وافق مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، على منح الضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً يصل إلى خمسمائة ألف ريال، ومنح العسكري اجازة استثنائية لمرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً بحد أقصى 4 اعوام، وعدم جواز حمل العسكري جنسية غير العربية السعودية، وتأجيل قرار إنهاء خدمة "المتغيبين" لحين معرفة الاسباب وفقاً لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية، وتعيين خريجي الجامعات من تاريخ المباشرة واحتساب الدورة التأهيلية خدمة إضافية، ومنح راتب ذاتي من الإدارة العامة للمقررات والقواعد يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري بالنسبة لمن انتهت خدماتهم ممن التحق بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية وتم تصحيح وضعه. كما تضمنت القرارات تعديل مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد وإقرار لائحة "الحقوق والمزايا المالية"، وأعلن امين عام مجلس الخدمة العسكرية الفريق ناصر العرفج، إن القرارات تضمنت القرار رقم (43) وتاريخ 3/8/1432ه في شأن تعديل الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/9/1397م في شأن منح الضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً يصل إلى خمسمائة ألف ريال ، والقرار رقم (44) وتاريخ 3/8/1432ه القاضي بإقرار ضوابط إنهاء خدمة العسكري في حالة غيابه أو الاستغناء عن خدماته ومن ذلك تأجيل قرار إنهاء خدمته إلى حين معرفة سبب غيابه وفقاً لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية لهذا الغرض. والقرار رقم (45) وتاريخ 3/8/1432ه القاضي بجواز منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة استثنائية بحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات. والقرار رقم (46) وتاريخ 3/8/1432ه بتعديل المادة (11) من نظام خدمة الضباط في شأن احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم بالنسبة لخريجي الكليات العسكرية والضباط الجامعيين والضباط المرقين من رتبة رئيس رقباء، والقرار رقم (47) وتاريخ 3/8/1432ه القاضي بعدم جواز حمل العسكري السعودي لجنسية غير جنسيته العربية السعودية، والقرار رقم (48) وتاريخ 3/8/1432ه القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية، والقرار رقم (49) وتاريخ 3/8/1432ه القاضي بمنح راتب ذاتي من الإدارة العامة للمقررات والقواعد يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري بالنسبة لمن انتهت خدماتهم ممن التحق بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية وتم تصحيح وضعه، والقرار رقم (50) وتاريخ 3/8/1432ه القاضي بتعديل عدد من مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد بناء على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432ه القاضي بإقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية).