4 قمم تزيد إثارة روشن    اليونيفيل ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان وتؤكّد مواصلة أداء مهامها    الاتفاق يتغلّب على العربي القطري بثنائية في دوري أبطال الخليج للأندية    أمين الرياض : تدشين قطار الرياض يعكس حجم الطموح الذي تحمله القيادة الرشيدة لمستقبل العاصمة    ترحيب دولي بوقف النار بين حزب الله وإسرائيل    محافظ خليص ووكيل محافظة رابغ يطّلعان على مشروع تحول حوكمة مكاتب التعليم    الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يشكر القيادة على افتتاح مشروع قطار الرياض    وكيل إمارة جازان يفتتح برنامج المخدرات عدو التنمية    «أبشر» تعلن تحديث بعض أنظمة خدماتها يوم الجمعة القادم    مجلس شؤون الأسرة يرعى كرياثون "الإبداع في الأسرة"    أهالي الأسرى يعتصمون أمام مكتب نتنياهو.. بايدن: ستبذل أمريكا جهوداً لوقف حرب غزة    تعيين اللاعب الدولي السابق "صالح الداود" مديراً للمنتخب الأول    استطلاع: 60 % سيستخدمون مترو الرياض للذهاب للعمل والمدارس    وزير الثقافة يوجه بتمديد معرض "بنان" حتى 30 نوفمبر الجاري    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم لقاء "فتح أبواب جديدة وآفاق واسعة للمعرفة والتعلُّم"    طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    الخريف: الصندوق الصناعي اعتمد مشاريع بقيمة 12 مليار ريال في 2024    الجاسر: قطاع النقل حقق نسبة نمو 17% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية    وزير الرياضة : 80 فعالية عالمية زارها أكثر من 2.5 مليون سائح    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    "أنا المدينة".. تجربة واقع افتراضي تنقل الزوار إلى العهد النبوي    وزير الطاقة يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة الكازاخستاني    نائب وزير الصحة يستعرض إنجازات "مستشفى صحة الافتراضي" ضمن ملتقى ميزانية 2025    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    وزير الدفاع اللبناني: لا حرية لإسرائيل في أراضينا    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    السفير الجميع يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا    الأونروا تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    هؤلاء هم المرجفون    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التستر.. إبعاد غير السعودي ومكافأة 30 % للمبلغين
انظمة
نشر في اليوم يوم 27 - 10 - 2014

نص نظام مكافحة التستر التجاري على أنه يحق لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يُثبت التحقيق ضلوعه في التستّر إلى أن يصدر الحُكم النهائي في القضيّة، فإذا صدر الحُكم بالإدانة يُبعد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحُكم وسداد الضرائب والرسوم المُستحقّة أو أي التزام آخر، ولا يُسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
في حين جاء في المادة السادسة: «أ‌- يترتّب على الإدانة بمُخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلّق بالنشاط محل المُخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصّة بالنشاط محل المُخالفة، والمنع من مُزاولة النشاط نفسه مُدّة لا تزيد على خمس سنّوات.
ب‌- تُستوفى- بالتضامن بين المتستّر والمتستّر عليه- الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخرٍ لم يُستوف بسبب التستّر».
كما ورد في النظام: «على وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثّهم على الإسهام في الحد من حالات التستّر، والإبلاغ عنها، وأن تقوم وزارة التجارة والصناعة- بالتعاون مع الجهّات ذات العلاقة– بالتوعية المُستمرّة بمضار التستّر، وتبيان مُخالفته للأنظمة المعمول بها، والعُقوبات التي ستُطبّق بحقّ المُخالفين».
وجاء أيضاً: «تُمنح بقرّارٍ من وزير التجارة والصناعة مُكافأةٌ ماليّةٌ لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المُحصّلة وفقاً لهذا النظام، إذا قدّم دليلاً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حُكم نهائي بثُبوت المُخالفة، ولم يكن متستّراً أو مُتستراً عليه، وتوزّع المُكافأة في حالة التعدد بالتساوي».
وبين النظام أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبةٍ أشدّ ينُصّ عليها نظام آخر، يُحال- كل من بلّغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يُعاقب عليها بموجب هذا النظام– إلى المحكمة المُختصّة للنظر في تعزيره. وللمُدعى عليه المُطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر».
وفي أحد بنوده: «مع عدم الإخلال بأي عُقوبةٍ أشدّ ينُصّ عليها نظامٌ آخرٌ، يُعاقب بغرامةٍ لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال كُل من حال– بأي وسيلةٍ كانت– دون قيام الموظفّين المكلّفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل مُهمّاتهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.