الأخضر تحت 23 عاماً يُدشن استعداده لبطولة غرب آسيا في عمان    "الآسيوي" يحدّد الملاعب التي تستضيف مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة    استشهاد فلسطينيين في غزة    جمعية الدعوة بأجياد تطلق مسابقة "الحفيظ " لحفظ السنة النبوية في رمضان    خالد الجابري ضمن قائمة فوربس لأقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط لعام 2025    أكثر من 10 ملايين وجبة إفطار في الحرمين الشريفين    معهد الإدارة العامة يعتمد الواقع الافتراضي في تطوير التدريب    الدولار يتراجع بسبب مخاوف اقتصادية    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العباسة أحد أبرز أصول التراث العمراني بجازان    أمين القصيم يزور "بسطة خير السعودية" ويشيد بجهود المشاركين    دوريات حرس الحدود الساحلية تحبط تهريب (24) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بضباء    إدمان الأجهزة لدى الأطفال.. 7 علامات تحذيرية وحلول فعالة    تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي مع ضمان امتلاكها أعلى معايير الأمان والموثوقية.. بين التحديات والحلول    بادرة هدايا الخير لمرض الزهايمر تتنقل في جولة اجتماعية وصحية في أرجاء المملكة بشهر رمضان    18 ألف مستفيد من مركز الزامل للعيون بمستشفى الملك سعود بعنيزة في 2024    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    التصحيح يغلق مستودعات مخالفة في مركزية الطائف    القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ولي العهد السعودي يطلق خريطة «العِمَارَة السعودية» ب19 طرازاً    معركة بدر" نقطة تحوّل في التاريخ الإسلامي ودروس خالدة في القيادة والتخطيط    بدجت السعودية وتمارا.. شراكة استراتيجية تعيد تعريف تجربة تأجير السيارات    موجز    واشنطن: الهجمات على الملاحة يجب أن تتوقف.. ضربات أمريكية على الحوثيين في 6 محافظات يمنية    للمرة الأولى في تاريخه.. وبحضور الرميان.. نيوكاسل بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الدولية    احرصوا على سجل الذكريات    معرض "الداخلية" يعرف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. تطبيقات ذكاء اصطناعي لإدارة الحشود    34 قتيلًا وجريحًا.. حصيلة انفجار اللاذقية.. الضباط «المنشقون» ركيزة الجيش السوري الجديد    إذا لم تفشل.. فأنت لم تحاول من الأساس    «عشا الوالدين»    4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    هيئة المدن الصناعية ارتفاع عدد المصانع بتبوك إلى 200%    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعيص تنهي برنامج ( أكلفهم ولك أجرهم )    صور مشرقة ل"كشافة تعليم الطائف" في خدمة المعتمرين بميقات السيل    لوران يريح اللاعبين خمسة أيام    برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط يواصل حملة "صم بصحة"    الزلزولي خيار جديد على رادار الاتحاد    مرسم مفتوح ومعرض تشكيلي في رمضان زمان    العلمانية.. عناصر جديدة لفهم مسارها    «مسام» ينتزع 548 لغمًا خلال أسبوع في اليمن    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    ترفيه ومبادرات مجتمعية    4.67 ملايين للعناية بمساجد الأحساء    تي تي إم تحتفي بإرثها في ملتقيات رد الجميل    نوتات موسيقية لحفظ ألحان الأهازيج الشعبية    طاش مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية    321 عملية أورام تعيد الأمل لمرضى جازان    100 متطوع ومتطوعة بحملة صم بصحة    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    وغابت الابتسامة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة متهمين وإدانة 8 في قضايا متعلقة بالإرهاب
نشر في الوطن يوم 11 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي ببراءة متهمين اثنين وإدانة 8 آخرين بعدة تهم منها: حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, وشراء وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة تحديد الإحداثيات لمقاصد قتالية, والاجتماع والتواصل والتستر على بعض المطلوبين أمنيا وبأشخاص لهم أفكار وتوجهات مشبوهة, وتأييد القتال بالخارج والتنسيق لخروج الشباب لمواطن الفتن, وتسلم وتسليم مبالغ مالية كبيرة من المملكة وخارجها في فترات مختلفة لدعم الجبهات القتالية في عدة أماكن بالخارج والتستر على معطيها وآخذها, وعلاقة أحدهم بجهات قتالية خارج المملكة وإرسال عدد من الأشخاص لهم لتدريبهم عسكرياً, وتصرف أحدهم بغير حق في تبرعات مالية بحوزته وخلطها بأموال مساهمين واستثمارها في أرض عقارية اشتراها وسجلها باسمه, وغير ذلك من تهم, وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم ومحاميهم ومراسلي وسائل الإعلام, وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليه الأول في القضية عن الحضور وقرر ناظر القضية تأجيل نطق الحكم عليه لحين حضوره في جلسة قادمة, كما جاءت الأحكام بتبرئة متهمين وسجن 8 مدد متفاوتة تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة 5 سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر, وتم إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
2- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424 وسنتان أخريان مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والهاتف الجوال المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المواد (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر, وتم إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
3- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع مصادرة المستخدم في الجريمة من الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر , وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
4- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر, وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
5- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان ونصف استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424 ومنها 6 أشهر أخرى مع مصادرة الذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
6- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه منها 3 أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة 5 سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر, وتم أفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
7- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها 6 أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر , وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة ( 33 ) من نظام الأسلحة والذخائر .
8- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424 ومنها 4 أشهر أخرى مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
9- رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه العاشر لعدم كفاية الأدلة.
10- رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه الحادي عشر لعدم كفاية الأدلة.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.