الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    السودان.. إعادة تشغيل 91% من أقسام الشرطة بالخرطوم    العراق: لا تهاون أمني رغم تعزيز العلاقات مع دمشق    رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    في الجولة 30 من يلو.. نيوم للصعود رسمياً لدوري الكبار    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    نحن والصمت    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    الريادة في الأمن السيبراني    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    محميات العلا.. ريادة بيئية    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    إرث «الليث» بريشة الفليت    ولادة مها عربي في القصيم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    ساعة الصفاة    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بالمدينة    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    زيارة رئيس قطاع بلديات منطقة الرياض لمحافظة السليل    رؤية جديدة لمؤسسة الإنتاج والبرامج المشتركة    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    التفاخر بالتبذير وتصوير الولائم    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العدل" توضح: حكم السجن والجلد ل"والد" الطفلة "لمى" بعد ادانته بضربها ضربا مفرطا
القفاري يؤكد "لم توجه لوالدها تهم الاعتداء الجنسي او القتل"
نشر في سبق يوم 28 - 08 - 2015

كشفت وزارة العدل تفاصيل الحكم الصادر على والد الطفلة "لمى" ، موكده ان حكم السجن والجلد الصادر على الأب جاء لضربه الطفلة ضربا مفرطا فيما لم توجه له اي تهمة بالاعتداء الجنسي او القتل مبينة ان زوجته صدر عليها حكما بالسجن والجلد على زوجته لعدم ابلاغها للجهات المختصة لحماية الطفلة.

وتفصيلا صرح المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري حول قضية الطفلة( لمى ) وما تم تداوله في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات عن الحكم الصادر في هذه القضية قال : "في البداية وقبل الحديث عن وقائع القضية اسأل الله جل وعلا أن يتغمد الطفلة البريئة لمى برحمته وأن يكون انتقالها لجوار أرحم الراحمين خير لها من جوار والديها ، كما أسأله سبحانه أن يلطف بحال كل المعنفين من الأطفال الضعفاء الذين وقعوا ضحية أسرٍ غابت عنها معاني الرحمة وسُلبت من قلوبهم أبسط قيم الرأفة ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لمعالجة هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا والتي لا تتفق مع ما تمليه علينا قيمنا الإسلامية السمحة من الرأفة والرحمة بالحيوان فضلاً عن الإنسان ناهيك عن الأبناء والبنات . لا شك أن ما وقع على الطفلة لمى من اعتداء أمر مقلق وواقع أليم تألمنا منه جميعاً وكان أول من تألم منه المحققون والقضاة الذين باشروا هذه القضية من بدايتها وبحثوا في تفاصيلها ووقائعها المؤلمة التي لم يسلم منها جميع أطراف القضية . إلا أننا مع ذلك كله يجب أن نتبين بأن معايير العدالة ومتطلبات الحياد تستلزم أن يبني القضاء أحكامه وقناعاته من واقع ما يطرح أمامه من وقائع وما يقدم له من أدلة وبراهين لايشوبها شبهة أو احتمال والقضاء في المملكة ولله الحمد قضاء معياري ومهني يبني أحكامه على ما يطرح أمامه من وقائع وأدلة ولا يبنيها على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تهم يتقاذفها أطراف النزاع دون تقديم ما يسندها من أدلة وبراهين ، ولا يبنيها أيضاً على عواطف أو مشاعر شخصية حتى لو كانت للقاضي نفسه . وتأسيساً على ما تقدم أوضح للجميع بخصوص قضية الطفلة لمى - رحمها الله وعوضها خيراً- النقاط التالية :
1- إن التهمة التي واجه بها الادعاء العام المدعى عليه وزوجته أمام القضاء وطلب اثبات نسبتها اليهما ومعاقبتهما عليها هي تهمة الاعتداء على ما دون النفس وذلك بضرب الطفلة ضرباً مفرطاً ، ولم توجه لوالد الطفلة في أي مرحلة من مراحل الدعوى اي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي او القتل، و لم تَرْبِط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته ، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين ، وكما هو معلوم للجميع فإن جهة الادعاء العام في المملكة توجه التهم بناء على ما يتم جمعه من وقائع وأدلة واثباتات في القضية تخضع بعد جمعها للفحص والتمحيص وفق معايير قانونية دقيقة، الى أن تنتهي الى توجيه الاتهام بحسب ما يثبت لديها من وقائع ، هذا فيما يتعلق بالحق العام في هذه القضية .

أما ما يتعلق بالحق الخاص فإن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها الحكم بالقصاص وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى طلبت المدعية ( والدة الطفلة ) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعا على انهاء دعوى الحق الخاص صلحاً وثبت هذا الصلح قضاءاً .

2- بعد انقضاء الحق الخاص بالصلح فصل القضاء في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه والد الطفلة بتهمة الضرب المبرح والمفرط حيث ثبت ادانته بالضرب المبرح للطفلة بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعاً وصدر الحكم بمعاقبته وذلك بسجنة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ توقيفه وجلده ( 400 ) جلدة ، كما تضمن الحكم عدم ثبوت ادانة المدعى عليها زوجة والد الطفلة بالتهمة المنسوبة اليها المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة ولكن ثبت ادانتها بالسكوت عن زوجها وعدم ابلاغ الجهات المختصة لردعه وحماية الطفلة وعليه صدر الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة عشرة أشهر وجلدها ( 150 ) جلدة وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف بعد مداولة بين محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى .

3- بحسب ما تم ايضاحه في الفقرتين (1 ، 2 ) يتبين بأن الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لاي طرف من الأطراف ، وبناءاً عليه فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً ، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نُشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجهها ومن نشرها ، ولأي طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تطرح أمام القضاء محاسبة من نشرها أو تداولها بحسب ما تقضي به الأنظمة .

وفي الختام أود أن أوضح للجميع أن وزارة العدل لن تسمح لأحد أن يستغل وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في هذه القضية أو غيرها تحمل الإساءة لقضاء المملكة أو الطعن بعدالتها ونظامها القضائي استناداً الى هذه المعلومات المغلوطة وانسياقاً وراء أمور شخصية لا تمت للحقيقة أو العدالة بصلة والوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات ودون الرجوع للجهة المختصة .

و أؤكد للجميع أن القضاء في المملكة لايستند في أحكامه الى ما يطرح من وقائع في وسائل الإعلام وإنما يصدر أحكامه استناداً إلى الوقائع والاتهامات التي تطرح في مجلس القضاء ، وأن النظام القضائي في المملكة بحمد الله يتحقق فيه كافة الضمانات القضائية التي تضمن حسن سير العدالة سواء من الجوانب الإجرائية أو الجوانب الموضوعية المتمثلة بتطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع القضايا المطروحة أمامه طبقاً لما نُص عليه في النظام الأساسي للحكم و ما قضت به الأنظمة القضائية ذات الصلة كنظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ، كما أن النظام القضائي في المملكة في جوانبه الإجرائية يأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي الذي يحقق ضمانة إضافية لجودة الأحكام والتحقق من حسن سير العدالة ويتمثل هذا المبدأ بطرح أي نزاع يتم أمام محاكم الدرجة الأولى مرة أخرى أمام محاكم أعلى وهي محاكم الاستئناف التي تتشكل دوائرها من خمسة قضاة لمراجعة الأحكام الجزائية ومن ثلاثة قضاة لتدقيق ما سواها من الأحكام ؛ بحيث تتحقق محكمة الاستئناف من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الوقائع المطروحة أمام القضاء ، ومن صحة الإجراءات المتبعة من قبل محاكم الدرجة الأولى ، إلى غير ذلك من الضمانات .

وفي الختام أدعو الزملاء المحامين أن يكونوا عند تناولهم لمثل هذه القضايا متحلين بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها ، فدورهم هو توضيح العدالة ونصرتها وليس الدفاع عن موكليهم دفاعاً مجرداً عن موازين العدالة وشرف المهنة ، وهم بحمد الله كذلك إلا أننا نطمح منهم أن يكونوا عوناً في نشر ثقافةٍ ووعيٍ حقوقي يُرسُّخ مفاهيم العدالة في المجتمع ويدعوا إلى معالجة ما يقع فيه من أخطاء أو ظواهر اجتماعية أو خلل نظامي بأفضل الوسائل وأحسن الأساليب بما يحفظ للمجتمع منظومته ولحمته .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وأخذ بأيدينا جميعاً للرقي بوطننا إلى ما نصبو إليه وما يليق بوطننا الغالي وما ينتظره منا جميعاً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.