منحت وزارة الصحة مؤسسات القطاع الخاص الصحي مهلة جديدة لمدة 6 أشهر اعتبار من 4/8/1435ه لتطبيق النظام المعدل من قبل المقام السامي في المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. وجاء في تعميم تلقته مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات (اطلعت «عكاظ» على نسخة منه): (إشارة إلى التعميم الوزاري بتاريخ 4/7/1434ه بخصوص موافقة المقام السامي الكريم على تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتصبح بالنص الوارد في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 184 وتاريخ 5/6/1434ه والمتضمن إعطاء مهلة 10 أشهر للمؤسسات الصحية الخاصة التي تضمنتها المادة 34 من النظام، حتى صدور اللائحة التنفيذية، وإلحاقا لتعميم الوزارة في تاريخ 2/5/1435ه بتمديد المهلة المشار إليها لمدة 3 أشهر حتى تاريخ 4/8/1435ه لاستكمال الإجراءات النظامية، عليه اعتمدوا تمديد المهلة للمؤسسات الصحية الخاصة التي تضمنتها المادة 34 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ 4/8/1435ه وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية المعدلة). يذكر أن قرار مجلس الوزراء جاء على النحو التالي: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة، في شأن إعادة النظر في الشرط الوارد في الفقرة 3 من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة المتعلق بجنسية مالك المنشآت الصحية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 117/76 وتاريخ 14/2/1430ه، ورقم 38/38 وتاريخ 4/7/1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 3/11/1423ه، لتصبح بالنص الآتي: «المادة الثانية: - فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية. - يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا متخصصا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها، ومتفرغا تفرغا كاملا لها. - يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغا كاملا لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيبا أو مهنيا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكا له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ويجوز - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي. - يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغا كاملا لها. - يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبا سعوديا مؤهلا، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. - تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية».