388 ألف عملية فحص نفذتها هيئة النقل    6% نموا سنويا في سوق الصدامات بالمملكة    25% انخفاضا بمخالفات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    ترمب: الرسوم الجمركية "دواء" يثير الاضطرابات    انطلاق اجتماع مجموعة تخطيط وتنفيذ سلامة المطارات (7/ASPIG)    العراق: المحادثات بين السوداني وقادة الفصائل تحرز تقدماً    قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    أخضر الناشئين يعاود تدريباته بعد التأهل لكأس العالم    الموظف واختبار القدرات    2000 مستفيد من مبادرة «أبشر بالعيدية»    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    حوارات فلسفية في تطوير الذات    بين التقاليد والابتكار.. أين شريكة الحياة؟    يوم الصحة العالمي.. المملكة تعزز الوعي    أكثر من 8000 مستفيد من خدمات " إرادة" في رمضان    حضور لافت لثقافات متعددة بمعرض ليالي في محبة خالد الفيصل    قادة مصر والأردن وفرنسا يدعون إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار في غزة    "القاضي": نستهدف رفع استثمار القطاع الخاص بالرياضة إلى 25%    فيصل بن بندر يستقبل محافظ الدرعية وأمين الرياض    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «طويق»    أمير جازان يدشّن حملة سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    استعراض برامج "بهجة" أمام محافظ الطائف    علاج ورم ميلانومي في شبكية العين لمريضةٍ باستخدام تقنية SBRT في "مركز المانع للأورام" بالدمام    أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير سجون المنطقة السابق والمعين حديثًا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    أمانة جمعية الكشافة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها    المملكة تختتم أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية    مذكرة تفاهم سعودية إسبانية في كرة القاعدة والكرة الناعمة    السعودية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها    وزارة الداخلية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    نونو سانتو وكونتي وتن هاغ أبرز المرشحين لخلافته.. غضب جماهير الهلال يقرب جيسوس من البرازيل    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    تونس تنجز عملية إخلاء مخيمات المهاجرين    إطلاق "أسبوع فنّ الرياض" لتعزيز التبادل الثقافي    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    قفزة نوعية لقطاع التجارة..القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان في تيسير الأعمال    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    شوف الزهر بعد عَنَا كل هوجاس    من اختطف الهلال؟!    الجيل يقترب من دور «يلو»    منصة TikTok فرعية للفنانين    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 24 - 12 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم ) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني .. محمد السعدون
@ يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة اتفاقهم،و لا يكون لهذا الوقف اثر في اي ميعاد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما. واذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الايام التالية لنهاية الاجل عد المدعي تاركا دعواه.
@ هذه المادة اعطت طرفي الدعوى بناء على رغبتهما الحق في طلب وقف السير فيها في اي مرحلة من مراحلها. بالتقدم بطلب الى فضيلة ناظر الدعوى بذلك بحيث لا ينطوي على اضرار بالغير.. وان لا يتعارض مع مصلحة عامة. وان لا تتجاوز مدة الوقف المطالب بها من قبل طرفي الدعوى مدة الستة اشهر المنصوص عليها في هذه المادة كحد اقصى. فبمجرد موافقة فضيلة ناظر الدعوى على طلب وقف السير فيها للمدة المتفق عليها بين الطرفين فانه يجب ضبط هذا الاتفاق ومدته في دفتر ضبط الدعوى.
فالمراد من هذه المهلة هو اتاحة الفرصة لطرفي الدعوى. او لمن يرتضيانه من ذوي الخبرة او اقاربهما وبالعمل على انهاء الخلاف بينهما بعيدا عن مجلس القضاء حفاظا على العلاقات التي قد تتأثر سلبا من الحكم قضاء في هذه الدعوى، كما اننا نلاحظ بان نص المادة لم يحدد عدد المرات التي يجوز لطرفي الدعوي الاتفاق على وقف السير فيها طوال فترة التقاضي. بينما اوضحت اللائحة التنفيذية ذلك حيث اجازت لطرفي الدعوى طلب وقف السير فيها اكثر من مرة وطوال فترة نظرها.
وان كانت هناك دعاوى اخرى بين طرفي الدعوى الاصلية وكأن تكون من القضايا المستعجلة ومتفرعة من الدعوى الاصلية فان وقف السير في الدعوى الاصلية لا يؤثر على حق المحكوم عليه اذا ما اراد الاعتراض على الحكم الصادر ضده بان يقدم اعتراضه خلال ثلاثين يوما وهي الفترة الممنوحة نظاما للمحكوم عليه ان يقدم اعتراضه خلالها. وفي حالة صدور موافقة فضيلة القاضي على وقف السير في الدعوى طوال المدة التي حددها الطرفان فان لهما الحق في طلب اعادة السير فيها في اي وقت ولو لم تنته هذه المدة.
وان انتهت المدة المحددة للوقف ولم يتقدما بطلب اعادة السير في الدعوى فلهم ذلك خلال العشرة ايام التالية لانتهاء فترة الوقف والا فان للقاضي شطب الدعوى لعدم مراجعة المدعي. وهنا يجب ملاحظة امر هام يقع فيه كثير من المتقاضين وهو في حالة مصادفة اخر يوم من مهلة العشرة ايام الواردة في نص المادة يوم عطلة او اجازة رسمية فان المهلة تمتد لاول يوم عمل بعد العطلة، او الاجازة الرسمية اما اذا صادفت العطلة او الاجازة الرسمية ايام الثامن او التاسع او العاشر مثلا فان المهلة تمتد لاول يوم عمل فقط دون غيرها من ايام المهلة التي كانت من ضمن الاجازة .
اسئلة القراء
@ اقترضت مبلغا ماليا من احد الاشخاص على ان اقوم بالسداد في موعد محدد واشترط علي ان احرر له شيكا بضعف مبلغ الدين وعندما حان الموعد لم اتمكن من سداد المبلغ فقد ابلغني بانه سوف يطالب بقيمة الشيك كاملة. واحتساب المبلغ الزائد عن المديونية تعويضا عن تأخر السداد السؤال هل يحكم له بكامل قيمة الشيك اذا اقام الدعوى ضدي؟
يعتبر اصدار الشيك من التصرفات الارادية لذا يجب ان تتوافر الشروط العامة لصحة هذا التصرف وهذه الشروط هي: 1 الرضا. 2 المحل. 3 السبب. 4 الاهلية.
وما يهمنا في هذه القضية هو السبب ويعني به العلاقة القانونية التي من اجلها تم انشاء الشيك في الاصل.
ويشترط في السبب ان يكون موجودا وغير مخالف للنظام العام. اي ان لا يكون مخالفا لاحكام شريعتنا الاسلامية. كأن يكون السبب الذي انشئ من اجله الشيك مقابل شراء او بيع مواد محرمة شرعا.
وبالنظر الى سبب التزام السائل نجده مفتقرا الى عنصر المشروعية فيما زاد على مبلغ المديونية الاصلية بينهما. لرغبة حامل الشيك في اخذ ما زاد على اصل الدين كتعويض مالي لانه لايخرج عن كونه ربا بسبب تأخر السائل عن السداد فهذا سبب مخالف للشريعة الاسلامية. وبذلك يكون السبب غير مشروع كما ان هذا مخالف ايضا لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وانها يجب ان تكون كافية بذاتها دون النظر الى العلاقات السابقة او الاحق لانشاء الشيك كورقة تجارية.
وبالتالي فاذا اقيمت دعوى ضد السائل من قبل المستفيد من الشيك فلا يقضي له بقيمة لعدم مشروعية السبب. بينما يحكم عليه لارتكابه جريمة اصدار شيك بدون رصيد في الحق العام لتوافر اركان الجريمة وفق ما اشارت اليه المادة (118) من نظام الاوراق التجارية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.