تنشأ المسؤوليَّة بصفة عامة نتيجة الإخلال بأيِّ التزام سابق، وتختلف باختلاف مصدر هذا الالتزام، فإن كان مصدره الإرادة فهي مسؤوليَّة عقديَّة، وإن كان مصدره النظام فهي مسؤوليَّة تقصيريَّة. والمسؤولية بهذا المعنى العام هي المسؤوليَّة المدنيَّة فهي عبارة عن الالتزام بتعويض الضرر الناتج عن الإخلال بالتزام مقرَّر في ذمَّة المسؤول أو المتسبّب في إحداث هذا الضرر، وتنقسم إلى نوعين مسؤوليَّة عقديَّة ومسؤوليَّة تقصيريَّة، كما سبق وأن ذكرنا أعلاه، ولكلا النوعين أركان ثلاثة وهي: ركنُ الخطأ، وركنُ الضرر، وعلاقة السببيَّة التي تربط بين الخطأ والضرر، بحيث لا يمكن تصوُّر قيام المسؤوليَّة المدنيَّة سواء أكانت عقديَّة أم تقصيريَّة بدون توافر أركانها الثلاثة. ويعدُّ الخطأ التقصيري الركن الأول لقيام المسؤوليَّة التقصيريَّة، ويعرف بأنه الإخلال بالالتزام النظامي الذي يمنع من الإضرار بالغير، وبالتالي فإنَّ الإخلال بهذا الالتزام الناتج عن انحراف الشخص بسلوكه- سواء أكان هذا الانحراف عن عمْدٍ أو إهمالٍ– يترتَّب على أثره مساءلة الشخص مدنيًا، إلى جانب مساءلته جنائيًا في بعض الأحيان. ويحدث في بعض الحالات أن يقع خطأٌ مشترك من أكثر من شخص فيؤدي هذا الخطأ إلى حدوث ضرر، فيما يعرف بتعدِّد الأسباب المساهمة في وقوع الضرر، ففي مثل هذه الحالات التي تقع فيها الأخطاء المشتركة يُثارُ التساؤل حول الأخطاء التي يمكن الاعتداد بها لمساءلة الشخص مدنيًا، هل يعتدُّ فقط بالخطأ الجسيم دون اليسير، أم بالخطأ العمديِّ دون الخطأ غير العمدي، أم بالخطأ المنتج والجوهري دون الأخطاء الثانويَّة والعرضيَّة؟. وللإجابة عن ذلك يجب التفريق بين فرضين، الأول: تعدُّد الأسباب مع الاستغراق، وهذا الفرض له حالتان، أولاهما: أن يستغرق أحد الخطأين بقية الأخطاء الأخرى، ومثال ذلك أن يكون هناك خطآن أحدهما عمديٌّ، والآخر غير عمديٍّ كلاهما ساهَم في وقوع الضرر، كأن يقدم شخص على التخلص من حياته عن طريق الانتحار فيلقي بنفسه تحت سيارة مسرعة، ففي هذا المثال يستغرق الخطأ العمديُّ للمضرور الخطأ غير العمدي، أي يستغرق هنا الخطأ العمدي لمن حاول الانتحار خطأ السائق غير العمدي، وبالتالي لا تنعقد المسؤوليَّة بحقِّ قائد السيارة. وثانيهما: أن يكون أحد الأخطاء هو السبب الرئيس في وقوع غيره من الأخطاء الأخرى التي أدَّت إلى وقوع الضرر، وخير مثال على ذلك قيام شركة بتنفيذ أحد المشروعات أو الإصلاحات في أحد الشوارع، وأثناء مباشرتها لعملها قامت بحفر حفرة دون وضع لافتة أو علامة تحذيريَّة أو اتخاذ أيَّة إجراءات وقائية لتنبيه المارَّة لهذا الخطر، فجاء أحد الأشخاص مسرعًا بسيارته فتفاجأ بوجود هذه الحفرة فانحرف بسيارته لتفادي هذا الخطر فاصطدم بأحد المارَّة أو بسيارة أخرى، ففي هذه الحالة فإنَّ خطأ الشركة يستغرق خطأ قائد السيارة، لأنَّ خطأها هو الذي تسبَّب في وقوع الخطأ الآخر الذي سبَّب ضررًا للغير، وبالتالي تعدُّ هي الطرف الوحيد المسؤول عن تعويض المضرور عمَّا لحق به من ضرر. أما الفرض الثاني: فهو تعدُّد الأخطاء المساهمة في وقوع الضرر دون أن يستغرق أحدهما بقيَّة الأخطاء الأخرى، وفي هذه الحالة هل يجوز أن نأخذَ بجميع هذه الأخطاء ونعتدَّ بها أم نكتفي فقط بالأخطاء المنتجة والمؤثرة في وقوع الضرر؟ . ونجيب عن ذلك بأن هذا الفرض تنازعه رأيان أحدهما يرى الاعتداد بكل واقعة أو سبب أدى إلى خطأ ساهم في وقوع وإحداث الضرر وعدم استبعاد أي سبب طالما كان له دور في وقوع هذا الضرر وهو ما يعرف بتعادل وتكافؤ الأسباب، أي أنَّ جميع الأسباب التي تداخلت وتزاحمت في إحداث الضرر متكافئةٌ ومتعادلةٌ وكلّ واحد منها يعدُّ سببًا في إحداثه، وبالتالي لولاه لما وقع الضرر. وهذا الرأي قد جانبه الصواب لأنَّ النتائج المترتبة على الأخذ به غير منطقيَّة ويصعب التسليم بها والتعويل عليها. أما الرأي الآخر فهو يرى وجوب الاعتداد فقط بالخطأ المنتج أو الفعال أي السبب الرئيس والجوهري الذي أدى إلى ارتكاب الخطأ ووقوع الضرر، لأنَّ هذا الخطأ وحده هو الذي أدى إلى وقوع الضرر بحسب المجرى الطبيعي للأمور، وما عداه فمجرَّد أسباب عرضيَّة أو ثانويَّة لا يعتدُّ بها، وبالتالي فإنَّ المسؤوليَّة تنعقد فقط في هذه الحالة بحقِّ صاحب الخطأ المنتج أو الفعال دون غيره. وهذا هو الرأي الأصوب والمعوَّل عليه نظرًا لعدالته ووجاهته ومبرِّراته المنطقيَّة والمقبولة.