مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العدل" توضح: حكم السجن والجلد ل"والد" الطفلة "لمى" بعد ادانته بضربها ضربا مفرطا
القفاري يؤكد "لم توجه لوالدها تهم الاعتداء الجنسي او القتل"
نشر في سبق يوم 28 - 08 - 2015

كشفت وزارة العدل تفاصيل الحكم الصادر على والد الطفلة "لمى" ، موكده ان حكم السجن والجلد الصادر على الأب جاء لضربه الطفلة ضربا مفرطا فيما لم توجه له اي تهمة بالاعتداء الجنسي او القتل مبينة ان زوجته صدر عليها حكما بالسجن والجلد على زوجته لعدم ابلاغها للجهات المختصة لحماية الطفلة.

وتفصيلا صرح المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري حول قضية الطفلة( لمى ) وما تم تداوله في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات عن الحكم الصادر في هذه القضية قال : "في البداية وقبل الحديث عن وقائع القضية اسأل الله جل وعلا أن يتغمد الطفلة البريئة لمى برحمته وأن يكون انتقالها لجوار أرحم الراحمين خير لها من جوار والديها ، كما أسأله سبحانه أن يلطف بحال كل المعنفين من الأطفال الضعفاء الذين وقعوا ضحية أسرٍ غابت عنها معاني الرحمة وسُلبت من قلوبهم أبسط قيم الرأفة ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لمعالجة هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا والتي لا تتفق مع ما تمليه علينا قيمنا الإسلامية السمحة من الرأفة والرحمة بالحيوان فضلاً عن الإنسان ناهيك عن الأبناء والبنات . لا شك أن ما وقع على الطفلة لمى من اعتداء أمر مقلق وواقع أليم تألمنا منه جميعاً وكان أول من تألم منه المحققون والقضاة الذين باشروا هذه القضية من بدايتها وبحثوا في تفاصيلها ووقائعها المؤلمة التي لم يسلم منها جميع أطراف القضية . إلا أننا مع ذلك كله يجب أن نتبين بأن معايير العدالة ومتطلبات الحياد تستلزم أن يبني القضاء أحكامه وقناعاته من واقع ما يطرح أمامه من وقائع وما يقدم له من أدلة وبراهين لايشوبها شبهة أو احتمال والقضاء في المملكة ولله الحمد قضاء معياري ومهني يبني أحكامه على ما يطرح أمامه من وقائع وأدلة ولا يبنيها على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تهم يتقاذفها أطراف النزاع دون تقديم ما يسندها من أدلة وبراهين ، ولا يبنيها أيضاً على عواطف أو مشاعر شخصية حتى لو كانت للقاضي نفسه . وتأسيساً على ما تقدم أوضح للجميع بخصوص قضية الطفلة لمى - رحمها الله وعوضها خيراً- النقاط التالية :
1- إن التهمة التي واجه بها الادعاء العام المدعى عليه وزوجته أمام القضاء وطلب اثبات نسبتها اليهما ومعاقبتهما عليها هي تهمة الاعتداء على ما دون النفس وذلك بضرب الطفلة ضرباً مفرطاً ، ولم توجه لوالد الطفلة في أي مرحلة من مراحل الدعوى اي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي او القتل، و لم تَرْبِط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته ، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين ، وكما هو معلوم للجميع فإن جهة الادعاء العام في المملكة توجه التهم بناء على ما يتم جمعه من وقائع وأدلة واثباتات في القضية تخضع بعد جمعها للفحص والتمحيص وفق معايير قانونية دقيقة، الى أن تنتهي الى توجيه الاتهام بحسب ما يثبت لديها من وقائع ، هذا فيما يتعلق بالحق العام في هذه القضية .

أما ما يتعلق بالحق الخاص فإن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها الحكم بالقصاص وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى طلبت المدعية ( والدة الطفلة ) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعا على انهاء دعوى الحق الخاص صلحاً وثبت هذا الصلح قضاءاً .

2- بعد انقضاء الحق الخاص بالصلح فصل القضاء في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه والد الطفلة بتهمة الضرب المبرح والمفرط حيث ثبت ادانته بالضرب المبرح للطفلة بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعاً وصدر الحكم بمعاقبته وذلك بسجنة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ توقيفه وجلده ( 400 ) جلدة ، كما تضمن الحكم عدم ثبوت ادانة المدعى عليها زوجة والد الطفلة بالتهمة المنسوبة اليها المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة ولكن ثبت ادانتها بالسكوت عن زوجها وعدم ابلاغ الجهات المختصة لردعه وحماية الطفلة وعليه صدر الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة عشرة أشهر وجلدها ( 150 ) جلدة وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف بعد مداولة بين محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى .

3- بحسب ما تم ايضاحه في الفقرتين (1 ، 2 ) يتبين بأن الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لاي طرف من الأطراف ، وبناءاً عليه فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً ، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نُشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجهها ومن نشرها ، ولأي طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تطرح أمام القضاء محاسبة من نشرها أو تداولها بحسب ما تقضي به الأنظمة .

وفي الختام أود أن أوضح للجميع أن وزارة العدل لن تسمح لأحد أن يستغل وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في هذه القضية أو غيرها تحمل الإساءة لقضاء المملكة أو الطعن بعدالتها ونظامها القضائي استناداً الى هذه المعلومات المغلوطة وانسياقاً وراء أمور شخصية لا تمت للحقيقة أو العدالة بصلة والوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات ودون الرجوع للجهة المختصة .

و أؤكد للجميع أن القضاء في المملكة لايستند في أحكامه الى ما يطرح من وقائع في وسائل الإعلام وإنما يصدر أحكامه استناداً إلى الوقائع والاتهامات التي تطرح في مجلس القضاء ، وأن النظام القضائي في المملكة بحمد الله يتحقق فيه كافة الضمانات القضائية التي تضمن حسن سير العدالة سواء من الجوانب الإجرائية أو الجوانب الموضوعية المتمثلة بتطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع القضايا المطروحة أمامه طبقاً لما نُص عليه في النظام الأساسي للحكم و ما قضت به الأنظمة القضائية ذات الصلة كنظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ، كما أن النظام القضائي في المملكة في جوانبه الإجرائية يأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي الذي يحقق ضمانة إضافية لجودة الأحكام والتحقق من حسن سير العدالة ويتمثل هذا المبدأ بطرح أي نزاع يتم أمام محاكم الدرجة الأولى مرة أخرى أمام محاكم أعلى وهي محاكم الاستئناف التي تتشكل دوائرها من خمسة قضاة لمراجعة الأحكام الجزائية ومن ثلاثة قضاة لتدقيق ما سواها من الأحكام ؛ بحيث تتحقق محكمة الاستئناف من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الوقائع المطروحة أمام القضاء ، ومن صحة الإجراءات المتبعة من قبل محاكم الدرجة الأولى ، إلى غير ذلك من الضمانات .

وفي الختام أدعو الزملاء المحامين أن يكونوا عند تناولهم لمثل هذه القضايا متحلين بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها ، فدورهم هو توضيح العدالة ونصرتها وليس الدفاع عن موكليهم دفاعاً مجرداً عن موازين العدالة وشرف المهنة ، وهم بحمد الله كذلك إلا أننا نطمح منهم أن يكونوا عوناً في نشر ثقافةٍ ووعيٍ حقوقي يُرسُّخ مفاهيم العدالة في المجتمع ويدعوا إلى معالجة ما يقع فيه من أخطاء أو ظواهر اجتماعية أو خلل نظامي بأفضل الوسائل وأحسن الأساليب بما يحفظ للمجتمع منظومته ولحمته .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وأخذ بأيدينا جميعاً للرقي بوطننا إلى ما نصبو إليه وما يليق بوطننا الغالي وما ينتظره منا جميعاً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.