قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    كاميرتك..دليل إدانتك!    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    ترامب: مستعد للاجتماع مع بوتين «فوراً» لإنهاء حرب أوكرانيا    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    السياسة وعلم النفس!    غزة.. لم يتبق شيء    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    العمل عن بُعد في المستقبل!    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    الإلهام السعودي.. المرأة تقود مسار التنمية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العدل" توضح: حكم السجن والجلد ل"والد" الطفلة "لمى" بعد ادانته بضربها ضربا مفرطا
القفاري يؤكد "لم توجه لوالدها تهم الاعتداء الجنسي او القتل"
نشر في سبق يوم 28 - 08 - 2015

كشفت وزارة العدل تفاصيل الحكم الصادر على والد الطفلة "لمى" ، موكده ان حكم السجن والجلد الصادر على الأب جاء لضربه الطفلة ضربا مفرطا فيما لم توجه له اي تهمة بالاعتداء الجنسي او القتل مبينة ان زوجته صدر عليها حكما بالسجن والجلد على زوجته لعدم ابلاغها للجهات المختصة لحماية الطفلة.

وتفصيلا صرح المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري حول قضية الطفلة( لمى ) وما تم تداوله في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات عن الحكم الصادر في هذه القضية قال : "في البداية وقبل الحديث عن وقائع القضية اسأل الله جل وعلا أن يتغمد الطفلة البريئة لمى برحمته وأن يكون انتقالها لجوار أرحم الراحمين خير لها من جوار والديها ، كما أسأله سبحانه أن يلطف بحال كل المعنفين من الأطفال الضعفاء الذين وقعوا ضحية أسرٍ غابت عنها معاني الرحمة وسُلبت من قلوبهم أبسط قيم الرأفة ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لمعالجة هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا والتي لا تتفق مع ما تمليه علينا قيمنا الإسلامية السمحة من الرأفة والرحمة بالحيوان فضلاً عن الإنسان ناهيك عن الأبناء والبنات . لا شك أن ما وقع على الطفلة لمى من اعتداء أمر مقلق وواقع أليم تألمنا منه جميعاً وكان أول من تألم منه المحققون والقضاة الذين باشروا هذه القضية من بدايتها وبحثوا في تفاصيلها ووقائعها المؤلمة التي لم يسلم منها جميع أطراف القضية . إلا أننا مع ذلك كله يجب أن نتبين بأن معايير العدالة ومتطلبات الحياد تستلزم أن يبني القضاء أحكامه وقناعاته من واقع ما يطرح أمامه من وقائع وما يقدم له من أدلة وبراهين لايشوبها شبهة أو احتمال والقضاء في المملكة ولله الحمد قضاء معياري ومهني يبني أحكامه على ما يطرح أمامه من وقائع وأدلة ولا يبنيها على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تهم يتقاذفها أطراف النزاع دون تقديم ما يسندها من أدلة وبراهين ، ولا يبنيها أيضاً على عواطف أو مشاعر شخصية حتى لو كانت للقاضي نفسه . وتأسيساً على ما تقدم أوضح للجميع بخصوص قضية الطفلة لمى - رحمها الله وعوضها خيراً- النقاط التالية :
1- إن التهمة التي واجه بها الادعاء العام المدعى عليه وزوجته أمام القضاء وطلب اثبات نسبتها اليهما ومعاقبتهما عليها هي تهمة الاعتداء على ما دون النفس وذلك بضرب الطفلة ضرباً مفرطاً ، ولم توجه لوالد الطفلة في أي مرحلة من مراحل الدعوى اي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي او القتل، و لم تَرْبِط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته ، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين ، وكما هو معلوم للجميع فإن جهة الادعاء العام في المملكة توجه التهم بناء على ما يتم جمعه من وقائع وأدلة واثباتات في القضية تخضع بعد جمعها للفحص والتمحيص وفق معايير قانونية دقيقة، الى أن تنتهي الى توجيه الاتهام بحسب ما يثبت لديها من وقائع ، هذا فيما يتعلق بالحق العام في هذه القضية .

أما ما يتعلق بالحق الخاص فإن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها الحكم بالقصاص وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى طلبت المدعية ( والدة الطفلة ) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعا على انهاء دعوى الحق الخاص صلحاً وثبت هذا الصلح قضاءاً .

2- بعد انقضاء الحق الخاص بالصلح فصل القضاء في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه والد الطفلة بتهمة الضرب المبرح والمفرط حيث ثبت ادانته بالضرب المبرح للطفلة بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعاً وصدر الحكم بمعاقبته وذلك بسجنة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ توقيفه وجلده ( 400 ) جلدة ، كما تضمن الحكم عدم ثبوت ادانة المدعى عليها زوجة والد الطفلة بالتهمة المنسوبة اليها المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة ولكن ثبت ادانتها بالسكوت عن زوجها وعدم ابلاغ الجهات المختصة لردعه وحماية الطفلة وعليه صدر الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة عشرة أشهر وجلدها ( 150 ) جلدة وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف بعد مداولة بين محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى .

3- بحسب ما تم ايضاحه في الفقرتين (1 ، 2 ) يتبين بأن الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لاي طرف من الأطراف ، وبناءاً عليه فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً ، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نُشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجهها ومن نشرها ، ولأي طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تطرح أمام القضاء محاسبة من نشرها أو تداولها بحسب ما تقضي به الأنظمة .

وفي الختام أود أن أوضح للجميع أن وزارة العدل لن تسمح لأحد أن يستغل وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في هذه القضية أو غيرها تحمل الإساءة لقضاء المملكة أو الطعن بعدالتها ونظامها القضائي استناداً الى هذه المعلومات المغلوطة وانسياقاً وراء أمور شخصية لا تمت للحقيقة أو العدالة بصلة والوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات ودون الرجوع للجهة المختصة .

و أؤكد للجميع أن القضاء في المملكة لايستند في أحكامه الى ما يطرح من وقائع في وسائل الإعلام وإنما يصدر أحكامه استناداً إلى الوقائع والاتهامات التي تطرح في مجلس القضاء ، وأن النظام القضائي في المملكة بحمد الله يتحقق فيه كافة الضمانات القضائية التي تضمن حسن سير العدالة سواء من الجوانب الإجرائية أو الجوانب الموضوعية المتمثلة بتطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع القضايا المطروحة أمامه طبقاً لما نُص عليه في النظام الأساسي للحكم و ما قضت به الأنظمة القضائية ذات الصلة كنظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ، كما أن النظام القضائي في المملكة في جوانبه الإجرائية يأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي الذي يحقق ضمانة إضافية لجودة الأحكام والتحقق من حسن سير العدالة ويتمثل هذا المبدأ بطرح أي نزاع يتم أمام محاكم الدرجة الأولى مرة أخرى أمام محاكم أعلى وهي محاكم الاستئناف التي تتشكل دوائرها من خمسة قضاة لمراجعة الأحكام الجزائية ومن ثلاثة قضاة لتدقيق ما سواها من الأحكام ؛ بحيث تتحقق محكمة الاستئناف من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الوقائع المطروحة أمام القضاء ، ومن صحة الإجراءات المتبعة من قبل محاكم الدرجة الأولى ، إلى غير ذلك من الضمانات .

وفي الختام أدعو الزملاء المحامين أن يكونوا عند تناولهم لمثل هذه القضايا متحلين بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها ، فدورهم هو توضيح العدالة ونصرتها وليس الدفاع عن موكليهم دفاعاً مجرداً عن موازين العدالة وشرف المهنة ، وهم بحمد الله كذلك إلا أننا نطمح منهم أن يكونوا عوناً في نشر ثقافةٍ ووعيٍ حقوقي يُرسُّخ مفاهيم العدالة في المجتمع ويدعوا إلى معالجة ما يقع فيه من أخطاء أو ظواهر اجتماعية أو خلل نظامي بأفضل الوسائل وأحسن الأساليب بما يحفظ للمجتمع منظومته ولحمته .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وأخذ بأيدينا جميعاً للرقي بوطننا إلى ما نصبو إليه وما يليق بوطننا الغالي وما ينتظره منا جميعاً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.