من اجل قرائها تفتح (اليوم ) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني .. محمد السعدون @ يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة اتفاقهم،و لا يكون لهذا الوقف اثر في اي ميعاد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما. واذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الايام التالية لنهاية الاجل عد المدعي تاركا دعواه. @ هذه المادة اعطت طرفي الدعوى بناء على رغبتهما الحق في طلب وقف السير فيها في اي مرحلة من مراحلها. بالتقدم بطلب الى فضيلة ناظر الدعوى بذلك بحيث لا ينطوي على اضرار بالغير.. وان لا يتعارض مع مصلحة عامة. وان لا تتجاوز مدة الوقف المطالب بها من قبل طرفي الدعوى مدة الستة اشهر المنصوص عليها في هذه المادة كحد اقصى. فبمجرد موافقة فضيلة ناظر الدعوى على طلب وقف السير فيها للمدة المتفق عليها بين الطرفين فانه يجب ضبط هذا الاتفاق ومدته في دفتر ضبط الدعوى. فالمراد من هذه المهلة هو اتاحة الفرصة لطرفي الدعوى. او لمن يرتضيانه من ذوي الخبرة او اقاربهما وبالعمل على انهاء الخلاف بينهما بعيدا عن مجلس القضاء حفاظا على العلاقات التي قد تتأثر سلبا من الحكم قضاء في هذه الدعوى، كما اننا نلاحظ بان نص المادة لم يحدد عدد المرات التي يجوز لطرفي الدعوي الاتفاق على وقف السير فيها طوال فترة التقاضي. بينما اوضحت اللائحة التنفيذية ذلك حيث اجازت لطرفي الدعوى طلب وقف السير فيها اكثر من مرة وطوال فترة نظرها. وان كانت هناك دعاوى اخرى بين طرفي الدعوى الاصلية وكأن تكون من القضايا المستعجلة ومتفرعة من الدعوى الاصلية فان وقف السير في الدعوى الاصلية لا يؤثر على حق المحكوم عليه اذا ما اراد الاعتراض على الحكم الصادر ضده بان يقدم اعتراضه خلال ثلاثين يوما وهي الفترة الممنوحة نظاما للمحكوم عليه ان يقدم اعتراضه خلالها. وفي حالة صدور موافقة فضيلة القاضي على وقف السير في الدعوى طوال المدة التي حددها الطرفان فان لهما الحق في طلب اعادة السير فيها في اي وقت ولو لم تنته هذه المدة. وان انتهت المدة المحددة للوقف ولم يتقدما بطلب اعادة السير في الدعوى فلهم ذلك خلال العشرة ايام التالية لانتهاء فترة الوقف والا فان للقاضي شطب الدعوى لعدم مراجعة المدعي. وهنا يجب ملاحظة امر هام يقع فيه كثير من المتقاضين وهو في حالة مصادفة اخر يوم من مهلة العشرة ايام الواردة في نص المادة يوم عطلة او اجازة رسمية فان المهلة تمتد لاول يوم عمل بعد العطلة، او الاجازة الرسمية اما اذا صادفت العطلة او الاجازة الرسمية ايام الثامن او التاسع او العاشر مثلا فان المهلة تمتد لاول يوم عمل فقط دون غيرها من ايام المهلة التي كانت من ضمن الاجازة . اسئلة القراء @ اقترضت مبلغا ماليا من احد الاشخاص على ان اقوم بالسداد في موعد محدد واشترط علي ان احرر له شيكا بضعف مبلغ الدين وعندما حان الموعد لم اتمكن من سداد المبلغ فقد ابلغني بانه سوف يطالب بقيمة الشيك كاملة. واحتساب المبلغ الزائد عن المديونية تعويضا عن تأخر السداد السؤال هل يحكم له بكامل قيمة الشيك اذا اقام الدعوى ضدي؟ يعتبر اصدار الشيك من التصرفات الارادية لذا يجب ان تتوافر الشروط العامة لصحة هذا التصرف وهذه الشروط هي: 1 الرضا. 2 المحل. 3 السبب. 4 الاهلية. وما يهمنا في هذه القضية هو السبب ويعني به العلاقة القانونية التي من اجلها تم انشاء الشيك في الاصل. ويشترط في السبب ان يكون موجودا وغير مخالف للنظام العام. اي ان لا يكون مخالفا لاحكام شريعتنا الاسلامية. كأن يكون السبب الذي انشئ من اجله الشيك مقابل شراء او بيع مواد محرمة شرعا. وبالنظر الى سبب التزام السائل نجده مفتقرا الى عنصر المشروعية فيما زاد على مبلغ المديونية الاصلية بينهما. لرغبة حامل الشيك في اخذ ما زاد على اصل الدين كتعويض مالي لانه لايخرج عن كونه ربا بسبب تأخر السائل عن السداد فهذا سبب مخالف للشريعة الاسلامية. وبذلك يكون السبب غير مشروع كما ان هذا مخالف ايضا لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وانها يجب ان تكون كافية بذاتها دون النظر الى العلاقات السابقة او الاحق لانشاء الشيك كورقة تجارية. وبالتالي فاذا اقيمت دعوى ضد السائل من قبل المستفيد من الشيك فلا يقضي له بقيمة لعدم مشروعية السبب. بينما يحكم عليه لارتكابه جريمة اصدار شيك بدون رصيد في الحق العام لتوافر اركان الجريمة وفق ما اشارت اليه المادة (118) من نظام الاوراق التجارية..