القصف والجوع والشتاء.. ثلاثية الموت على غزة    مغادرة الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    وزير المالية : التضخم في المملكة تحت السيطرة رغم ارتفاعه عالميًا    بدء التسجيل لحجز موقع في المتنزه البري بالمنطقة الشرقية    محافظ الطائف يرأس إجتماعآ لمناقشة خدمات الأوقاف    أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    اكتمل العقد    دوري يلو: التعادل السلبي يطغى على لقاء نيوم والباطن    11 ورقة عمل في اليوم الثاني لمؤتمر الابتكار    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    تكريم المشاركين بمبادرة المانجروف    «الخريجي» يشارك في المؤتمر العاشر لتحالف الحضارات في لشبونة    بلاك هات تنطلق في ملهم بمشاركة 59 رئيس قطاع أمن السيبراني    استقبل مدير عام هيئة الهلال الأحمر نائب الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير دولة الكويت    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    جمعية «الأسر المنتجة» بجازان تختتم دورة «تصوير الأعراس والمناسبات»    رئيس «اتزان»: 16 جهة مشاركة في ملتقى "التنشئة التربوية بين الواقع والمأمول" في جازان    وزير الشؤون الإسلامية: ميزانية المملكة تعكس حجم نجاحات الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها القيادة الرشيدة    زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين رئاسة الإفتاء وتعليم منطقة عسير    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الصحة الفلسطينية : الاحتلال يرتكب 7160 مجزرة بحق العائلات في غزة    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    ألوان الطيف    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نرفع معدلات توطين المهن في القطاع الخاص؟
نشر في اليوم يوم 21 - 12 - 2016

يشكل القطاع الخاص ركنا أساسيا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية من خلال استيعابه لتدفق القوى العاملة كل عام. وبالرغم من أن قدرة القطاع الخاص على استيعاب القوى العاملة تخضع لمعايير اقتصادية بحتة، إلا أن التدخل التشريعي بشكل متدرج ساهم في نمو معدلات التوطين في عدة قطاعات اقتصادية.
والمقصود بالتدخل التشريعي هو استحداث قواعد ملزمة لتوطين الوظائف لمعالجة اختلال بنية القوى العاملة ومعالجة المستجدات الاقتصادية بعنصر الالزام من خلال مراجعة القواعد القانونية في التشريعات العمالية. وقد تمت مراجعة نظام العمل السعودي ثلاث مرات في السنوات العشر الاخيرة، وأدخلت بعض التعديلات على عدة قواعد قانونية إلا ان هنالك بعض المواد في نظام العمل ما زالت بحاجة لمراجعة دقيقة لتشجيع القطاع الخاص على رفع نسب التوطين من خلال حماية المنشآت، وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة من منافسة العامل لها.
ومن اهم المواد في نظام العمل التي تعتبر مؤثرة في معدلات توطين المهن هي المادة 83 والتي تنص على جواز حماية صاحب العمل لمصالحه، من خلال الاشتراط على العامل بعدم منافسته بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. ويتضح من التعديل الاخير قبل سنتين لفقرات المادة 83 بالمرسوم الملكي رقم 46 المؤرخ في 5/6/1436ه على معالجتها لغموض مسألة نطاق عدم منافسة العمال لصاحب العمل من خلال إلزام طرفي العلاقة العمالية بكتابة وتحديد شرط عدم منافسة العامل، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل في عقد العمل على ان لا يتجاوز الحظر لمدة سنتين.
وبالرغم من مساهمة التعديل الاخير للمادة 83 من نظام العمل في رفع درجة الحماية للقطاع الخاص من مخاطر منافسة العامل، إلا ان غياب الرادع الجزائي لمخالفة العامل لشرط عدم المنافسة واغفال اللائحة التنفيذية لنظام العمل عن تفسير تبعات مخالفة المادة 83 من نظام العمل يشكل عقبة تجاه رفع معدلات توطين المهن في القطاع الخاص.
وفي التشريعات العمالية تعتبر حرية العمل حقا مكفولا لكل عامل، إلا ان وضع بعض القيود على حرية العمل يأتي من باب حماية صاحب العمل من تعسف العامل في استخدام ذلك الحق. ويشير فقهاء القانون إلى أن نظرية التعسف في استخدام الحق لا تستهدف علاج التعسف بعد وقوعه من خلال تعويض الضرر المتولد عنه فقط، بل إن للنظرية دورا وقائيا يتمثل في منع صاحب الحق من استعمال حقه إن كان ذلك الاستعمال تعسفيا. وبالتالي لا بد من معالجة ظاهرة منافسة العامل لصاحب العمل حتى يتمكن القطاع الخاص من المبادرة الى توطين المهن بشكل يبدد تخوفات القطاع الخاص من سعودة المهن نتيجة احتمال منافسة العامل لصاحب العمل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
ومن الممكن فرض رقابة سابقة على منافسة العامل لصاحب العمل لتفادي الضرر من خلال ربط بيانات وزارة العمل مع وزارة التجارة، بحيث تقوم وزارة التجارة بالتحقق من اختلاف نوع ومكان النشاط التجاري مع نوع العمل الذي سبق لمقدم الطلب القيام به لدى المنشأة التي ينوي منافستها او مرور سنتين على انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
وتعتبر قواعد تشريعات العمل ذات طابع واقعي قادرة على مسايرة واقع المجتمع، مما قد يدفع نظام العمل إلى ترك تفاصيل تلك القواعد القانونية بيد وزارة العمل، من خلال وضع اللوائح التي تنظم سوق العمل دون الخروج عن إطار القواعد القانونية.
ومهما دأب نظام العمل على استخلاص قواعد قانونية، فإن القصور في تغطية جوانب الظاهرة المراد تنظيمها يظل حقيقة تعكس حالة النقص الفطري للتشريع. ولذلك يعتبر تعديل التشريع امرا واقعيا وملموسا في سائر القوانين والانظمة، الا ان ذلك التعديل لا يكون بوتيرة سريعة حفاظا على استقرار المراكز القانونية، مما يجعل مسألة تكميل التشريع حتمية الحدوث نتيجة بطء عملية تعديل التشريع. وقد تطرقت الى مبدأ تكميل التشريع في مقالين سابقين، وهو اللجوء الى مصادر الفقه والعرف لتغطية النقص الحاصل في التشريع نتيجة عدم وجود نص او قاعدة يستند اليها عند البت في خصومة قائمة لدى القضاء.
وعند الالتفات الى مدونة المبادئ والقرارات العمالية التي قامت وزارة العمل بإصدارها في 9 مجلدت تغطي الفترة من عام 1428 الى عام 1436 ه، نجد ان القضاء العمالي يشكل مرجعا هاما لمعرفة القصور الذي شاب بعض القواعد القانونية في نظام العمل. فمثلا تصدت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية لظاهرة منافسة العامل لصاحب العمل بشكل محدود، حيث اشارت الى مبدأ قضائي ينص على تحمل صاحب العمل عبء اثبات واقعة إفشاء الأسرار الخاصة بصاحب العمل حسب قرارها رقم 1063 لعام 1432ه. ويعتبر افشاء الاسرار من طرق المنافسة غير المشروعة، حيث ان العامل يعتمد على هذه الاسرار في ايجاد فرصة عمل في منشأة اخرى منافسة، او استخدامها في نشاطه التجاري بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل. وهذا المبدأ القضائي يؤكد الحاجة الى تبني مبدأ تكميل التشريع، بحيث يتم منح القضاء العمالي مساحة كافية للبت في مستجدات ظاهرة منافسة العامل لصاحب العمل من خلال اللجوء الى مصادر الفقه والعرف لتحديد جزاء مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة ليكون ذلك احد العوامل المؤثرة في تشجيع القطاع الخاص على تبني مبادرات توطين المهن.
وطالما بقي احتمال منافسة العامل السعودي لصاحب العمل واردا، فإن ميزة عدم قدرة العامل الاجنبي على منافسة صاحب العمل ستبقى عقبة امام تبني القطاع الخاص لمبادرات توطين المهن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.