ما هي سيناريوهات هروب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي؟    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10455 نقطة    استقرار الأسهم الأوروبية    أمير الرياض يطلع على مشروع ردم وتحصين الآبار المهجورة ومنظومة المياه بالمنطقة    NHC شريك إستراتيجي لأعمال منتدى مستقبل العقار الخامس 2026    وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة    تركي الفيصل يترأس اجتماع لجنة اختيار جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا وزاريًا طارئًا بشأن الوضع في الصومال    مجلس القيادة الرئاسي اليمني يسقط عضوية الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام    إعلان حالة الطوارئ في إندونيسيا بعد فيضانات مفاجئة    عُمان تنشئ مركزًا ماليًا عالميًا على غرار مراكز خليجية    فنزويلا تعلن الحداد الوطني    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تطلق معرض "ولاء" لتعزيز الأمن الفكري بالتعاون مع بلدية صامطة    الهلال الأحمر يتلقى 148,544 بلاغًا إسعافيًا بالمنطقة الشرقية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    ابن سعيدان يخطف صدارة فئة «التشالنجر»    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    انطلاق معرض الصناعات بمكة    إحساس مواطن    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    في مستهل مشواره بكأس آسيا تحت 23 عاماً.. الأخضر يتغلب على قرغيزستان بصعوبة    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    الأمم المتحدة تدعو طهران لاحترام حق التظاهر.. إيران للمحتجين: سنرد بحزم    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    الانتماء الوطني والمواطنة    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسؤولية القانونية المدنية عن التلوث البيئي

يقول الحق تبارك وتعالى: (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ)، ويقول في موضع آخر: (وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأرض بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذلكم خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ)، صدق الله العظيم. فمن خلال هذه النصوص الكريمة وغيرها الكثير يتضح لنا أن مسألة الحفاظ على البيئة وسلامة الأرض بعد أن أصلحها الله أمر بها الرب جل جلاله وحث عليها الدين الحنيف قبل أن تنادي بها القوانين والأنظمة، والشرع المطهر ما من خير إلّا ودل عليه وأمر به، وما من شر إلا حذّر منه ونهى عنه، ومن المعلوم أن مشكلة تلوث البيئة ليست وليدة العصر الحديث بل إنها تمتد إلى مئات السنين، لكنه في عصرنا الحاضر اشتدت وظهرت نتيجة التقدم الصناعي الهائل الذي مد البشرية بالكثير من الفوائد والنعم، ومع التطور الذي شهده العالم في ظل الثورة الصناعية الحديثة، ظهرت بعض القضايا التي لم تكن معروفة من قبل، ومنها مشكلة التلوث البيئي!
وإذا علمنا أن المسؤولية تعد محوراً رئيسياً للقانون المدني، ومن ثم محوراً للقانون كله، فإنه ليس بغريب أن يُعد عصرنا الذي نعيش فيه عصر المسؤولية, بسبب التطور الهائل في التكنولوجيا وشيوع مبدأ العولمة وحرية التجارة الذي أدى كله إلى الاستخدام الاستنزافي لموارد الطبيعة، وهذا ما شكّل الكثير من الملوثات التي نتجت عن هذا الاستخدام بشكل لا تستطيع الأنظمة البيئية الطبيعية أن تتحمله فبدأت تتدهور وتنهار، وقد انعكس ذلك الاستخدام السيء على حياة الإنسان وصحته، ناهيك عن الأسلحة الكيماوية والنووية الفتاكة التي تتسابق الدول إليها، مما أدى إلى ظهور أمراض لم يكن لها وجود من قبل، وقد أدى ذلك إلى تنبّه الإنسان لأهمية الحفاظ على البيئة بكافة عناصرها الطبيعية، وأصبحت ضرورة ملحة لحماية حياته وصحته وحماية الأجيال القادمة.
ومشكلة التلوث البيئي مشكلة عميقة حاولت معظم دول العالم معالجتها، كما أن النظم العربية قد تنبهت لهذه المشكلة وأوجدت حلولاً لها وسنت قوانين قاسية من أجل حماية البيئة.
ولم تكن المملكة العربية السعودية بمعزل عن هذا الميدان، فقد صدر النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 28-7-1422ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم: (193) وتاريخ: 7-7-1422ه، وهو مكون من أربعة فصول، الفصل الأول بعنوان تعاريف وأهداف، ثم الفصل الثاني بعنوان المهام والالتزامات، ثم الفصل الثالث بعنوان المخالفات والعقوبات، ثم الفصل الرابع وبه أحكام عامة. وتعد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية هي الجهاز المختص بالشأن البيئي.
ولقد تبين أن تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية على التلوث البيئي غير كاف لشمول كافة صور التلوث، فالاعتماد على هذه القواعد يشكل وسيلة للحد من مشكلة الأضرار البيئية بالرغم من الصعوبات التي تكتنف أعمال القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، وتتمثل هذه الصعوبات في إثبات علاقة السببية، لأن غالبية الأضرار البيئية تكون غير مباشرة وتظهر خلال فترة زمنية طويلة جداً.
تعرف المسؤولية المدنية في القانون بأنها تحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصير الصادر عنه، أو عمن يتولى رقابته والإشراف عليه، أما مدنياً فهي تعني المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغير وذلك بإلزام المخطئ بأداء التعويض للطرف المضرور، وفقاً للطريقة والحجم الذي يحدده القانون.
ومن الفقهاء كذلك من عرف المسؤولية المدنية بأنها التزام قد يتدرج من موجب أدبي أو أخلاقي أو طبيعي إلى موجب مدني متمثل بمصلحة مالية أو بعمل أو بامتناع عن عمل معين، فإذا تناول هذا الموجب التزاماً بالتعويض عن الأضرار التي يحدثها الإنسان للغير بفعله أو بفعل التابعين له، أو الأشياء الموجودة بحراسته، أو الحيوانات الخاصة به، أو نتيجة لعدم تنفيذه لالتزاماته العقدية، عُبِّر عن هذا الالتزام بالمسؤولية المدنية.
وتنقسم المسؤولية المدنية لعقدية وتقصيرية، وتنشأ المسؤولية العقدية عند إخلال أحد المتعاقدين وعدم تنفيذه لالتزاماته الناشئة عن العقد، أما المسؤولية التقصيرية فهي تلك التي تنشأ عن الإخلال بالتزام فرضه القانون وعليه يترتب عنها التعويض عن الضرر حتى وإن لم توجد علاقة تعاقدية بين المسؤول عن الضرر والمتضرر.
ولكن في مجال المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي، فإن الأمر يكون مختلفاً خاصة مع ندرة النصوص القانونية والأحكام القضائية التي تعالج ذلك، وقد يرجع السبب لحداثة المشكلات المثارة.
وقد قرر القانون قاعدة عامة للمسؤولية عن العمل الشخصي وهي القاعدة التي تتحقق في كل مرة يُلحق فيها الشخص ضرراً بشخص آخر ويكون من أوقع الضرر مسؤولاً، وجعل المشرع هذه المسؤولية تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات. وقد تُرك أمر تعريف الخطأ للشرّاح ورجال القانون، وحاول رجال القانون الفرنسيون منذ صدور القانون المدني الفرنسي عام 1804م، تحديد فكرة الخطأ حتى تعددت التعريفات، وبالرغم من ذلك لم يُحدد تعريفاً جامعاً مانعاً، ومن بين أكثر التعريفات شيوعاً تعريف بلانيول الذي عرّف الخطأ بأنه: «إخلال بالتزام سابق»، وعرفه ريبير معتمداً على التعريف السابق بأنه: «إخلال بإلتزام سابق ينشأ من العقد أو القانون أو قواعد الأخلاق»، وتعريف أمانيول ليفي بأنه: «إخلال بالثقة المشروعة»، وبالنسبة لمازو فالخطأ هو: «سلوك معيب لا يأتيه شخص ذو بصيرة وُجد في ذات الظروف التي أحاطت بالمسؤول».
وما دام أن الخطأ هو انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراكه لهذا الانحراف فإنه لابد من توافر ركنين لقيامه أحدهما مادي ويتمثل في الإنحراف والتعدي، والآخر معنوي يتمثل في الإدراك، واختلف الفقه في تحديد الركن المادي للخطأ فذهب رأي للأخذ بالمستوى المجرد دون المقياس الشخصي، فيقاس هذا الانحراف بسلوك الرجل العادي فلا هو خارق الذكاء شديد اليقظة ولا هو محدود الفطنة خامل الهمة، فإذا لم ينحرف في سلوكه عن المألوف في سلوك الشخص العادي فهو لم يتعد وينتفي عنه الخطأ أما إذا انحرف فهنا تقوم مسؤوليته.
وقد طبّق القضاء الفرنسي فكرة الخطأ وفقاً لنص المادة 1382 من قانونه المدني على عمليات التلوث البيئي بالأدخنة السوداء والروائح المقززة، وكذلك في حالة حصول إهمال أو تقصير من المالك في استعمال ملكه، إذ يرى الفقه بأنه على المالك أن يتخذ ما يلزم من الحرص والحذر عند استعمال حقه ولا يلحق الأذى بغيره وعليه أن يتخذ من الوسائل ما يكون كفيلاً لمنع وقوع الأضرار الناشئة عن استعمال حقه كلما كان المنع ممكناً، فإذا أهمل وترتب عن إهماله ضرراً يكون مخطئاً ومن ثم يجب على المالك أن يقوم بكافة أعمال الصيانة والترميم حتى لا يتحول حقه لمصدر خطر يهدد الناس فإذا قصر أو أهمل بالقيام بهذا الواجب كان تقصيره موجباً للتعويض.
وقضت المحاكم مسؤولية المالك إذا تصاعد من ملكه دخان أو غازات أو نحوها مضرة بجيرانه، في حين أنه كان بإمكانه اتخاذ بعض الأعمال التي تمنع ذلك، كما لو جعل المدخنة باتجاه آخر، وورد في القضاء المصري بأنه على الشركة التي تقيم مصانع أو آلات في الأحياء المخصصة للسكن أن تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر على العقارات المجاورة لها، فإذا أهملت الشركة أخذ هذه الاحتياطات تعد مرتكبة لخطأ موجب لمسؤوليتها، وفي مجال البيئة البحرية يكون التلوث حاصلاً لخطأ أو إهمال كما لو قام المستغل للمشروع بإغراق النفايات أو المواد السامة عمداً في البحر ولم يراع الاحتياطات اللازمة لمنع التلوث وامتداده.
أما الضرر فهو الركن الثاني من أركان هذه المسؤولية، والضرر على ثلاثة أنواع: الجسدي، والمادي، والأدبي، فالضرر المادي هو ما يصيب الشخص في ذمته المالية، كأن يتلف شخص شيئاً لآخر أو مزروعاته أو ممتلكاته، وأما الضرر الأدبي فهو ما يصيب الشخص في شعوره نتيجة المساس بعاطفته أو كرامته أو شرفه وغير ذلك من الأمور المعنوية التي يحرص عليها في حياته، وأما الضرر الجسدي فهو يحمل معالم الضرر المادي والضرر الأدبي في آن واحد.
فالضرر المادي الذي يمكن أن يصيب البيئة ويوجب التعويض يكون مثلاً كإنشاء مصنع معين نجم عنه نقص في قيمة العقارات المجاورة له بسبب التلوث الذي يحدثه، والمتمثل بالأدخنة المتصاعدة، وقد ينجم الضرر المادي من جراء التعرض لإصابات جسدية تكبد المضرور نفقات العلاج كالشخص الذي يستنشق دخاناً ملوثاً متصاعداً من أحد المصانع، يجعل من حق المتضرر الرجوع على المصنع الباعث لهذا الدخان بنفقات العلاج إذا تمكن من ربط عنصر الضرر الذي أصابه بواقعة انبعاث المواد السامة. وقد جاء أيضاً في قرارٍ لمجلس شورى الدولة اللبناني أقر بموجبه التعويض عن الأضرار الناجمة عن عمليات صعود الطائرات في المطار والمتمثلة بالأغبرة القوية التي تترسب على الأشجار وتسبب لها إزعاجاً في أعمالها الحيوية تكون نتيجته ضعف الشجرة ونقص كمية وجود المحصول.
كما أن القضاء الدولي تصدى لمشكلة التلوث واستجاب لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن ممارسة الأنشطة الضارة بيئياً التي تمارسها الدولة أو رعاياها وتلحق أضراراً بالدول الأخرى أو رعاياها، فمثلاً قام نزاع بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية ووجدت لجنة التحكيم الدولية التي تولت فصل النزاع أن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من المصانع الموجودة في إقليم (Trail) الكندي ألحق أضراراً بالمحاصيل الزراعية الموجودة في ولاية واشنطن الأمريكية حيث أقرت اللجنة بالتعويض المناسب لأصحاب الأراضي.
إن وقوع الضرر والفعل الخاطئ لا يعني بالضرورة قيام المسؤولية، بل لابد من اتصال الفعل الخاطئ بالضرر بصلة مباشرة ومحققة، أي أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ، وهي مانسميها في علم القانون بالعلاقة السببية التي من دونها لا مجال لإعمال قواعد المسؤولية.
كما إن إثبات علاقة السببية يقع على عاتق المدعي طالما أن الخطأ مفترض في جانب المدعى عليه، وفي مجال الأضرار البيئية فإن إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر البيئي أمر لا يخلو من الصعوبة، لأن الوقوف على مصدر الضرر ليس بالأمر السهل، ومن الثابت علمياً أن مصادر التلوث لا تُحدث دوماً نتائج متماثلة، لأن الظروف الطبيعية تلعب دوراً مهماً في هذا المجال وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى صعوبة تحديد مصدر الضرر، فمثلاً لو أن مصنع قام بإلقاء مواد سامة في نهر مجاور، فهذا سوف يؤدي إلى إلحاق الضرر بكل من يستعمل النهر، لكن الصعوبة سوف تثور في كيفية تقدير الضرر، هل كان قبل إلقائه المادة السامة أو بعدها؟ خاصة وإن عرفنا أن النهر كان ملوثاً من قبل بفعل شخص ما، فهنا لدينا عدة أسباب، فأيها السبب المنتج وأيها العارض؟ فهذا الأمر لا يخلو من الصعوبة.
ومن صعوبات إثبات العلاقة السببية في مجال الأضرار البيئية أيضاً أن المدعي مكلف بإثبات الضرر وتأييد إدعائه بأدلة علمية دقيقة، فمثلاً إذا تأذى المدعي من المواد السامة التي يطرحها مصنع مجاور له، عليه أن يثبت أن نسبة الانبعاثات قد جاوزت المعايير المحددة لنوعية الهواء، ومن المعروف أن للقاضي سلطة في تقدير قوة إثبات الأدلة المقدمة ولكن في مجال الأضرار البيئية يصبح هذا النطاق ضيقاً لأن القاضي ليس بخبير علمي، وفي الواقع فإن كثيراً من الدعاوى البيئية قد لا تُسمع لأن المدعي لا يستطيع إثبات علاقة السببية أو لأن المدعى عليه استطاع نفيها، إذ أن هناك وسائل لدفع المسؤولية أولها ما نسميه القوة القاهرة وهي دفع من شأنه أن يرفع المسؤولية عن المدعى عليه، هي ما يمكن عده حادثاً فجائياً لا يمكن توقعه أو تلافيه ولا يمكن درء الضرر الناتج عنه، كقوة العواصف والزوابع التي أدت إلى تلوث الماء أو الهواء، فإن لم يكن بالإمكان توقعها أو تلافيها فإنها تعد قوة قاهرة ترفع المسؤولية عن المدعى عليه، ويعد الدفع بوجود القوة القاهرة من الدفوع الموضوعية لأنه يدفع بعدم توافر السببية وركن من أركان المسؤولية. وثاني هذه الوسائل ما يعرف بفعل الغير، إذ يعد أي شخص مسؤول عن عمله الشخصي ومسؤول عن عمل غيره إذا وجد نص أو اتفاق كأن يكون الشخص مسؤولاً عن عمل تابعيه أو الآلة التي في حراسته فإذا كان الغير هو شخص آخر غير المضرور وغير المدعى عليه وليس أحداً يسأل المدعى عليه عن أعماله، كان عمل الغير دفعاً يرفع المسؤولية، كأن يمر طفل فجأة أمام سائق سيارة فيضطر السائق لتفادي الطفل بأن يضغط على مكابح السيارة فيجرح أحد الركاب، وفي هذه الحالة تنتفي مسؤوليته لإنعدام السببية. أما ثالث هذه الوسائل فهو خطأ المضرور، ولكي يعد الخطأ دفعاً يرفع المسؤولية لابد من أن يكون فعل المضرور خطأ، وأن لا يكون للمدعى عليه يد فيه، فإذا لم يكن فعل المضرور خطأ لا يمكن الاعتداد به، لكن يجب أن نلاحظ أن إعفاء المسؤول من التعويض أو من المسؤولية يمكن أن يكون مطلقاً أو جزئياً فإن تسبب المضرور بكامل الضرر لنفسه وكانت إرادته متجهة لذلك فالإعفاء من المسؤولية يكون مطلقاً، أما إذا كان خطأ المضرور قد تسبب بجزء من الضرر بالإضافة إلى خطأ المسؤول فعندئذ لا يُعفى المدعى عليه إلا بمقدار ما سببه المضرور لنفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.