رابطةُ العالم الإسلامي تُرحِّب بقرارات القمّة العربية غير العادية "قمة فلسطين"    الشرقية تحصد خمس جوائز في مسابقة خادم الحرمين لتحفيظ القرآن الكريم في دورتها ال 26    376% نموا بنشاط التخليص الجمركي    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في القمة العربية    التعاون يعود بتعادل ثمين أمام تراكتور في ذهاب أبطال آسيا 2    الأهلي يضرب بالثلاثة ويضع قدماً في ربع النهائي    انطلاق موسم القادسية الرمضاني.. وجوائز مالية ضخمة تنتظر الفائزين    ديربي مدريد «ملكي»    الهلال يسقط في آسيا بعد صمود 321 يومًا    محافظ الأحساء يستقبل مدير مرور المنطقة الشرقية    محافظ الخرج يستقبل رئيس جمعية العناية بالمساجد وعمارتها "اهتمام"    مخاوف الحرب التجارية العالمية تهبط بسوق الأسهم    دعم كامل لقرارات «قمة فلسطين» ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه    لجنة وطنية للتمور بمقر غرفة القصيم    دعم عربي للدولة الفلسطينية ورفض التهجير    لجنة الانضباط ترفض احتجاج الوحدة وتغرم مدربه بعد مباراة النصر    التعاون يتعادل والحسم في القصيم    أوكرانيا في مأزق بعد تعليق المساعدات الأمريكية    رئيس غرفة الطائف: فعاليات وبطولات عربية وعالمية ترفع اقتصاد الطائف 400%    «سلمان للإغاثة» يوزع 450 سلة غذائية في عدة مدن بمحافظة جاوة الوسطى في إندونيسيا    ضعف المحافظة بسبب هؤلاء!    طارق طلبة مديراً لمكتب «عكاظ» بالقاهرة    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    الغول والكحول يؤكدان أن الفصحى لا تتطور    الفلسفة في ظل التحولات قصة إعمار وإلهام وطنية    سفرة رمضانية في مناوبة ليلية    العنزي مشرفاً على الاقتصاد الكلي في وزارة المالية    أمير منطقة الرياض يقلّد مساعد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة    أوروبا في مواجهة التحدي الأمني.. هل آن أوان الفطام عن واشنطن؟    اللحظة الوجودية للقضية الفلسطينية    الكهولة وزمن النادبات    أيها الشباب: هرولوا نحو هاوي    الحقيقة !    التسامح.. سمة سعودية !    سفارة المملكة في السويد تقيم حفل إفطار رمضاني    «الشؤون الإسلامية» تقيم مأدبة إفطار للصائمين بالجبل الأسود    سماء العُلا يعود في أبريل    فعاليات ثقافية في جدة التاريخية    القبض على إثيوبي في جازان لترويجه مواد مخدرة    البشوت النسائية تدخل عالم الموضة وتنافس الرجالية    أول لقاء بين السيسي وأحمد الشرع    4 ملايين فحص لنقل الدم بالمناطق    سعود بن نايف يستقبل المهنئين في رمضان.. ويطلع على أعمال "الذوق العام"    أمير الرياض: جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن عظيمة في مضمونها ومنهجها وفي عملها    أمير المدينة المنورة: منظومة متكاملة لخدمة المصلين والزوار    سعود بن نهار يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية في الطائف الإفطار الرمضاني    تجمع الرياض يطلق حملة "صم بصحة"    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    تغريم مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    قال «معارض سعودي» قال !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نرفع معدلات توطين المهن في القطاع الخاص؟
نشر في اليوم يوم 21 - 12 - 2016

يشكل القطاع الخاص ركنا أساسيا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية من خلال استيعابه لتدفق القوى العاملة كل عام. وبالرغم من أن قدرة القطاع الخاص على استيعاب القوى العاملة تخضع لمعايير اقتصادية بحتة، إلا أن التدخل التشريعي بشكل متدرج ساهم في نمو معدلات التوطين في عدة قطاعات اقتصادية.
والمقصود بالتدخل التشريعي هو استحداث قواعد ملزمة لتوطين الوظائف لمعالجة اختلال بنية القوى العاملة ومعالجة المستجدات الاقتصادية بعنصر الالزام من خلال مراجعة القواعد القانونية في التشريعات العمالية. وقد تمت مراجعة نظام العمل السعودي ثلاث مرات في السنوات العشر الاخيرة، وأدخلت بعض التعديلات على عدة قواعد قانونية إلا ان هنالك بعض المواد في نظام العمل ما زالت بحاجة لمراجعة دقيقة لتشجيع القطاع الخاص على رفع نسب التوطين من خلال حماية المنشآت، وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة من منافسة العامل لها.
ومن اهم المواد في نظام العمل التي تعتبر مؤثرة في معدلات توطين المهن هي المادة 83 والتي تنص على جواز حماية صاحب العمل لمصالحه، من خلال الاشتراط على العامل بعدم منافسته بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. ويتضح من التعديل الاخير قبل سنتين لفقرات المادة 83 بالمرسوم الملكي رقم 46 المؤرخ في 5/6/1436ه على معالجتها لغموض مسألة نطاق عدم منافسة العمال لصاحب العمل من خلال إلزام طرفي العلاقة العمالية بكتابة وتحديد شرط عدم منافسة العامل، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل في عقد العمل على ان لا يتجاوز الحظر لمدة سنتين.
وبالرغم من مساهمة التعديل الاخير للمادة 83 من نظام العمل في رفع درجة الحماية للقطاع الخاص من مخاطر منافسة العامل، إلا ان غياب الرادع الجزائي لمخالفة العامل لشرط عدم المنافسة واغفال اللائحة التنفيذية لنظام العمل عن تفسير تبعات مخالفة المادة 83 من نظام العمل يشكل عقبة تجاه رفع معدلات توطين المهن في القطاع الخاص.
وفي التشريعات العمالية تعتبر حرية العمل حقا مكفولا لكل عامل، إلا ان وضع بعض القيود على حرية العمل يأتي من باب حماية صاحب العمل من تعسف العامل في استخدام ذلك الحق. ويشير فقهاء القانون إلى أن نظرية التعسف في استخدام الحق لا تستهدف علاج التعسف بعد وقوعه من خلال تعويض الضرر المتولد عنه فقط، بل إن للنظرية دورا وقائيا يتمثل في منع صاحب الحق من استعمال حقه إن كان ذلك الاستعمال تعسفيا. وبالتالي لا بد من معالجة ظاهرة منافسة العامل لصاحب العمل حتى يتمكن القطاع الخاص من المبادرة الى توطين المهن بشكل يبدد تخوفات القطاع الخاص من سعودة المهن نتيجة احتمال منافسة العامل لصاحب العمل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
ومن الممكن فرض رقابة سابقة على منافسة العامل لصاحب العمل لتفادي الضرر من خلال ربط بيانات وزارة العمل مع وزارة التجارة، بحيث تقوم وزارة التجارة بالتحقق من اختلاف نوع ومكان النشاط التجاري مع نوع العمل الذي سبق لمقدم الطلب القيام به لدى المنشأة التي ينوي منافستها او مرور سنتين على انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
وتعتبر قواعد تشريعات العمل ذات طابع واقعي قادرة على مسايرة واقع المجتمع، مما قد يدفع نظام العمل إلى ترك تفاصيل تلك القواعد القانونية بيد وزارة العمل، من خلال وضع اللوائح التي تنظم سوق العمل دون الخروج عن إطار القواعد القانونية.
ومهما دأب نظام العمل على استخلاص قواعد قانونية، فإن القصور في تغطية جوانب الظاهرة المراد تنظيمها يظل حقيقة تعكس حالة النقص الفطري للتشريع. ولذلك يعتبر تعديل التشريع امرا واقعيا وملموسا في سائر القوانين والانظمة، الا ان ذلك التعديل لا يكون بوتيرة سريعة حفاظا على استقرار المراكز القانونية، مما يجعل مسألة تكميل التشريع حتمية الحدوث نتيجة بطء عملية تعديل التشريع. وقد تطرقت الى مبدأ تكميل التشريع في مقالين سابقين، وهو اللجوء الى مصادر الفقه والعرف لتغطية النقص الحاصل في التشريع نتيجة عدم وجود نص او قاعدة يستند اليها عند البت في خصومة قائمة لدى القضاء.
وعند الالتفات الى مدونة المبادئ والقرارات العمالية التي قامت وزارة العمل بإصدارها في 9 مجلدت تغطي الفترة من عام 1428 الى عام 1436 ه، نجد ان القضاء العمالي يشكل مرجعا هاما لمعرفة القصور الذي شاب بعض القواعد القانونية في نظام العمل. فمثلا تصدت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية لظاهرة منافسة العامل لصاحب العمل بشكل محدود، حيث اشارت الى مبدأ قضائي ينص على تحمل صاحب العمل عبء اثبات واقعة إفشاء الأسرار الخاصة بصاحب العمل حسب قرارها رقم 1063 لعام 1432ه. ويعتبر افشاء الاسرار من طرق المنافسة غير المشروعة، حيث ان العامل يعتمد على هذه الاسرار في ايجاد فرصة عمل في منشأة اخرى منافسة، او استخدامها في نشاطه التجاري بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل. وهذا المبدأ القضائي يؤكد الحاجة الى تبني مبدأ تكميل التشريع، بحيث يتم منح القضاء العمالي مساحة كافية للبت في مستجدات ظاهرة منافسة العامل لصاحب العمل من خلال اللجوء الى مصادر الفقه والعرف لتحديد جزاء مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة ليكون ذلك احد العوامل المؤثرة في تشجيع القطاع الخاص على تبني مبادرات توطين المهن.
وطالما بقي احتمال منافسة العامل السعودي لصاحب العمل واردا، فإن ميزة عدم قدرة العامل الاجنبي على منافسة صاحب العمل ستبقى عقبة امام تبني القطاع الخاص لمبادرات توطين المهن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.