«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تقر تنظيمات جديدة تحد من رفع أسعار العمالة المنزلية
نشر في الرأي يوم 08 - 05 - 2016

أصدر مفرج الحقباني وزير العمل تنظيمات جديدة من شأنها المساهمة في الحد من ارتفاع التكاليف مع توفير الخدمة الفورية والحماية للمواطن من أي مخاطر وذاك باختيار العاملة قبل التعاقد، حيث تضمنت التنظيمات ضوابط وقواعد جديدة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. وذلك بالتعديل على بعض بنود ومواد لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.
وتشتمل التنظيمات الجديدة على:
أولاً : تقدم شركات الاستقدام خدمات العمالة المنزلية لعملائها وفقاً لما يلي:
تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة.
تقديم خدمات العمالة المنزلية بعدد ساعات محددة في اليوم أو في الأسبوع، مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة.
ثانياً : يجب عند طلب شركة الاستقدام تأشيرات لاستقدام عمالة منزلية مخصصة لتقديم الخدمات العمالية، تحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها، وذلك وفق نموذج الطلب المُعد من الوزارة .
ثالثاً : يجب على الشركة عند تقديم خدمة العمالة المنزلية لعملائها أن تلتزم بالتكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب.
رابعاً : تلتزم الشركة عند تقديم الخدمة المحددة في الفقرة (1) بالبند (أولاً) بالآتي :
نموذج عقد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهي بنقل الخدمة المعتمد من الوزارة، وذلك عند تقديم الخدمة .
الالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل ، وذلك بناءً على رغبة العميل بالتكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة .
خامساً : يجوز للشركة تغيير نوع تقديم خدمة العامل المنزلي المحددة في الفقرة (2) من البند (أولاً) إلى تقديم خدمة العامل المنزلي المحددة في الفقرة (1) من نفس البند، على أن تلتزم بما جاء بالبند (رابعاً) .
سادساً : ألا تخل الشركة عند ممارسة تقديم الخدمات العمالية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به.
سابعاً : مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة، إذا خالفت الشركة أي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا القرار، فيحق للوزارة إيقاف خدماتها و إيقاف التأشيرات الممنوحة لها.
ثامناً : يطبق هذه القرار على عقود تقديم خدمات العمالة المنزلية المستقدمة بتأشيرات صدرت بعد تاريخ سريانه.
كما اصدر معالي وزير العمل قرارا جديدا يمكّن المكاتب من تقديم خدمات متنوعة للعمالة المنزلية تتضمن التوسط وتقديم الخدمات المنتهية بنقل الخدمة، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على توسيع نطاق المنافسة بين مقدمي خدمات العمالة المنزلية، وفقا لما يلي :
أولاً : يمنح مكتب الاستقدام صلاحية تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهي بنقل الخدمات، وفق الشروط التالية :
أن يكون التقدم بطلب منح التأشيرات، وفق نموذج الطلب المُعد من الوزارة .
أن يلتزم المكتب بتقديم الخدمة، وفق التكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب.
أن يكون المكتب في النطاق الأخضر، وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
أن يكون قد مضى على ممارسة المكتب للنشاط المرخص له به مدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا هجريًا .
ألا يكون قد سبق إيقاف المكتب خلال اثني عشر شهراً سابقة.
ألا يقل عدد التأشيرات الممنوحة عن خمسين تأشيرة، و لا تزيد عن مائتي تأشيرة، بحيث لا تتجاوز نسبة العمالة المنزلية الرجالية (10%) من إجمالي طلب هذه التأشيرات .
تقديم ضمان بنكي مستقل ساري المفعول، و خاص بتقديم الخدمات العمالية المنزلية المنتهي بنقل الخدمات بواقع خمسة آلاف ريال لكل تأشيرة .
الالتزام بإيواء العمالة المستقدمة لهذا الغرض، على أن يوفر مقراً لإسكان العمالة المنزلية تتحقق فيه الشروط و المعايير المعتمدة من الوزارة بالقرار الوزاري رقم (1/1/1238)وتاريخ 28/02/1435ه بنسبة لا تقل عن (25%) من عدد التأشيرات الممنوحة .
الالتزام بنموذج عقد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهي بنقل الخدمة المعتمد من الوزارة، وذلك عند تقديم الخدمة .
الالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل، وذلك بناءً على رغبة العميل بالتكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة .
ثانياً : ألا تخل هذه الصلاحية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به.
ثالثاً : مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة، إذا خالف المكتب أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القرار، فيحق للوزارة إيقاف خدماته و إيقاف التأشيرات الممنوحة له .
رابعاً : يجوز للمكتب المرخص له بهذه الصلاحية طلب التعويض بتأشيرات جديدة بالقدر الذي نقص من العمالة التي لديه لتقديم الخدمات العمالية المنزلية نتيجة نقل خدماتهم أو ترحيلهم، شريطة استمرار توافر الشروط والالتزامات المذكورة أعلاه .
في حين اعتمدت التنظيمات نموذج عقد جديد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم بدلا من المعمول به حاليا، وفقا لما يلي:
أولاً : يعتمد نموذج عقد خدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم ، بالصيغة المرفقة .
ثانياً : يعتمد نموذج عقد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهي بنقل الخدمة ، بالصيغة المرفقة .
ثالثاً : يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه، و على المرخص له الالتزام بهذه النماذج والعمل بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.