دعت وزارة التربية والتعليم، المعلمات المعنفات الراغبات في إدراجهن ضمن حركة النقل الخارجي لذوي الظروف الخاصة للعام الدراسي 1435/1436 ه، حسب المادة الثانية عشرة التي أضافتها الوزارة مؤخرا، لحماية المعلمات المعنفات من الإيذاء الجسدي، بإرفاق المستندات التي تثبت حالتهن والتي تشتمل على تقرير طبي من مستشفى حكومي، يثبت تعرضها للعنف والأذى الجسدي، وخطاب من المعلمة يوضح ما تعرضت له من إيذاء، واستعانتها بجهات رسمية مع إرفاق ما يثبت، وتقرير من مديرة المدرسة يوضح مدى تأثير العنف الذي تعرضت له المعلمة في عملها، ونظرة الطالبات لها، وخطاب من الحماية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية أو فروعها في حالة توفرها عن حالة المعلمة. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أدرجت حالات جديدة على لوائح وضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة للعام الدراسي 1435/1436ه،مؤكدة العمل بموجبه وإلغاء جميع ما يتعارض مع هذا التعميم من تعاميم سابقة، لافتة إلى أن من تنطبق عليهن الضوابط الواردة في التعميم الرفع عن طريق مدير أو مديرة المدرسة المساعد للشؤون المدرسية، ورئيس لجنة الظروف الخاصة بإدارات التربية والتعليم بالمناطق، على أنه لن يتم قبول أي معاملة ترد للجنة مناولة، ويجب التقيد بالتنظيم الإداري حال التقدم بالطلب، وذلك عن طريق إدارة المدرسة. وبين التعميم في المادة الثانية، بأنه تشكل للحالات الخاصة لجنة مركزية في جهاز الوزارة تسمى "لجنة المعلمين ذوي الظروف الخاصة" للنظر في طلبات نقل المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة، تتم تسمية أعضائها بقرار من نائب وزير التربية والتعليم، وتختص اللجنة بالنظر في طلبات النقل بين إدارات التربية والتعليم، ومراكز النقل الخارجي وفقا لأحكام الضوابط والبت فيها بمدى التأكد من جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة، وتنظر اللجنة بطلبات النقل بين إدارات التربية والتعليم بعد تدقيقها، وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لدراسة الطلبات المقدمة لها، وجاء في المادة الثالثة، تشكل لجنة في كل إدارة من إدارات التربية والتعليم تسمى "اللجنة الفرعية لنقل المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة"، برئاسة مساعد مدير التربية والتعليم للشؤون المدرسية إذا كانت اللجنة مشكلة على مستوى المنطقة، وبرئاسة مساعد مدير التربية والتعليم للشؤون المدرسية بالمحافظة إذا كانت اللجنة مشكلة على مستوى المحافظة، وعضوية من كل مديري الإشراف التربوي (بنين، بنات) وطبيب من الوحدة المدرسية، وأمين من غير شاغلي الوظائف التعليمية بقرار من مدير التربية والتعليم، وتزويد اللجنة بصورة من القرار، تختص اللجنة الفرعية في إدارة التربية والتعليم بالنظر في طلبات النقل داخل مركز النقل وفقا لأحكام هذه الضوابط، والبت فيها بعد التأكد من جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة، ولا يجوز النقل بين قطاعات النقل الخارجي إلا عن طريق اللجنة المركزية، وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لدراسة الطلبات المقدمة لها.