أوضح المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري حول قضية الطفلة (لمى) وما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات عن الحكم الصادر في هذه القضية، قال: "في البداية وقبل الحديث عن وقائع القضية أسأل الله جل وعلا أن يتغمد الطفلة البريئة لمى برحمته، سائلاً الله أن يبارك في الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمعالجة هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا. وأضاف: لا شك أن ما وقع على الطفلة لمى من اعتداء أمر مقلق وواقع أليم تألمنا منه جميعا، إلا أننا مع ذلك كله يجب أن نتبين بأن معايير العدالة ومتطلبات الحياد تستلزم أن يبني القضاء أحكامه وقناعاته من واقع ما يطرح أمامه من وقائع وما يقدم له من أدلة وبراهين لايشوبها شبهة أو احتمال. وأضاف القفاري: "تأسيسا على ما تقدم أوضح للجميع بخصوص قضية الطفلة لمى - رحمها الله وعوضها خيرا- النقاط التالية: إن التهمة التي واجه بها الادعاء العام المدعى عليه وزوجته أمام القضاء وطلب إثبات نسبتها إليهما ومعاقبتهما عليها هي تهمة الاعتداء على ما دون النفس وذلك بضرب الطفلة ضربا مفرطا، ولم توجه لوالد الطفلة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي أو القتل، ولم تَرْبِط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين، وكما هو معلوم للجميع فإن جهة الادعاء العام في المملكة توجه التهم بناء على ما يتم جمعه من وقائع وأدلة وإثباتات في القضية تخضع بعد جمعها للفحص والتمحيص وفق معايير قانونية دقيقة، إلى أن تنتهي إلى توجيه الاتهام بحسب ما يثبت لديها من وقائع، هذا فيما يتعلق بالحق العام في هذه القضية. وزاد المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل: أما ما يتعلق بالحق الخاص فإن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها الحكم بالقصاص وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى طلبت المدعية (والدة الطفلة) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعا على إنهاء دعوى الحق الخاص صلحا وثبت هذا الصلح قضاء. وبعد انقضاء الحق الخاص بالصلح فصل القضاء في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه والد الطفلة بتهمة الضرب المبرح والمفرط حيث ثبت إدانته بالضرب المبرح للطفلة بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعا وصدر الحكم بمعاقبته وذلك بسجنة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ توقيفه وجلده (400) جلدة، كما تضمن الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليها زوجة والد الطفلة بالتهمة المنسوبة إليها المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة ولكن ثبت إدانتها بالسكوت عن زوجها وعدم إبلاغ الجهات المختصة لردعه وحماية الطفلة وعليه صدر الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة عشرة أشهر وجلدها (150) جلدة، وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف بعد مداولة بين محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى. وبحسب ما تم إيضاحه في الفقرتين (1، 2) يتبين بأن الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لأي طرف من الأطراف، وبناء عليه فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نُشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجهها ومن نشرها، ولأي طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تطرح أمام القضاء محاسبة من نشرها أو تداولها بحسب ما تقضي به الأنظمة. وأوضح أن وزارة العدل لن تسمح لأحد أن يستغل وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في هذه القضية أو غيرها تحمل الإساءة لقضاء المملكة أو الطعن بعدالتها ونظامها القضائي استنادا إلى هذه المعلومات المغلوطة وانسياقا وراء أمور شخصية لا تمت للحقيقة أو العدالة بصلة، والوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات ودون الرجوع للجهة المختصة. وأكد القفاري أن القضاء في المملكة لايستند في أحكامه إلى ما يطرح من وقائع في وسائل الإعلام وإنما يصدر أحكامه استنادا إلى الوقائع والاتهامات التي تطرح في مجلس القضاء، مشيرا إلى أن النظام القضائي في المملكة في جوانبه الإجرائية يأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي الذي يحقق ضمانة إضافية لجودة الأحكام والتحقق من حسن سير العدالة، مضيفا: أدعو الزملاء المحامين أن يكونوا عند تناولهم لمثل هذه القضايا متحلين بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها.