشهر. فيما كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد كشفت في وقت سابق أن معاقبة المتخلفين عن سداد الضريبة بدفع مبلغ ألف ريال بالإضافة إلى 5% من الضريبة غير المسددة؛ إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يومًا، و10% إذا تجاوز التأخير 30 يومًا، و20% إذا تجاوز التأخير 90 يومًا، و25% إذا تجاوز التأخير 365 يومًا. وأضافت الهيئة: يعاقب أي شخص يقدم طلبًا لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد عما يحق له، بعقوبة تعادل 50% من المبلغ الزائد في المطالبة، كما يعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها 10 آلاف ريال، ولا تخل تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي ب50% من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعليًّا. فيما أكدت الهيئة أن جميع الشركات ستكون مسؤولة عن وضع الضوابط التي تكفل تسجيل الضريبة لجميع المعاملات الخاضعة لنظام الضريبة والإبلاغ عنها بدقة، وسداد قيم الضريبة في الوقت المقرر حسب اللائحة التي أعلنت عنها. يُذكر أنه من المنتظر أن تطبق اتفاقية القيمة المضافة لدول الخليج، ابتداءً من يناير العام المقبل، مع توقعات أن تولد ضريبة القيمة المضافة عند 5% إيرادات بنحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، أو ما بين 2.5% و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي.