وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    اجتمع بالملحقين التجاريين للمملكة..الخريف: تمكين فرص الاستثمار في الصناعة والتعدين    ارتفاع معدلات الإنتاج الغذائي    الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بآمال خفض "الفائدة".. والفضة لمستوى قياسي جديد    بين مارس وديسمبر    فيصل بن مشعل يُدشّن 10 مشروعات طرق بالقصيم.. ويواسي الدباسي    «ونتر وندرلاند جدة» أضخم تجربة شتوية في الموسم    الدبلوماسية السعودية النشطة تثمر.. نقلة تاريخية لسوريا بعد إلغاء «قانون قيصر»    أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية قبالة فنزويلا    بريطانية تصعد على متن الطائرة بعد وفاتها    وسط ضغوط أمريكية على الفصائل المسلحة.. الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة شاملة    في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.. المغرب لتأكيد عقدته التاريخية لجزر القمر    ختام بطولة "WBC Boxing Grand Prix"    في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي    مانشستر يونايتد في اختبار أستون فيلا    المملكة.. إغاثة بلا حدود    "حقوق الإنسان" و"عطاءات وارفة".. مذكرة تعاون    مشروع جديد لخدمات جمع ونقل نفايات البكيرية    الزايدي محاضراً    محافظ رأس تنورة يكرم اليامي    الماجستير لشروق    ورشة عمل تبحث دور الإعلام في صناعة المبادرات    اللغة العربية.. الحضارة والمستقبل    الحِرف السعودية.. تخليد مهارات الأجداد    القحطاني يكرم الجمعان    إلهام عبد البديع في«السرايا الصفرا»    ما بين (النقد) و(التناقد) و(التناقض)    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    خطيب المسجد الحرام: إذا تولى الله عبدًا أكرمه وهداه    إمام المسجد النبوي: الإسلام يسمو بالأخلاق ويربطها بالإيمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    الأمسيات الشعرية تعزز المشهد الثقافي بجدة    85.4% زيادة بوفورات استهلاك الطاقة    نمو التسهيلات الائتمانية %2.4    هالاند يقود مانشستر سيتي لعبور ويستهام    «كاف» يقرر إقامة كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات    برئاسة"بن جلوي".. عمومية الاتحاد الدولي للهجن تعتمد استراتيجية "العالمية 2036"    «أطباء بلا حدود»: أطفال غزة يموتون من البرد القارس ويجب تكثيف الإغاثة    سوريا بعد قيصر 10 فرص و10 تحديات    زيلينسكي يطالب أميركا بتكثيف ضغوطها على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    السعودية تعزز العطاء ومد يد العون وتحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني    حين ينجح الجميع.. من يتعلم حقا    معرض الخط العربي بين الإرث والابتكار    جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تنفذ برنامجًا توعويًا بمنتزه الزاوية الخضراء في بيش    نيشيش: معاملة السعوديين مختلفة.. وجودار: الخروج لا يعد نهاية المشوار    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» توضح ملابسات قضية الطفلة «لمى»
نشر في تواصل يوم 28 - 08 - 2015

قال المتحدثُ الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، في تصريح حول قضية الطفلة (لمى) وما تم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات عن الحكم الصادر في هذه القضية، إن ما وقع على الطفلة من اعتداء أمر مقلق وواقع أليم تألمنا منه جميعاً، وكان أول مَن تألم منه المحققون والقضاة الذين باشروا هذه القضية من بدايتها وبحثوا في تفاصيلها ووقائعها المؤلمة التي لم يسلم منها جميعُ أطراف القضية.
وأضاف: إلا أننا مع ذلك كله يجب أن نتبين بأن معايير العدالة ومتطلبات الحياد تستلزم أن يبني القضاء أحكامَه وقناعاته من واقع ما يطرح أمامه من وقائع وما يقدم له من أدلة وبراهين لا يشوبها شبهة أو احتمال، والقضاء في المملكة -ولله الحمد- قضاء معياري ومهني يبني أحكامه على ما يُطرح أمامه من وقائع وأدلة ولا يبنيها على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تهم يتقاذفها أطراف النزاع دون تقديم ما يسندها من أدلة وبراهين، ولا يبنيها أيضاً على عواطف أو مشاعر شخصية حتى لو كانت للقاضي نفسه.
وقال: وتأسيساً على ما تقدم أوضح للجميع بخصوص قضية الطفلة لمى – رحمها الله وعوضها خيراً- النقاط التالية:
1- إن التهمة التي واجه بها الادعاء العام المدعى عليه وزوجته أمام القضاء وطلب إثبات نسبتها إليهما ومعاقبتهما عليها هي تهمة الاعتداء على ما دون النفس وذلك بضرب الطفلة ضرباً مفرطاً، ولم توجه لوالد الطفلة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي أو القتل، ولم تَرْبِط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين، وكما هو معلوم للجميع فإن جهة الادعاء العام في المملكة توجه التهم بناء على ما يتم جمعة من وقائع وأدلة وإثباتات في القضية تخضع بعد جمعها للفحص والتمحيص وفق معايير قانونية دقيقة، إلى أن تنتهي إلى توجيه الاتهام بحسب ما يثبت لديها من وقائع، هذا فيما يتعلق بالحق العام في هذه القضية.
أما ما يتعلق بالحق الخاص فإن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها الحكم بالقصاص وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى طلبت المدعية (والدة الطفلة) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعاً على إنهاء دعوى الحق الخاص صلحاً وثبت هذا الصلح قضاءً.
2- بعد انقضاء الحق الخاص بالصلح فصل القضاء في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه والد الطفلة بتهمة الضرب المبرح والمفرط حيث ثبتت إدانته بالضرب المبرح للطفلة بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعاً وصدر الحكم بمعاقبته وذلك بسجنه ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ توقيفه وجلده (400) جلدة، كما تضمن الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليها زوجة والد الطفلة بالتهمة المنسوبة إليها المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة ولكن ثبتت إدانتها بالسكوت عن زوجها وعدم إبلاغ الجهات المختصة لردعه وحماية الطفلة وعليه صدر الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة عشرة أشهر وجلدها (150) جلدة وقد صُدق الحكم من محكمة الاستئناف بعد مداولة بين محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى.
3- بحسب ما تم إيضاحه في الفقرتين (1، 2) يتبين بأن الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لأي طرف من الأطراف، وبناءً عليه فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نُشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجهها ومن نشرها، ولأي طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تطرح أمام القضاء محاسبة من نشرها أو تداولها بحسب ما تقضي به الأنظمة.
وفي الختام أود أن أوضح للجميع أن وزارة العدل لن تسمح لأحد أن يستغل وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في هذه القضية أو غيرها تحمل الإساءة لقضاء المملكة أو الطعن بعدالتها ونظامها القضائي استناداً إلى هذه المعلومات المغلوطة وانسياقاً وراء أمور شخصية لا تمت للحقيقة أو العدالة بصلة والوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات ودون الرجوع للجهة المختصة.
وأؤكد للجميع أن القضاء في المملكة لا يستند في أحكامه إلى ما يطرح من وقائع في وسائل الإعلام وإنما يصدر أحكامه استناداً إلى الوقائع والاتهامات التي تطرح في مجلس القضاء، وأن النظام القضائي في المملكة -بحمد الله- يتحقق فيه كافة الضمانات القضائية التي تضمن حُسن سير العدالة سواء من الجوانب الإجرائية أو الجوانب الموضوعية المتمثلة بتطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع القضايا المطروحة أمامه طبقاً لما نُص عليه في النظام الأساسي للحكم وما قضت به الأنظمة القضائية ذات الصلة كنظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
كما أن النظام القضائي في المملكة في جوانبه الإجرائية يأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي الذي يحقق ضمانة إضافية لجودة الأحكام والتحقق من حسن سير العدالة ويتمثل هذا المبدأ بطرح أي نزاع يتم أمام محاكم الدرجة الأولى مرة أخرى أمام محاكم أعلى وهي محاكم الاستئناف التي تتشكل دوائرها من خمسة قضاة لمراجعة الأحكام الجزائية ومن ثلاثة قضاة لتدقيق ما سواها من الأحكام؛ بحيث تتحقق محكمة الاستئناف من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الوقائع المطروحة أمام القضاء، ومن صحة الإجراءات المتبعة من قبل محاكم الدرجة الأولى، إلى غير ذلك من الضمانات.
ودعا متحدثُ العدل المحامين أن يكونوا عند تناولهم لمثل هذه القضايا متحلين بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها، فدورهم هو توضيح العدالة ونصرتها وليس الدفاع عن موكليهم دفاعاً مجرداً عن موازين العدالة وشرف المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.