أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    جرائم بلا دماء !    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    «خدعة» العملاء!    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    لماذا فاز ترمب؟    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    علاقات حسن الجوار    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصائغ: نظام التقاضي حفظ لها حقوقها كاملة أمام إجحاف الولي وقوة المجتمع
المرأة تقف صفاً واحداً في التقاضي مع الرجل
نشر في اليوم يوم 10 - 04 - 2015

تقف المرأة على حد سواء أمام القضاء مع الرجل لا تفريق بينهما إلا وفق ما جاء في الشرع الحنيف، فقد جاء الإسلام بحماية المرأة وحفظ حقوقها وتحقيق كرامتها ووجوب العناية بها، بعد أن كانت تعامل في الجاهلية على أنها مخلوق ناقص مهضومة الحقوق ومتسلط عليها لدرجة أنها تورث كما يورث المتاع.
فالإسلام كرم المرأة ورفع مكانتها في شتى صور الحياة، وجعل لها كامل الحق في رفع شكايتها لمن يأخذ بحقها، وهذا من واجبات ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة، فهي أمام القضاء بالتساوي مع الرجل لا تفريق بينهما إلا بأحكام الشرع المطهر.
ومن أبرز مظاهر حماية الإسلام للمرأة في إطار حقها في التقاضي وحفظ حقوقها عامة، وجوب النفقة عليها، إذ ذلك من حقوق الزوجة على زوجها متى التزمت بحقوقها الزوجية، قال تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته».
كما توافرت النصوص الشرعية وتعاضدت في النهي عن إيذاء المرأة والاعتداء عليها، قال صلى الله عليه وسلم: (لا تضربوا إماء الله). إلا أن بعض من قلّت مخافتهم من الله قد يستخدم العنف الشديد مع المرأة المفضي إلى الإضرار بها، وفي هذه الحالة الواجب على المرأة أن تحافظ على حقها وتسعى لتثبيت ذلك الاعتداء عليها، حتى تستطيع الإثبات أمام القضاء إذا لجأت إليه.
وعندما راعى الشرع المحافظة على الحقوق المالية جاء باحترام ذمتها المالية وحقوقها المادية، فللمرأة البالغة الرشيدة الحق في التصرف بما تملك بمختلف أنواع التصرف المقررة شرعاً، فلها الحق في أن تبيع وتشتري وتهب وتوصي وتقرض وتقترض وغير ذلك من التصرفات الشرعية الجارية على المال، وهو تصرف صحيح نافذ بإرادتها الذاتية ولا يتوقف على رضا الزوج أو الأب أو الأخ، ولا يحق تصرف أحد من كان في حقها إلا بإذنها، ومن ذلك المهر الذي أصبح عرضة للمتاجرة والاستغلال من قبل بعض الأولياء، قال تعالى: «إذا آتيتموهن أجورهن» قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله: «إضافة الأجور لهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما». فكثيراً ما يتم العدوان على أموال النساء بتسلط من الأولياء أو بثقة من النساء، وهنا يجدر التنبيه إلى مسألة مهمة وهي ضرورة التوثيق للتعاملات المالية وإن كانت بين الزوجين، والبعد عن الحرج في كتابة الاتفاق أو العقد أو شهادة الشهود، فقد تشارك المرأة زوجها أو وليها بمال تدفعه في مشروع تجاري أو لشراء مسكن أو بنائه، ثم يحدث الإنكار والجحود من قبل ذلك الزوج أو الولي.
ولما خصها به الشرع من التفضيل والحفاظ، فقد جاء نظام المرافعات الشرعية باستثناء على قاعدة الاختصاص المكاني لرفع الدعوى لصالح المرأة، فنصت الفقرة (ه) من المادة (34/10) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية). وفي هذا كمال الاحترام والتقدير للمرأة وحفظ حقوقها وعدم تكليفها ما لا تطيق من تكبد عناء السفر إلى بلد إقامة المدعى عليه (الزوج) لإقامة الدعوى المتعلقة بالقضايا الأسرية، كما تجدر الإشارة أن نظام القضاء نص على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية ستكون معنية بالقضايا الأسرية.
يذكر الشيخ محمد الصائغ، قاض بالرياض، أنه «عند تأملنا في كثير من القضايا التي تكون المرأة طرفاً فيها بصفتها زوجة أو أختاً أو بنتاً أو غير ذلك، يظهر دائما وبشكل واضح قلة وعيها بحقوقها التي كفلها الشرع الحنيف، والتي سنها المنظم استمداداً من أحكام الشريعة، ويرجع جهل المرأة بحقوقها القضائية لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها العادات والتقاليد المخالفة للشريعة، والتي تقصي المرأة عن المطالبة بحقها وتجبرها أن تفرط فيه، لما يغلب على ظنها بأن تلك العادات والتقاليد التي نشأت عليها واجبة ونافذة ومطاعة وإن خالفت الشريعة، وأمثلة ذلك كثيرة كالذي تواجهه بعض النساء من تسلط أوليائها بالحرمان من الميراث، وعدم إعطائها حقها المقدر شرعاً، أو التحجير على المرأة في الزواج وأنها تترك لقريبها ولا تتزوج من غيره إلا إذا أذن ورضي، أو عضلها من قبل وليها ومنعها من الزواج من الكفء الذي يتقدم لها، وذلك كله نابع من الظلم والعدوان والجهل من قبل وليها، ومن قبل النساء في جانب حماية حقوقهن الشرعية».
ويضيف الصائغ : ومن ضمن أسباب جهل المرأة بحقوقها القضائية تسلط الرجل وعزله للمرأة عن المجتمع، عن طريق لجوئه للعنف والقسوة والتسلط على أهل بيته، وجهل كثير من النساء لمن ترفع إليه بشكايتها لرفع الظلم عنها، فتبقى بين مطرقة ذلك الرجل وسندان العادات والتقاليد التي لا أصل لها من الشريعة تطرق وتعنف في جوٍ من العزلة عن المجتمع ، تتأوه وتتألم ولا مغيث، قال صلى الله عليه وسلم: ( اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة ).
ويختم الشيخ الصائغ توجيهه بقوله : إن انعدام دور وسائل الإعلام وتقصيرها في التوعية العدلية للمجتمع كان من عوامل جهل المرأة بحقوقها التي كفلتها لها الشريعة والنظام . إضافة إلى خوفها من اللجوء للقضاء ورفع الشكاية ضد من يمارس سلب حقوقها ، أو من يقصيها عن حضانة أطفالها، ومن يسقيها من أكواب الظلم، خوفاً مما رسمه ظالمها من صورة مستقبلية في مخيلتها مشاهدها البارزة خسارتها وأنها لن تنال حقها وأن الظفر والتمكين له، فيقودها خوفها من المستقبل إلى الرضا بواقعها، إضافة إلى خوفها من تلك العادات التي جعلت دخول المرأة للمحكمة ولجوءها للقضاء من المعائب والنقائص، وإن كانت تريد جمع شتات حقوقها الممزقة أو استعادتها ممن استولى عليها، فالمحكمة ليست فقط مكانا للفصل في القضايا وإصدار الأحكام، إنما هي أيضاً مكان آمن للإصلاح والتوجيه، إذ هما من واجبات القاضي التي يضطلع بها شرعاً ونظاماً، فلجوؤها للقضاء وشكايتها ضد وليها القاسي في تعامله معها أو الظالم لها ، ليس مبناه العداوة والكراهية، بل هو إرادة الإصلاح والسعي إلى التوجيه من قبل القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.