تعتبر العلامة التجارية وسيلة لتمييز بعض المنتجات والخدمات عن غيرها، فهي تحمل ذاتية خاصة للسلعة أو المنتج للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وتعد العلامة التجارية أحد أهم العوامل الرئيسة لجذب العملاء والمستهلكين، كما أنها تساعدهم على المفاضلة والاختيار بين المنتجات والخدمات التي يرغبون في الحصول عليها وفقاً لما يتماشى مع احتياجاتهم ومتطلباتهم. وتعرّف العلامة التجارية بأنها: «كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة». وتختلف العلامة التجارية عن الاسم التجاري في أن الأولى توضع على منتج أو سلعة لتمييزها عن مثيلاتها في حين أن الاسم التجاري يوضع على واجهة المحل التجاري، وقد تتخذ العلامة التجارية عدة أشكال أو صور أو غيرها، أما الاسم التجاري فيكون مقصوراً على شكل محدد وهو الاسم أو اللقب أو الكنية. ولحماية العلامة التجارية فقد سنت العديد من الدول الأنظمة والقوانين لمكافحة أي اعتداء قد يقع عليها، وكانت المملكة واحدة من تلك الدول حيث أصدرت نظام العلامات التجارية بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 28/5/1423ه للحفاظ على حقوق ومصالح المستهلكين في الحصول على متطلباتهم من السلع والمنتجات والخدمات بعيداً عن اللبس والخلط بين المنتجات، وحفاظاً على حقوق ومصالح التجار في العلامة التجارية من أي اعتداء قد يقع عليها. وهناك العديد من الجرائم التي تقع على العلامة التجارية ومن أشهرها جريمة تقليد أو تزوير العلامة التجارية وتتكون هذه الجريمة من ركنين، الركن المادي وهو فعل التزوير أو التقليد حيث يتم نقل أو نسخ أو اصطناع علامة تجارية معينة لكي تبدو مطابقة تماماً لإحدى العلامات التجارية المسجلة. والركن الثاني هو الركن المعنوي وهو اتجاه إرادة الفاعل إلى قصد الغش أو الاحتيال. وقد اهتمت العديد من الاتفاقات الدولية بحماية العلامة التجارية من أي اعتداء وبحماية حقوق الملكية الصناعية على وجه العموم، ومن ذلك اتفاقية باريس الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية المبرمة في 20 مارس 1883م والتي تم تعديلها بعد ذلك عدة مرات، وتعتبر هذه الاتفاقية الدعامة الأساسية التي يرتكز عليها نظام حماية حقوق الملكية الصناعية. وهناك اتفاقية «نيس» بشأن التصنيف الدولي للعناصر المميزة لأغراض تسجيل العلامات عام 1957م. وهناك أيضا اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية والبروتوكول الملحق بها لعام 1989م، وغيرها الكثير من الاتفاقيات الأخرى. وتضمن نظام العلامات التجارية السعودي المشار إليه سابقاً آلية حماية العلامات التجارية، حيث نص في المادة الثالثة على قيد العلامات التجارية أو إخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية وذلك في سجل العلامات التجارية المعد من قبل الإدارة المختصة بوزارة التجارة والمعروف بسجل العلامات التجارية. كما تضمن هذا النظام بيانا بأسماء الفئات التي يحق لها تسجيل العلامة التجارية، فضلاً عن كافة الإجراءات اللازم توافرها عند التسجيل إلى أن يتم الانتهاء من قبول تسجيلها. وقد حددت المادة الثانية والعشرون المدة اللازمة لمالك العلامة والتي من خلالها يمكن أن يحتفظ بملكيته لها وهي عشر سنوات ما لم يتم تجديدها. وسوف نواصل الحديث حول هذا الموضوع في المقال القادم إن شاء الله. المحامي والمستشار القانوني