ألزمت وزارة التجارة محال الذهب والمجوهرات في قرار أصدره وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مؤخرا بتحديد وزن الفصوص المركبة على المعدن، وتحديد نسب وزن الفصوص إلى وزن المعدن وتحديد أية عيوب في المعدن أو الفص، وأن تكون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة مصحوبة بشهادة توضح فيها العيار وبلد المنشأة وعلامة الصانع أو المستورد، وسيتم تطبيق القرار ابتداء من 29 مارس ، ويمنع من عرض أو حيازة المعادن الثمينة "الذهب والفضة والبلاتين كأصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عمله" إضافة للأحجار الكريمة بقصد البيع إذا لم يتم تحديد تلك النسب. وحددت الوزارة بصلاحية لمدة الترخيص ب3 سنوات لمن يرغب في ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويكون العمل بعد صدور الترخيص اللازم من وزارة التجارة أو أحد فروعها ويكون هذا الترخيص مخصصا لكل محل على حده، مع المنع من ممارسة المهنة قبيل استخراج تلك التصاريح. وألزم القرار جميع أصحاب المحلات المرخص لها إعطاء كل مشتر نسخة من الفواتير والاحتفاظ بها داخل محلاتهم لمدة 5 سنوات على الأقل وذلك للرجوع إليها عند الحاجة، مع إلزام المحلات باستعمال موازين عند البيع ووضعها في أماكن معزولة عن أية مؤثرات على صحة الوزن وأن تكون قراءة الميزان ظاهرة للمستهلك. وفيما يخص الشبهات القوية في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أكد القرار أنه عند وجود الشبهات سيتم أخذ عينات للفحص أو التحليل بمعرفة موظفين مختصين ويتم إيضاح كل من: "نوع العينة، عيارها، وزنها، اسم صاحب العينة، تاريخ أخذ العينة، اسم آخذ العينة ووظيفته وتوقيعه"، ثم تدون بيانات العينة بأرقام متتابعة لكل سنة، ويرصد رقم القيد ثم ترسل العينة إلى المختبر المختص التابع لوزارة التجارة أو أي مختبر آخر يصدر باعتماده الوزير لإجراء الفحص أو التحليل، وأن يتم الفحص خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ أخذ العينة. وفي حالة عدم ثبات الفحص والتحليل مطابقة العينة للنظام يتم إخطار التاجر بذلك، وعند اعتراضه يتم إحالة العينة التي لديه إلى أحد المختبرات المعتمدة لفحصها، وإذا ثبت أنها غير مطابقة للنظام فتتخذ بشأنها الإجراءات الواردة باللائحة وأبرزها الاحتفاظ المستندات المتعلقة بالمخالفات وأخذ العينات وحجز الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها ولمفتشي الوزارة فك الحجز أو التسليم أو التكسير.