أصدر وزير العمل تنظيمات جديدة من شأنها المساهمه في الحد من ارتفاع التكاليف مع توفير الخدمة الفورية والحماية للمواطن من أي مخاطر وذاك باختيار العاملة قبل التعاقد، انطلاقاً من حرص الوزارة على توفير عدد من الحلول التي تساهم في تنويع خدمات العمالة المنزلية للعميل، مما يساعد على تحقيق أعلى درجات التوافق بين أطراف العلاقة التعاقدية أثناء فترة التجربة، وتقليص حالات رفض العمل والتغيب. وتضمنت التنظيمات ضوابط وقواعد جديدة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. وذلك بالتعديل على بعض بنود ومواد لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العماله للغير وتقديم الخدمات العمالية. وتشتمل التنظيمات الجديدة على: أولاً: تقدم شركات الاستقدام خدمات العمالة المنزلية لعملائها وفقاً لما يلي: ثانياً: يجب عند طلب شركة الاستقدام تأشيرات لاستقدام عمالة منزلية مخصصة لتقديم الخدمات العمالية، تحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها، وذلك وفق نموذج الطلب المُعد من الوزارة. ثالثاً: يجب على الشركة عند تقديم خدمة العمالة المنزلية لعملائها أن تلتزم بالتكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب. رابعاً: تلتزم الشركة عند تقديم الخدمة المحددة في الفقرة (1) بالبند (أولاً) بالآتي: خامساً: يجوز للشركة تغيير نوع تقديم خدمة العامل المنزلي المحددة في الفقرة (2) من البند (أولاً) إلى تقديم خدمة العامل المنزلي المحددة في الفقرة (1) من نفس البند، على أن تلتزم بما جاء بالبند (رابعاً). سادساً: ألا تخل الشركة عند ممارسة تقديم الخدمات العمالية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به. سابعاً: مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة، إذا خالفت الشركة أي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا القرار، فيحق للوزارة إيقاف خدماتها و إيقاف التأشيرات الممنوحة لها. ثامناً: يطبق هذه القرار على عقود تقديم خدمات العمالة المنزلية المستقدمة بتأشيرات صدرت بعد تاريخ سريانه. كما أصدر وزير العمل قراراً جديداً يمكّن المكاتب من تقديم خدمات متنوعة للعمالة المنزلية تتضمن التوسط وتقديم الخدمات المنتهية بنقل الخدمة، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على توسيع نطاق المنافسة بين مقدمي خدمات العمالة المنزلية، وفقاً لما يلي: أولاً: يمنح مكتب الاستقدام صلاحية تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهي بنقل الخدمات، وفق الشروط التالية: ثانياً: ألا تخل هذه الصلاحية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به. ثالثاً: مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة، إذا خالف المكتب أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القرار، فيحق للوزارة إيقاف خدماته و إيقاف التأشيرات الممنوحة له. رابعاً: يجوز للمكتب المرخص له بهذه الصلاحية طلب التعويض بتأشيرات جديدة بالقدر الذي نقص من العمالة التي لديه لتقديم الخدمات العمالية المنزلية نتيجة نقل خدماتهم أو ترحيلهم، شريطة استمرار توافر الشروط والالتزامات المذكورة أعلاه. في حين اعتمدت التنظيمات نموذج عقد جديد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم بدلاً من المعمول به حالياً، وفقاً لما يلي: أولاً: يعتمد نموذج عقد خدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم، بالصيغة المرفقة. ثانياً: يعتمد نموذج عقد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهٍ بنقل الخدمة، بالصيغة المرفقة. ثالثاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه، و على المرخص له الالتزام بهذه النماذج والعمل بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار.