حرم أمير الرياض تطلع على عرض مرئي لمبادرات "نادي سيدات الفكر" وتُشيد بأهدافه الثقافية    فاركي يدرك حجم عداوة ليدز وتشيلسي    محمد العجلان: رؤية 2030 أعادت صياغة "الهوية الاقتصادية" للمملكة    سهام الخليج تصيب الذهب    إحباط تهريب 62 كيلو جرامًا من القات في عسير    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    تعليم الطائف يختتم مشاركته في مهرجان الورد ب8 آلاف زائر    مسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن والسنة بأفريقيا تواصل أعمالها في داكار    مركز صحي ضليع رشيد بأبانات يحصل على اعتماد «سباهي»    بيت الثقافة يستضيف أمسية بعنوان "الكلمة والرأي.. الانتشار أم التأثير" ويبحث تحولات الخطاب الإعلامي    أبو النصر البدراني يكتب.. قمة القارة الصفراء: الأهلي السعودي يواجه ماتشيدا زيلفيا في نهائي "النخبة"    الداخلية : ضبط (12192) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    بعد عرض الأهلي المغري.. نجم باريس سان جيرمان يرفض حسم مستقبله مبكراً    البديوي يدين الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في دولة الكويت    جامعة الأمير مقرن تدشنّ أول خادم للحوسبة عالية الأداء لدعم الذكاء الاصطناعي    تركيا تقرّ قانونًا يقيد استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي    المملكة تمكّن الفئات الأشد احتياجًا والمعاقين في قطاع غزة اقتصادياً    المملكة توزّع (800) سلة غذائية و(500) بطانية في سوريا    الفتح يكسب الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    الريال يتعادل مع بيتيس ويُقرب برشلونة من لقب الدوري الإسباني    نادي الترجي يتوّج بطلاً للنسخة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات    جوجل تستثمر 40 مليار دولار إضافية في «أنثروبيك» المنافسة ل «أوبن إيه آي»    سعود عبدالحميد يصنع هدفاً في انتفاضة مثيرة للانس أمام بريست    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    جمعية الأدب المهنية عبر سفرائها بالزلفي تحتفي باليوم العالمي للكتاب بورشة " القارئ الماهر "    رئيس أوكرانيا يغادر جدة    وصول التوأم الملتصق المغربي «سجى وضحى» إلى الرياض    النماص تحتفي بالقراءة العالمية في فعالية ثقافية    السديس: الحج شعيرة عظيمة والأمن في الحرم راسخ إلى يوم القيامة    الثبيتي: اختلاف المقاصد يصنع الفارق في السعي    المملكة والتراث غير المادي    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسؤولية القانونية المدنية عن التلوث البيئي

يقول الحق تبارك وتعالى: (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ)، ويقول في موضع آخر: (وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأرض بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذلكم خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ)، صدق الله العظيم. فمن خلال هذه النصوص الكريمة وغيرها الكثير يتضح لنا أن مسألة الحفاظ على البيئة وسلامة الأرض بعد أن أصلحها الله أمر بها الرب جل جلاله وحث عليها الدين الحنيف قبل أن تنادي بها القوانين والأنظمة، والشرع المطهر ما من خير إلّا ودل عليه وأمر به، وما من شر إلا حذّر منه ونهى عنه، ومن المعلوم أن مشكلة تلوث البيئة ليست وليدة العصر الحديث بل إنها تمتد إلى مئات السنين، لكنه في عصرنا الحاضر اشتدت وظهرت نتيجة التقدم الصناعي الهائل الذي مد البشرية بالكثير من الفوائد والنعم، ومع التطور الذي شهده العالم في ظل الثورة الصناعية الحديثة، ظهرت بعض القضايا التي لم تكن معروفة من قبل، ومنها مشكلة التلوث البيئي!
وإذا علمنا أن المسؤولية تعد محوراً رئيسياً للقانون المدني، ومن ثم محوراً للقانون كله، فإنه ليس بغريب أن يُعد عصرنا الذي نعيش فيه عصر المسؤولية, بسبب التطور الهائل في التكنولوجيا وشيوع مبدأ العولمة وحرية التجارة الذي أدى كله إلى الاستخدام الاستنزافي لموارد الطبيعة، وهذا ما شكّل الكثير من الملوثات التي نتجت عن هذا الاستخدام بشكل لا تستطيع الأنظمة البيئية الطبيعية أن تتحمله فبدأت تتدهور وتنهار، وقد انعكس ذلك الاستخدام السيء على حياة الإنسان وصحته، ناهيك عن الأسلحة الكيماوية والنووية الفتاكة التي تتسابق الدول إليها، مما أدى إلى ظهور أمراض لم يكن لها وجود من قبل، وقد أدى ذلك إلى تنبّه الإنسان لأهمية الحفاظ على البيئة بكافة عناصرها الطبيعية، وأصبحت ضرورة ملحة لحماية حياته وصحته وحماية الأجيال القادمة.
ومشكلة التلوث البيئي مشكلة عميقة حاولت معظم دول العالم معالجتها، كما أن النظم العربية قد تنبهت لهذه المشكلة وأوجدت حلولاً لها وسنت قوانين قاسية من أجل حماية البيئة.
ولم تكن المملكة العربية السعودية بمعزل عن هذا الميدان، فقد صدر النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 28-7-1422ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم: (193) وتاريخ: 7-7-1422ه، وهو مكون من أربعة فصول، الفصل الأول بعنوان تعاريف وأهداف، ثم الفصل الثاني بعنوان المهام والالتزامات، ثم الفصل الثالث بعنوان المخالفات والعقوبات، ثم الفصل الرابع وبه أحكام عامة. وتعد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية هي الجهاز المختص بالشأن البيئي.
ولقد تبين أن تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية على التلوث البيئي غير كاف لشمول كافة صور التلوث، فالاعتماد على هذه القواعد يشكل وسيلة للحد من مشكلة الأضرار البيئية بالرغم من الصعوبات التي تكتنف أعمال القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، وتتمثل هذه الصعوبات في إثبات علاقة السببية، لأن غالبية الأضرار البيئية تكون غير مباشرة وتظهر خلال فترة زمنية طويلة جداً.
تعرف المسؤولية المدنية في القانون بأنها تحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصير الصادر عنه، أو عمن يتولى رقابته والإشراف عليه، أما مدنياً فهي تعني المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغير وذلك بإلزام المخطئ بأداء التعويض للطرف المضرور، وفقاً للطريقة والحجم الذي يحدده القانون.
ومن الفقهاء كذلك من عرف المسؤولية المدنية بأنها التزام قد يتدرج من موجب أدبي أو أخلاقي أو طبيعي إلى موجب مدني متمثل بمصلحة مالية أو بعمل أو بامتناع عن عمل معين، فإذا تناول هذا الموجب التزاماً بالتعويض عن الأضرار التي يحدثها الإنسان للغير بفعله أو بفعل التابعين له، أو الأشياء الموجودة بحراسته، أو الحيوانات الخاصة به، أو نتيجة لعدم تنفيذه لالتزاماته العقدية، عُبِّر عن هذا الالتزام بالمسؤولية المدنية.
وتنقسم المسؤولية المدنية لعقدية وتقصيرية، وتنشأ المسؤولية العقدية عند إخلال أحد المتعاقدين وعدم تنفيذه لالتزاماته الناشئة عن العقد، أما المسؤولية التقصيرية فهي تلك التي تنشأ عن الإخلال بالتزام فرضه القانون وعليه يترتب عنها التعويض عن الضرر حتى وإن لم توجد علاقة تعاقدية بين المسؤول عن الضرر والمتضرر.
ولكن في مجال المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي، فإن الأمر يكون مختلفاً خاصة مع ندرة النصوص القانونية والأحكام القضائية التي تعالج ذلك، وقد يرجع السبب لحداثة المشكلات المثارة.
وقد قرر القانون قاعدة عامة للمسؤولية عن العمل الشخصي وهي القاعدة التي تتحقق في كل مرة يُلحق فيها الشخص ضرراً بشخص آخر ويكون من أوقع الضرر مسؤولاً، وجعل المشرع هذه المسؤولية تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات. وقد تُرك أمر تعريف الخطأ للشرّاح ورجال القانون، وحاول رجال القانون الفرنسيون منذ صدور القانون المدني الفرنسي عام 1804م، تحديد فكرة الخطأ حتى تعددت التعريفات، وبالرغم من ذلك لم يُحدد تعريفاً جامعاً مانعاً، ومن بين أكثر التعريفات شيوعاً تعريف بلانيول الذي عرّف الخطأ بأنه: «إخلال بالتزام سابق»، وعرفه ريبير معتمداً على التعريف السابق بأنه: «إخلال بإلتزام سابق ينشأ من العقد أو القانون أو قواعد الأخلاق»، وتعريف أمانيول ليفي بأنه: «إخلال بالثقة المشروعة»، وبالنسبة لمازو فالخطأ هو: «سلوك معيب لا يأتيه شخص ذو بصيرة وُجد في ذات الظروف التي أحاطت بالمسؤول».
وما دام أن الخطأ هو انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراكه لهذا الانحراف فإنه لابد من توافر ركنين لقيامه أحدهما مادي ويتمثل في الإنحراف والتعدي، والآخر معنوي يتمثل في الإدراك، واختلف الفقه في تحديد الركن المادي للخطأ فذهب رأي للأخذ بالمستوى المجرد دون المقياس الشخصي، فيقاس هذا الانحراف بسلوك الرجل العادي فلا هو خارق الذكاء شديد اليقظة ولا هو محدود الفطنة خامل الهمة، فإذا لم ينحرف في سلوكه عن المألوف في سلوك الشخص العادي فهو لم يتعد وينتفي عنه الخطأ أما إذا انحرف فهنا تقوم مسؤوليته.
وقد طبّق القضاء الفرنسي فكرة الخطأ وفقاً لنص المادة 1382 من قانونه المدني على عمليات التلوث البيئي بالأدخنة السوداء والروائح المقززة، وكذلك في حالة حصول إهمال أو تقصير من المالك في استعمال ملكه، إذ يرى الفقه بأنه على المالك أن يتخذ ما يلزم من الحرص والحذر عند استعمال حقه ولا يلحق الأذى بغيره وعليه أن يتخذ من الوسائل ما يكون كفيلاً لمنع وقوع الأضرار الناشئة عن استعمال حقه كلما كان المنع ممكناً، فإذا أهمل وترتب عن إهماله ضرراً يكون مخطئاً ومن ثم يجب على المالك أن يقوم بكافة أعمال الصيانة والترميم حتى لا يتحول حقه لمصدر خطر يهدد الناس فإذا قصر أو أهمل بالقيام بهذا الواجب كان تقصيره موجباً للتعويض.
وقضت المحاكم مسؤولية المالك إذا تصاعد من ملكه دخان أو غازات أو نحوها مضرة بجيرانه، في حين أنه كان بإمكانه اتخاذ بعض الأعمال التي تمنع ذلك، كما لو جعل المدخنة باتجاه آخر، وورد في القضاء المصري بأنه على الشركة التي تقيم مصانع أو آلات في الأحياء المخصصة للسكن أن تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر على العقارات المجاورة لها، فإذا أهملت الشركة أخذ هذه الاحتياطات تعد مرتكبة لخطأ موجب لمسؤوليتها، وفي مجال البيئة البحرية يكون التلوث حاصلاً لخطأ أو إهمال كما لو قام المستغل للمشروع بإغراق النفايات أو المواد السامة عمداً في البحر ولم يراع الاحتياطات اللازمة لمنع التلوث وامتداده.
أما الضرر فهو الركن الثاني من أركان هذه المسؤولية، والضرر على ثلاثة أنواع: الجسدي، والمادي، والأدبي، فالضرر المادي هو ما يصيب الشخص في ذمته المالية، كأن يتلف شخص شيئاً لآخر أو مزروعاته أو ممتلكاته، وأما الضرر الأدبي فهو ما يصيب الشخص في شعوره نتيجة المساس بعاطفته أو كرامته أو شرفه وغير ذلك من الأمور المعنوية التي يحرص عليها في حياته، وأما الضرر الجسدي فهو يحمل معالم الضرر المادي والضرر الأدبي في آن واحد.
فالضرر المادي الذي يمكن أن يصيب البيئة ويوجب التعويض يكون مثلاً كإنشاء مصنع معين نجم عنه نقص في قيمة العقارات المجاورة له بسبب التلوث الذي يحدثه، والمتمثل بالأدخنة المتصاعدة، وقد ينجم الضرر المادي من جراء التعرض لإصابات جسدية تكبد المضرور نفقات العلاج كالشخص الذي يستنشق دخاناً ملوثاً متصاعداً من أحد المصانع، يجعل من حق المتضرر الرجوع على المصنع الباعث لهذا الدخان بنفقات العلاج إذا تمكن من ربط عنصر الضرر الذي أصابه بواقعة انبعاث المواد السامة. وقد جاء أيضاً في قرارٍ لمجلس شورى الدولة اللبناني أقر بموجبه التعويض عن الأضرار الناجمة عن عمليات صعود الطائرات في المطار والمتمثلة بالأغبرة القوية التي تترسب على الأشجار وتسبب لها إزعاجاً في أعمالها الحيوية تكون نتيجته ضعف الشجرة ونقص كمية وجود المحصول.
كما أن القضاء الدولي تصدى لمشكلة التلوث واستجاب لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن ممارسة الأنشطة الضارة بيئياً التي تمارسها الدولة أو رعاياها وتلحق أضراراً بالدول الأخرى أو رعاياها، فمثلاً قام نزاع بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية ووجدت لجنة التحكيم الدولية التي تولت فصل النزاع أن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من المصانع الموجودة في إقليم (Trail) الكندي ألحق أضراراً بالمحاصيل الزراعية الموجودة في ولاية واشنطن الأمريكية حيث أقرت اللجنة بالتعويض المناسب لأصحاب الأراضي.
إن وقوع الضرر والفعل الخاطئ لا يعني بالضرورة قيام المسؤولية، بل لابد من اتصال الفعل الخاطئ بالضرر بصلة مباشرة ومحققة، أي أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ، وهي مانسميها في علم القانون بالعلاقة السببية التي من دونها لا مجال لإعمال قواعد المسؤولية.
كما إن إثبات علاقة السببية يقع على عاتق المدعي طالما أن الخطأ مفترض في جانب المدعى عليه، وفي مجال الأضرار البيئية فإن إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر البيئي أمر لا يخلو من الصعوبة، لأن الوقوف على مصدر الضرر ليس بالأمر السهل، ومن الثابت علمياً أن مصادر التلوث لا تُحدث دوماً نتائج متماثلة، لأن الظروف الطبيعية تلعب دوراً مهماً في هذا المجال وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى صعوبة تحديد مصدر الضرر، فمثلاً لو أن مصنع قام بإلقاء مواد سامة في نهر مجاور، فهذا سوف يؤدي إلى إلحاق الضرر بكل من يستعمل النهر، لكن الصعوبة سوف تثور في كيفية تقدير الضرر، هل كان قبل إلقائه المادة السامة أو بعدها؟ خاصة وإن عرفنا أن النهر كان ملوثاً من قبل بفعل شخص ما، فهنا لدينا عدة أسباب، فأيها السبب المنتج وأيها العارض؟ فهذا الأمر لا يخلو من الصعوبة.
ومن صعوبات إثبات العلاقة السببية في مجال الأضرار البيئية أيضاً أن المدعي مكلف بإثبات الضرر وتأييد إدعائه بأدلة علمية دقيقة، فمثلاً إذا تأذى المدعي من المواد السامة التي يطرحها مصنع مجاور له، عليه أن يثبت أن نسبة الانبعاثات قد جاوزت المعايير المحددة لنوعية الهواء، ومن المعروف أن للقاضي سلطة في تقدير قوة إثبات الأدلة المقدمة ولكن في مجال الأضرار البيئية يصبح هذا النطاق ضيقاً لأن القاضي ليس بخبير علمي، وفي الواقع فإن كثيراً من الدعاوى البيئية قد لا تُسمع لأن المدعي لا يستطيع إثبات علاقة السببية أو لأن المدعى عليه استطاع نفيها، إذ أن هناك وسائل لدفع المسؤولية أولها ما نسميه القوة القاهرة وهي دفع من شأنه أن يرفع المسؤولية عن المدعى عليه، هي ما يمكن عده حادثاً فجائياً لا يمكن توقعه أو تلافيه ولا يمكن درء الضرر الناتج عنه، كقوة العواصف والزوابع التي أدت إلى تلوث الماء أو الهواء، فإن لم يكن بالإمكان توقعها أو تلافيها فإنها تعد قوة قاهرة ترفع المسؤولية عن المدعى عليه، ويعد الدفع بوجود القوة القاهرة من الدفوع الموضوعية لأنه يدفع بعدم توافر السببية وركن من أركان المسؤولية. وثاني هذه الوسائل ما يعرف بفعل الغير، إذ يعد أي شخص مسؤول عن عمله الشخصي ومسؤول عن عمل غيره إذا وجد نص أو اتفاق كأن يكون الشخص مسؤولاً عن عمل تابعيه أو الآلة التي في حراسته فإذا كان الغير هو شخص آخر غير المضرور وغير المدعى عليه وليس أحداً يسأل المدعى عليه عن أعماله، كان عمل الغير دفعاً يرفع المسؤولية، كأن يمر طفل فجأة أمام سائق سيارة فيضطر السائق لتفادي الطفل بأن يضغط على مكابح السيارة فيجرح أحد الركاب، وفي هذه الحالة تنتفي مسؤوليته لإنعدام السببية. أما ثالث هذه الوسائل فهو خطأ المضرور، ولكي يعد الخطأ دفعاً يرفع المسؤولية لابد من أن يكون فعل المضرور خطأ، وأن لا يكون للمدعى عليه يد فيه، فإذا لم يكن فعل المضرور خطأ لا يمكن الاعتداد به، لكن يجب أن نلاحظ أن إعفاء المسؤول من التعويض أو من المسؤولية يمكن أن يكون مطلقاً أو جزئياً فإن تسبب المضرور بكامل الضرر لنفسه وكانت إرادته متجهة لذلك فالإعفاء من المسؤولية يكون مطلقاً، أما إذا كان خطأ المضرور قد تسبب بجزء من الضرر بالإضافة إلى خطأ المسؤول فعندئذ لا يُعفى المدعى عليه إلا بمقدار ما سببه المضرور لنفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.