من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني.. محمد السعدوني " يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته. ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً، ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه". لقد أشير في هذه المادة لحق من حكم عليه حكم غيابي سواء كان مدعياً في الدعوى أو مدعى عليه. ففي هذه الحالة عليه أن يتقدم إلى المحكمة التي صدر منها الحكم الغيابي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه شخصياً أو عن طريق وكيله بصورة من الحكم الغيابي حيث يكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله وفق إجراءات التبليغ المتبعة. وذلك عن طريق محل إقامته أو عمله. وله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغيه بالحكم أن يتقدم بلائحة اعتراضية على الحكم الصادر ضده إلى فضيلة مصدر الحكم الغيابي أو خلفه في حالة نقل القاضي أو ندبه أو أن يقدمه إلى رئيس المحكمة التي صدر منها الحكم. وللمحكوم عليه أثناء اعتراضه الحق إيضاً في أن يتقدم إلى المحكمة التي صدر منها الحكم أو للقاضي نفسه بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده غيابياً. وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب بصفة الاستعجال. فطلب وقف تنفيذ الحكم الغيابي له صفة القضاء المستعجل وأن صدر من المحاكم العامة. فالحكم الغيابي يوقف تنفيذه في حالتي. @ الحالة الأولى: أن يصدر حكم من فضيلة مصدر الحكم الغيابي نفسه أو خلفه بوقف تنفيذه فإن هذا الوقف يعتبر وقفاً مؤقتاً. @ الحالة الثانية: أن يوقف تنفيذ الحكم الغيابي بصدور حكم معارض له وفي نفس موضع الدعوى. @ وفي حالة اكتساب الحكم الغيابي الصفة القطعية دون قيام المحكوم عليه بتقديم اعتراض عليه بعد انتهاء المدة الممنوحة له للاعتراض خلالها وهي الثلاثون يوماً بعد علمه به فإن له الحق في أن يتقدم إلى محكمة التمييز بطلب التماس أعادة النظر في الحكم الصادر ضده غيابياً. وأن يشتمل هذا الطلب على بيانات الحكم المعترض عليه "الحكم الغيابي" والأسباب التي تؤيد حقه في إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بإثبات أنه لم يبلغ تبليغاً صحياً أو أنه بالرغم من تبليغه تبليغاً صحياً إلا أن هناك ظروفاً قاهرة حالت دون حضوره. أو توكيل من ينوب عنه وأن يبين ما لديه من البيانات التي يدفع بها ما تقدم به المدعي وصدر على أساسها الحكم الغيابي فإن قبل طلب التماس إعادة النظر فإن محكمة التمييز تتولى إكمال اللازم. وتحدد من ترى لنظر القضية. كما أن لها أن تطلب خصم الملتمس ومناقشته وأعطاءه صورة من طلب الالتماس وطلب الرد منه عليه خلال خمسة عشر يوماً في حالة رغبته في ذلك. أسئلة القراء أعمل في إحدى المؤسسات منذ أكثر من 15 سنة وقد تقدمت لمديري المباشر وطلبت منه عدم تجديد إقامتي وكذلك العقد وأبلغته برغبتي في العودة إلى بلادي على أن يدفعوا جميع حقوقي من مرتباتي المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبعد انتهاء العقد ومع كثرة مطالبتي في إنهاء وضعي إلا أن المسؤولين بالمؤسسة لم يدفعوا حقوقي ويماطلوا. فتقدمت بدعوى ضد المؤسسة مطالباً بحقوقي لمكتب الفصل في المنازعات العمالية وفي الجلسة الأولى لم يحضر مندوب المؤسسة. وحددت جلسة ثانية. وعلمت من أحد زملائي في المؤسسة بأن مندوب المؤسسة لن يحضر في الجلسة الثانية أيضاً بقصد الضغط علي والاضرار بي للتنازل أو قبول الصلح فما هو المتبع إذا لم يحضروا لهذه الجلسة. لقد ورد في المادة (30) من لائحة المرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجان الابتدائية واللجان العليا للفصل في المنازعات العمالية ما نصه "إذا لم يحضر المدعى عليه للجلسة الأولى أجلت القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ بميعادها" على أن يراعى عند تبليغ المدعى عليه في المرة الثانية أن يتضمن أمر التبليغ أخطاراً للمدعى عليه بأنه في حالة تخلفه عن الحضور للجلسة فإن الحكم الذي سيصدر لغيابه يعد حضورياً في حقه. وهذا ما إشارت إليه المادة (31) من ذات اللائحة. ففي هذه الحالة إذا تخلف مندوب المؤسسة عن الحضور للمرة الثانية فإن للجنة الاستمرار في نظر الدعوى ويحكم فيها ويعتبر الحكم حضورياً في حق المؤسسة. إذا لم يبد المندوب عذراً تقبله اللجنة قبل الحكم حيث يخضع تقدير العذر وقبوله من عدمه إلى اللجنة وحدها. فإن قبلت اللجنة العذر فلها تأجيل الجلسة مرة ثالثة وتبلغ أطراف الدعوى بالميعاد الجديد. وان لم يقبل العذر فإن لها متى توافرت المستندات اللازمة والمؤيدة لدعوى المدعي الحكم فيها. لذا فأنني أنصح الأخ السائل عند حضوره للجنة أن يحضر معه كافة المستندات اللازمة لاثبات دعواه لأن مجرد تخلف المدعى عليه عن الحضور في الجلسة الثانية رغم تبليغه بموعدها لا يعني الحكم له بدعواه ما لم تكن لديه المستندات الرسمية المؤيدة للدعوى فأن لم تكن بينة حاضرة أثناء الجلسة فللجنة أن تعيد تبليغ المدعى عليه.