أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس حكماً ابتدائياً بحق متهم (سعودي الجنسية) والذي يقضي بثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره للحكومة ورجال الأمن والانتماء لتنظيم «داعش» ومبايعة قائده ومتابعته للمعرفات التي تؤيد ذلك التنظيم وثنائه على أفعاله الإجرامية من قتل لرجال الأمن وتفجير واعتبار ذلك جهاداً في سبيل الله. وشملت التهم الموجهة له تستره على ابن عمه المطلوب امنياً وتواصله معه بعد سفره إلى مناطق الصراع وتستره ايضا على زميليه اللذين ينتهجان المنهج الفكري المنحرف في تنظيم داعش وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وتخزينه لمقاطع فيديو وصور وشعارات المقاتلين في التنظيمات الإرهابية في مناطق الصراع. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ونظرا لصغر سن المدعى عليه نسبيا ولكونه أظهر ندمه وتوبته وعزمه على عدم العودة لما بدر منه وبناء على المادة (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ مدة أربع سنوات من المدة المحكوم بها وقد قررت بأن تكون ثلاث سنوات من المدة المحكوم بها بناء على الأمر الملكي رقم (أ/44) في تاريخ 3 /4 /1435ه ومنها سنة وثمانية أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجوال المضبوط بحوزته وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي.