منع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في قرار أصدره أخيرا، عرض أو حيازة المعادن الثمينة «الذهب والفضة والبلاتين»، والأحجار الكريمة كأصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملة، بقصد البيع إذا لم يتم تحديد وزن الفصوص المركبة على المعدن، ونسب وزن الفصوص إلى وزن المعدن إلى جانب أية عيوب في المعدن أو الفص، وأن تكون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة مصحوبة بشهادة يوضح فيها العيار وبلد المنشأ وعلامة الصانع أو المستورد، على أن يتم تطبيق القرار ابتداء من 20 جمادى الآخرة. فيما حدد الربيعة، صلاحية مدة الترخيص ب3 سنوات لمن رغب في ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومنع ممارسة صناعة وبيع هذه المعادن إلا بعد صدور الترخيص اللازم من وزارة التجارة أو أحد فروعها، وأن يكون هذا الترخيص مخصصا لكل محل على حدا. بينما ألزم القرار جميع أصحاب المحلات المرخص لها بإعطاء كل مشتر نسخة من الفواتير والاحتفاظ بها داخل محلاتهم لمدة 5 سنوات على الأقل وذلك للرجوع إليها عند الحاجة، مع إلزام المحلات باستعمال موازين عند البيع ووضعها في أماكن معزولة عن أية مؤثرات على صحة الوزن وأن تكون قراءة الميزان ظاهرة للمستهلك. وفيما يخص الشبهات القوية في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أكد القرار أنه عند وجود الشبهات سيتم أخذ عينات للفحص أو التحليل بمعرفة موظفين مختصين، وإيضاح كل من: «نوع العينة، عيارها، وزنها، اسم صاحب العينة، تاريخ أخذ العينة، اسم آخذ العينة ووظيفته وتوقيعه»، ثم تدون بيانات العينة بأرقام متتابعة لكل سنة، ويرصد رقم القيد ثم ترسل العينة إلى المختبر المختص التابع لوزارة التجارة أو أي مختبر آخر يصدر باعتماده الوزير لإجراء الفحص أو التحليل، وأن يتم الفحص خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ أخذ العينة. وفي حالة عدم تطابق نتيجة الفحص والتحليل للعينة يتم إخطار التاجر بذلك، وعند اعتراضه تتم إحالة العينة التي لديه إلى أحد المختبرات المعتمدة لفحصها، وإذا ثبت أنها غير مطابقة للنظام فتتخذ بشأنها الإجراءات الواردة باللائحة وأبرزها الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالمخالفات، وأخذ العينات وحجز الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها، ولمفتشي الوزارة فك الحجز أو التسليم أو التكسير.