أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان أنها لا تتفق مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسألة عقوبة الإعدام وما تضمنه من نتائج وتوصيات، حيث يجب ألا تنسينا الدعوات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام حرصا على حق القاتل، حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه بنفس درجة الاحترام. وبيّنت أن عقوبة الإعدام في المملكة لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها، فلابد من نظر القضية في المحكمة الابتدائية نظرا مشتركا من قبل (3) قضاة، ويجب أن يصدر حكمهم بالإجماع، ثم يعرض على محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف حتى لو لم يطعن فيه أحد الأطراف، ويتم التدقيق في الحكم من قبل دائرة جنائية مشكلة من (5) قضاة، فإذا صادقت محكمة الاستئناف على الحكم، فلابد من أن يُعرض على المحكمة العليا، ليتم تدقيقه من قبل (5) قضاة، وإذا صادقت المحكمة العليا على الحكم تكون قد اكتملت مراحل النظر القضائي. وقال سفير المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل طراد -أمام مجلس حقوق الانسان-: إن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، ذات سيادة تامة تفتخر وتعتز بكون الشريعة الإسلامية دستورها ومنهاجها، حيث كفلت الشريعة الإسلامية العدالة، وحفظت الحقوق للجميع دون تمييز، كما حرصت على ضمان حق الحياة للجميع، وحرّمت قتل النفس. وجعلت من القصاص أداة للعدل وضمانا لحق الحياة ومصالح المجتمع العليا، فالقتل قصاصا هو من باب المماثلة العادلة للجاني بمثل ما جنى به. وأوضح السفير طراد أن المملكة بالتزامها بالمتطلبات الدولية لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل للدول الحق في تطبيق العقوبة وفقا للقيود، بما في ذلك الالتزام أيضاً بضمانات المحاكمة العادلة في كل القضايا وفي قضايا الإعدام على وجه التحديد، كما أن فرض عقوبة الإعدام لا يتم إلا في أشد الجرائم خطورة، وتؤمن تماما بأن جريمة تهريب المخدرات من أشد الجرائم خطورة كونها لا تمس حياة فرد واحد، بل كونها تدمر مجتمعات كاملة وتزج بها في وحل الجريمة والضياع والاستباحة؛ لذلك كان لابد من العقاب الرادع. وبيّن أن المادة 46 من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية نصّت على «أن القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية»، كما أن المادة الأولى من نظام القضاء نصت على أن «القضاة مستقلون ولا سلطان على قضائهم غير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخّل في القضاء»، بالإضافة إلى أن أنظمة الإجراءات الجزائية وهيئة التحقيق والادعاء قد كفلت كل الضمانات المعمول بها دوليا لأي متهم بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه، وقضت اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة على تواجد المحامي منذ لحظة القبض على أي متهم، وضرورة قراءة الحقوق على أي شخص يتم القبض عليه.