أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن هناك ما يحكم اتفاقيات التمويل الاستهلاكي الممنوح من قبل البنوك للعملاء ضوابط صادرة عن مؤسسة النقد السعودي بتاريخ 1/1/2006 والتي تتكون من ثلاث عشرة فقرة وهذه الفقرات توضح بعناية تامة الالتزامات والحقوق لكل من الطرفين قاصداً بذلك العميل «المقترض» والبنك «المقرض». وأضاف قائلا: «بل ان هذه الفقرات توضح كيفية احتساب العمولة والتي قد تكون ثابتة أو متغيرة. كما توضح تلك الضوابط كيفية السداد بالتفصيل. وذلك حسب الجدول الذي عادةً ما يرفق مع اتفاقية التمويل والذي يوضح حجم المبالغ التي يتوجب على العميل سدادها وفق فترات الاستحقاق بما في ذلك العوائد على القرض الممنوح للعميل وأية رسوم أخرى وبالتالي لا يمكن للبنوك السعودية لدى اقراضها للعملاء الأفراد ان تتجاوز تلك الضوابط. بل أن مؤسسة النقد السعودي ومن خلال التزامها بتلك المعايير والضوابط التي هي موجودة على موقع المؤسسة ويمكن الرجوع اليها من خلال الموقع». وعن ما يدور في وسائل الإعلام بأن البنوك السعودية تتقاضى أرباحا مركبة وتثقل كاهل المقترض قال حافظ «ان المقصود بالفائدة المركبة هو ضم العائد على المبلغ الى المبلغ ذاته وحساب الفائدة عليه. وهذا بطبيعة الحال ما لا يتم في البنوك السعودية عند احتساب العوائد على القروض الاستهلاكية. بل ما يتم الاحتساب بموجب ما اشارات اليه الفقرة الخامسة من تلك الضوابط». يشار الى أن وسائل الاعلام رددت الاحد ان جمعية حماية المستهلك ستقدم على فتح ملف عدم أحقية البنوك في الحصول على فوائد مركبة في تمويل عملائها, ونسب لرئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم قوله إن الفوائد البنكية تعد «استنزافا لعملاء البنوك بصورة غير مقبولة»، فيما نسب للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل المبارك قوله ردا على ما تردد أن هذه المسائل تخضع للعرض والطلب، ولو كانت البنوك مخالفة للنظام فلن يسمح لها بممارسة ذلك، على حد تعبيره.