إعتمد معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ، امس السبت السابع من صفر لعام 1436ه وذلك عملاً بالمادة الثالثة والثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم السامي الكريم رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423ه. وقد اشتمل هذا الإصدار لوائح جديدة للمادة الثانية من النظام التي صدرت من المقام السامي بالمرسوم الكريم رقم م/36 وتاريخ 11/6/1434 والتي سمحت بتملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة بعد أن كان ذلك مقتصراً على الأطباء والمهنيين فقط. كما تضمنت أيضاً المادة السابعة المعدلة من النظام المشار إليه بعد موافقة المقام السامي الكريم على تعديلها والتي تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة على قوائم أسعار للخدمات الطبية التي تقدمها وأن تُعلن هذه الأسعار للجمهور ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير. وأما فيما يتعلق باللوائح التنفيذية الجديدة التي أصدرها معاليه فقد تضمنت مراجعة شاملة لجميع بنود اللائحة القديمة وتحديثاً لها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية وتعزيزا من جهة أخرى لكل مايؤدي إلى تيسير وتشجيع سبل الإستثمار في المجال الصحي وفق الضوابط النظامية. كما أن اللائحة أكدت على ضرورة انسجام أداء القطاع الصحي الخاص مع المعايير الفنية والتنظيمية المحدثة التي تضمن تقديم خدمة صحية على أعلى المعايير المتبعة محلياً وعالمياً وفقاً لاستراتيجية وأهداف الوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله. وقد تطرقت اللوائح الجديدة إلى تقنين مفصل ومتطور لكثير من المفاهيم الطبية مثل إضافة بعض التخصصات المستجدة حديثاً ووضع ضوابط لها مثل طب الأشعة الاتصالية والرعاية الطبية المنزلية وإمكانية إضافة بعض التخصصات الجديدة مثل التشخيص بالموجات فوق الصوتية (لغير أطباء الأشعة)كما وضعت تفصيل فني دقيق لإمكانية التشغيل المرحلي للمستشفيات الجديدة لتجنب قطاع المستشفيات بعض المخاطر لتمكينها من تجاوز كثير من القيود الإجرائية. بالإضافة إلى تمكين الخبرات من الممارسين الصحيين من سهولة التنقل بين المؤسسات الصحية لما فيه خدمة المريض. كما أجازت اللوائح للمستشفيات اعتماد مبدأ التشغيل من قبل طرف آخر متخصص وذو خبرة وترخيص في المجال المطلوب وذلك لإثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمة. وكذلك تم فتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة وفق الضوابط والاشتراطات وبما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي وتجدر الإشارة إلى أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية يتناول ضبط إنشاء ومراقبة المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة ومراكز جراحة اليوم الواحد ومراكز الخدمات الطبية المساندة وتركيبات الأسنان ومراكز التغذية والغسيل الكلوي وغيرها حيث تقوم الوزارة بإصدار التراخيص لهذه المؤسسات ومتابعة أدائها والتفتيش عليها بناءً على ضوابط فنية وتنظيمية تضعها الوزارة. و الجدير بالذكر بأن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع أصحاب العلاقة في مجلس الغرف السعودية و الجهات الاخرى ذات العلاقة بخصوص اللائحة لأخذ مرئياتهم ومدخلاتهم عليها قبل اعتمادها ... كما وجه معالي الوزير المكلف بالبدء فوراً في تطبيق اللائحة . ويعد الشرط الوارد في الفقرة 3 من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة المتعلق بجنسية مالك المنشآت الصحية ، حيث قرر مجلس الوزراء قبل نحو عام الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 3/11/1423ه ، لتصبح بالنص الآتي : "المادة الثانية : فيما عدا المستشفى ، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية ، ويشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ، ومشرفاً عليها ، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها ، ويجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغاً كاملاً لهذا الغرض ، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيباً أو مهنياً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز ، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ويجوز - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي ، ويشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها ، ويشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، وتقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين ، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية" . وحظرت اللائحة الجديدة ملكية العيادات الخاصة لغير السعوديين ، وطلبت من ملاكها سرعة توفيق اوضاعهم بمايتوفق مع اللائحة الجديدة . كما حظرت أيضاً استغلال المقالات التحريرية لتمرير معلومات دعائية عن المنشاة الطبية ، ووضعت ضوابط للاعلان عن المنشاة الصحية ابرزها الحصول على موافقة وزارة الصحة ، وحددت مدة صلاحية الاعلان ب6 اشهر ، كما اشترطت أن يكون الاعلان موافقاً للحقيقة والواقع .