قال المتحدثُ الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، في تصريح حول قضية الطفلة (لمى) وما تم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات عن الحكم الصادر في هذه القضية، إن ما وقع على الطفلة من اعتداء أمر مقلق وواقع أليم تألمنا منه جميعاً، وكان أول مَن تألم منه المحققون والقضاة الذين باشروا هذه القضية من بدايتها وبحثوا في تفاصيلها ووقائعها المؤلمة التي لم يسلم منها جميعُ أطراف القضية. وأضاف: إلا أننا مع ذلك كله يجب أن نتبين بأن معايير العدالة ومتطلبات الحياد تستلزم أن يبني القضاء أحكامَه وقناعاته من واقع ما يطرح أمامه من وقائع وما يقدم له من أدلة وبراهين لا يشوبها شبهة أو احتمال، والقضاء في المملكة -ولله الحمد- قضاء معياري ومهني يبني أحكامه على ما يُطرح أمامه من وقائع وأدلة ولا يبنيها على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تهم يتقاذفها أطراف النزاع دون تقديم ما يسندها من أدلة وبراهين، ولا يبنيها أيضاً على عواطف أو مشاعر شخصية حتى لو كانت للقاضي نفسه. وقال: وتأسيساً على ما تقدم أوضح للجميع بخصوص قضية الطفلة لمى – رحمها الله وعوضها خيراً- النقاط التالية: 1- إن التهمة التي واجه بها الادعاء العام المدعى عليه وزوجته أمام القضاء وطلب إثبات نسبتها إليهما ومعاقبتهما عليها هي تهمة الاعتداء على ما دون النفس وذلك بضرب الطفلة ضرباً مفرطاً، ولم توجه لوالد الطفلة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي أو القتل، ولم تَرْبِط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين، وكما هو معلوم للجميع فإن جهة الادعاء العام في المملكة توجه التهم بناء على ما يتم جمعة من وقائع وأدلة وإثباتات في القضية تخضع بعد جمعها للفحص والتمحيص وفق معايير قانونية دقيقة، إلى أن تنتهي إلى توجيه الاتهام بحسب ما يثبت لديها من وقائع، هذا فيما يتعلق بالحق العام في هذه القضية. أما ما يتعلق بالحق الخاص فإن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها الحكم بالقصاص وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى طلبت المدعية (والدة الطفلة) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعاً على إنهاء دعوى الحق الخاص صلحاً وثبت هذا الصلح قضاءً. 2- بعد انقضاء الحق الخاص بالصلح فصل القضاء في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه والد الطفلة بتهمة الضرب المبرح والمفرط حيث ثبتت إدانته بالضرب المبرح للطفلة بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعاً وصدر الحكم بمعاقبته وذلك بسجنه ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ توقيفه وجلده (400) جلدة، كما تضمن الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليها زوجة والد الطفلة بالتهمة المنسوبة إليها المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة ولكن ثبتت إدانتها بالسكوت عن زوجها وعدم إبلاغ الجهات المختصة لردعه وحماية الطفلة وعليه صدر الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة عشرة أشهر وجلدها (150) جلدة وقد صُدق الحكم من محكمة الاستئناف بعد مداولة بين محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى. 3- بحسب ما تم إيضاحه في الفقرتين (1، 2) يتبين بأن الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لأي طرف من الأطراف، وبناءً عليه فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نُشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجهها ومن نشرها، ولأي طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تطرح أمام القضاء محاسبة من نشرها أو تداولها بحسب ما تقضي به الأنظمة. وفي الختام أود أن أوضح للجميع أن وزارة العدل لن تسمح لأحد أن يستغل وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في هذه القضية أو غيرها تحمل الإساءة لقضاء المملكة أو الطعن بعدالتها ونظامها القضائي استناداً إلى هذه المعلومات المغلوطة وانسياقاً وراء أمور شخصية لا تمت للحقيقة أو العدالة بصلة والوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات ودون الرجوع للجهة المختصة. وأؤكد للجميع أن القضاء في المملكة لا يستند في أحكامه إلى ما يطرح من وقائع في وسائل الإعلام وإنما يصدر أحكامه استناداً إلى الوقائع والاتهامات التي تطرح في مجلس القضاء، وأن النظام القضائي في المملكة -بحمد الله- يتحقق فيه كافة الضمانات القضائية التي تضمن حُسن سير العدالة سواء من الجوانب الإجرائية أو الجوانب الموضوعية المتمثلة بتطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع القضايا المطروحة أمامه طبقاً لما نُص عليه في النظام الأساسي للحكم وما قضت به الأنظمة القضائية ذات الصلة كنظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. كما أن النظام القضائي في المملكة في جوانبه الإجرائية يأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي الذي يحقق ضمانة إضافية لجودة الأحكام والتحقق من حسن سير العدالة ويتمثل هذا المبدأ بطرح أي نزاع يتم أمام محاكم الدرجة الأولى مرة أخرى أمام محاكم أعلى وهي محاكم الاستئناف التي تتشكل دوائرها من خمسة قضاة لمراجعة الأحكام الجزائية ومن ثلاثة قضاة لتدقيق ما سواها من الأحكام؛ بحيث تتحقق محكمة الاستئناف من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الوقائع المطروحة أمام القضاء، ومن صحة الإجراءات المتبعة من قبل محاكم الدرجة الأولى، إلى غير ذلك من الضمانات. ودعا متحدثُ العدل المحامين أن يكونوا عند تناولهم لمثل هذه القضايا متحلين بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها، فدورهم هو توضيح العدالة ونصرتها وليس الدفاع عن موكليهم دفاعاً مجرداً عن موازين العدالة وشرف المهنة.