أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني تنظيمات جديدة في شأن استقدام العمالة المنزلية تهدف إلى الإسهام في الحد من ارتفاع التكاليف وتوفير الخدمة الفورية والحماية للمواطن من أية مخاطر، وذلك باختيار العاملة قبل التعاقد. وتضمنت هذه التنظيمات ضوابط وقواعد لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وذلك بالتعديل على بعض بنود ومواد لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، فيما اشتملت التنظيمات الجديدة على أن تقدم شركات الاستقدام خدمات العمالة المنزلية لعملائها من خلال تقديم الخدمات المنتهية بنقل الخدمة، وبعدد ساعات محددة في اليوم أو في الأسبوع، مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة. وأشارت التنظيمات إلى أنه يجب عند طلب شركة الاستقدام تأشيرات لاستقدام عمالة منزلية مخصصة لتقديم الخدمات العمالية، تحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها، وذلك وفق نموذج الطلب المُعد من الوزارة، إضافة إلى إلزام الشركة عند تقديم خدمة العمالة المنزلية لعملائها بالكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب، فضلاً عن الالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل، وذلك بناءً على رغبة العميل بالكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة. كما أصدر وزير العمل قراراً جديداً يمكّن المكاتب من تقديم خدمات متنوعة للعمالة المنزلية تتضمن التوسط وتقديم الخدمات المنتهية بنقل الخدمة، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على توسيع نطاق المنافسة بين مقدمي خدمات العمالة المنزلية. ومنح القرار مكاتب الاستقدام صلاحية تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهي بنقل الخدمات وفق شروط عدة، من أبرزها: أن يكون التقدم بطلب منح التأشيرات بموجب نموذج الطلب المُعد من الوزارة، وأن يلتزم المكتب بتقديم الخدمة بحسب الكلفة المعتمدة من الوزارة وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب، وأن يكون المكتب في النطاق الأخضر وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، وأن يكون مضى على ممارسة المكتب للنشاط المرخص له مدة لا تقل عن 12 شهراً هجرياً، وألا يكون تم إيقاف المكتب خلال 12 شهراً سابقة، وألا يقل عدد التأشيرات الممنوحة عن 50 تأشيرة ولا تزيد على 200 تأشيرة، بحيث لا تتجاوز نسبة العمالة المنزلية الرجالية 10 في المئة من إجمالي طلب هذه التأشيرات، وأن يتم تقديم ضمان بنكي مستقل ساري المفعول وخاص بتقديم الخدمات العمالية المنزلية المنتهي بنقل الخدمات بواقع خمسة آلاف ريال لكل تأشيرة، فضلاً عن الالتزام بإيواء العمالة المستقدمة لهذا الغرض على أن يوفر مقراً لإسكان العمالة المنزلية تتحقق فيه الشروط والمعايير المعتمدة من الوزارة بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من عدد التأشيرات الممنوحة، إضافة إلى الالتزام بنموذج عقد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهي بنقل الخدمة المعتمد من الوزارة وذلك عند تقديم الخدمة، بجانب الالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل، وذلك بناءً على رغبة العميل بالكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة. فيما منحت التنظيمات الجديدة وزارة العمل حق إيقاف خدمات المكتب والتأشيرات الممنوحة في حال مخالفة المكتب أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القرار، بينما أجازت التنظيمات الجديدة للمكتب المرخص له طلب التعويض بتأشيرات جديدة بالقدر الذي نقص من العمالة التي لديه لتقديم الخدمات العمالية المنزلية نتيجة نقل خدماتهم أو ترحيلهم، شريطة استمرار توافر الشروط والالتزامات المحددة في هذا الخصوص. في حين اعتمدت التنظيمات نموذج عقد جديد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم بدلاً من المعمول به حالياً، على أن يتم الالتزام بهذه النماذج والعمل بها خلال 15 يوماً من تاريخ هذا القرار. وتأتي هذه التنظيمات الجديدة انطلاقاً من حرص وزارة العمل على توفير عدد من الحلول التي تسهم في تنويع خدمات العمالة المنزلية للعميل، ما يساعد على تحقيق أعلى درجات التوافق بين أطراف العلاقة التعاقدية أثناء فترة التجربة، وتقليص حالات رفض العمل والتغيب.