طالب مجلس الغرف السعودية بالنظر في إعادة دراسة الضوابط المتعلقة بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر التي أقرها مجلس الوزراء بالاعتماد على نسب انجاز العمل للمشاريع الحكومية بشكل عام دون النظر لطبيعة كل مشروع. وأشار المجلس في خطاب وجهه لوزير المالية الدكتور ابراهيم العساف، إلى عدد من الملاحظات التي أعدتها اللجنة الوطنية للمقاولين بالمجلس على ضوء مراجعة ودراسة تلك الضوابط وتضمنت: «إن مقارنة نسبة الانجاز من واقع المستخلصات مع المدة المنقضية من مدة المشروع لا تعتبر مقياسا لتقدم العمل حيث إنه من المعروف أن جميع المشاريع تتبع منحنى بشكل (s)، كما أن التشوينات والأعمال تحت التنفيذ المنجزة بنسب أقل من 100% لا تدرج في المستخلصات، وليس من المستغرب ألا تتجاوز نسبة الانجاز بموجب المستخلصات 15% عند انقضاء ثلث مدة المشروع، وفي حال الاعتماد على نسبة الانجاز من واقع المستخلصات ستصنف الغالبية العظمى من المشاريع في بداياتها على أنها متعثرة وتكون عرضة للسحب مما سيوقف عجلة الإنشاءات بشكل شبه كلي». وبينت الملاحظات أن المادة (51) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427 تنص على أنه: «يتم تمديد العقد والإعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجا عن ظروف طارئة، أو لسبب خارج عن إرادة المتعاقد، بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه الأسباب». وتنص المادة (93) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير المالية رقم (362) وتاريخ 20/2/1428 على أنه: «لا ينظر في تمديد العقد وإعفاء المتعاقد من الغرامة في الحالات المحددة بموجب المادة (51) من النظام إلا بعد استلام الأعمال استلاما ابتدائيا أو استلام الأصناف الموردة في عقود التوريد»، وبالتالي فقد يكون المشروع متأخرا لواحد أو أكثر من الأسباب الواردة في المادة (51) والتي يستحق المقاول بسببها تمديد المدة، وقد تكون مدته الأصلية قد انقضت إلا أنها لم تمدد لأن المشروع لم ينته و/أو لم يتم استلامه ابتدائيا.