أوضح المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، الشيخ منصور القفاري، حول قضية الطفلة (لمى)، وما تم تداوله في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات عن الحكم الصادر في هذه القضية: "يجب أن نتبين أن معايير العدالة ومتطلبات الحياد تستلزم أن يبني القضاء أحكامه وقناعاته من واقع ما يطرح أمامه من وقائع، وما يقدم له من أدلة وبراهين لا يشوبها شبهة أو احتمال، والقضاء في المملكة ولله الحمد قضاء معياري ومهني يبني أحكامه على ما يطرح أمامه من وقائع وأدلة، ولا يبنيها على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تهم يتقاذفها أطراف النزاع دون تقديم ما يسندها من أدلة وبراهين، ولا يبنيها أيضاً على عواطف أو مشاعر شخصية حتى لو كانت للقاضي نفسه. وأضاف: تأسيساً على ما تقدم، أوضح بخصوص قضية الطفلة لمى: 1- إن التهمة التي واجه بها الادعاء العام المدعى عليه وزوجته أمام القضاء وطلب اثبات نسبتها اليهما ومعاقبتهما عليها هي تهمة الاعتداء على ما دون النفس، وذلك بضرب الطفلة ضرباً مفرطاً، ولم توجه لوالد الطفلة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي او القتل، ولم تَرْبِط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين، وكما هو معلوم للجميع فإن جهة الادعاء العام في المملكة توجه التهم بناء على ما يتم جمعه من وقائع وأدلة واثباتات في القضية، تخضع بعد جمعها للفحص والتمحيص الى أن تنتهي الى توجيه الاتهام بحسب ما يثبت لديها من وقائع. هذا فيما يتعلق بالحق العام في هذه القضية، أما ما يتعلق بالحق الخاص، فإن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها بالحكم بالقصاص، وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى طلبت المدعية (والدة الطفلة) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه، وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعا على انهاء دعوى الحق الخاص صلحاً وثبت هذا الصلح قضاء. 2 - بعد انقضاء الحق الخاص بالصلح، فصل القضاء في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه والد الطفلة بتهمة الضرب المبرح والمفرط، حيث ثبت ادانته بالضرب المبرح للطفلة بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعاً، وصدر الحكم بمعاقبته بسجنه ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه وجلده (400) جلدة، كما تضمن الحكم عدم ثبوت ادانة المدعى عليها زوجة والد الطفلة بالتهمة المنسوبة اليها المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة، ولكن ثبت ادانتها بالسكوت عن زوجها وعدم ابلاغ الجهات المختصة لردعه وحماية الطفلة، وعليه صدر الحكم بمعاقبتها بالسجن عشرة أشهر وجلدها (150) جلدة، وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف. 3 - بحسب ما تم ايضاحه في الفقرتين (1 ، 2)، يتبين أن الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لأي طرف من الأطراف، وبناء عليه فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نُشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجهها ومن نشرها، ولأي طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تطرح أمام القضاء محاسبة من نشرها أو تداولها بحسب ما تقضي به الأنظمة.