التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع    إسرائيل تستبق وقف النار.. اغتيالات وغارات عنيفة    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    بوريل يطالب إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    من أجل خير البشرية    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    المملكة تستضيف المعرض الدوائي العالمي    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون التأمين الاسترشادي الخليجي يمهد الطريق أمام تنظيم السوق
توصية باعتماده نظاماً إلزامياً يطبق في دول التعاون كافة "1 - 2"
نشر في اليوم يوم 19 - 07 - 2004

رفعت اللجنة الفنية لمناقشة القانون (النظام) الاسترشادي الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين في دول التعاون، خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته في الرياض، توصية الى لجنة التعاون التجاري بالموافقة على هذا القانون، كقانون (نظام) إلزامي يطبق في دول مجلس التعاون كافة. وانطلاقا من أهمية مشروع القانون هذا تنشر (اليوم) نصه كما يلي:
الباب الأول:
أحكام عامة
مادة (1):
يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون (النظام) المعاني المبينة قرين كل منها، وذلك ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدولة: الدولة العضو بالمجلس التي تمارس فيها شركة التأمين نشاطها.
الجهة المختصة: جهة الإشراف والرقابة على التأمين التي تعهد إليها الدولة وفقاً لأوضاعها التنظيمية بمهام أحكام هذا القانون (النظام) داخل إقليمها.
المواطن: هو الشخص الطبيعي الذي يتمتع بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لحكومات أو لمواطنين أو لحكومات ومواطنين من دول المجلس وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس.
عمليات التأمين: تشمل التأمين المباشر وإعادة التأمين.
مادة..
يهدف هذا القانون (النظام) لما يلي:
1 حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين والغير ومراقبة الملاءة المالية للشركات.
2 تنظيم قطاع للتأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيزه.
3 تعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها.
4 تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة.
5 توطيد استقرار سوق التأمين.
6 توطين الوظائف في سوق التأمين.
مادة...
بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، تتولى الجهة المختصة تنفيذ أحكامه، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية:
1 الإشراف والرقابة على جميع أعمال التأمين وإعادة التأمين.
2 تلقي طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين ودراستها، والبت فيها وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
3 اقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كل المجالات.
4 توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين خارج دول المجلس.
5 أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين.
مادة (2):
1 التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لمصلحته مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّن بالعقد، وذلك نظير أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
2 وفي تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) تنقسم عمليات التأمين المباشر إلى النوعين التاليين:
أولاً: تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل الفروع الآتية:
1 تأمين الحياة بجميع أنواعها.
2 تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويلة الأجل.
3 عمليات تكوين الأموال.
ثانياً: تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وتشمل الفروع الآتية:
1 التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة.
2 التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها.
3 التأمين على هياكل السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها.
4 التأمين على هياكل الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها.
5 التأمين على السيارات وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها.
6 التأمين الهندسي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به.
7 تأمين ضد أخطار المهنة وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها.
8 التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها.
9 التأمين الصحي.
10 أنواع التأمينات الأخرى التي لم يرد ذكرها في البنود السابقة والتي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة أنواع التأمينات المشار إليها في البنود السابقة.
مادة (3):
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على كل من:
1 يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في دول المجلس بمقابل قسط ثابت أو على أساس اشتراك تعاوني (تكافلي).
2 الخبراء الاكتواريين والخبراء الاستشاريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار.
3 وسطاء (سماسرة) ووكلاء (ممثلي) التأمين وإعادة التأمين.
4 شركات التأمين العاملة في المناطق الحرة فيما يتعلق بالتزامها بالضوابط والشروط الواردة في هذا القانون (النظام).
مادة (...)
يجوز للجهة المختصة أن تشترط على شركات التأمين المباشر ممارسة نوع واحد من نوعي التأمين المشار إليهما في المادة (2) من هذا القانون (النظام).
مادة (4):
1 يجب فيمن يزاول أعمال التأمين أن يتخذ شكل شركة مساهمة.
2 مع مراعاة الشروط المقررة قانوناً لتأسيس شركات المساهمة، يُشترط لتأسيس أية شركة تأمين:
أ/ الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة التي لها أن تمنح الترخيص أو ترفضه وفقاً لما تراه ملائماً لحاجة الاقتصاد الوطني.
ب/ أن يكون الغرض الأساس للشركة مزاولة أعمال التأمين.
ج/ أن يحدّد رأس المال المدفوع وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة.
د/ تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل الشركة.
مادة (5):
يُشترط فيمن يؤسس أو يدير شركة تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون (النظام) أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون محكوماً عليه بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، أو حُكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وإذا كان أحد المؤسسين شخصاً اعتبارياً وجب أن تتوافر هذه الشروط في جميع الشركاء المتضامنين بالنسبة إلى شركات الأشخاص وفي أعضاء مجلس الإدارة والمديرين بالنسبة لشركات الأموال أو المديرين بالنسبة للشركات المختلطة.
ويُشترط موافقة الجهة المختصة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.
مادة (6):
مع عدم الإخلال بما تنص عليه الأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في كل دولة يجوز التجديد لشركات التأمين الأجنبية المرخص لها أو العاملة في الدولة عند سريان هذا القانون (النظام) بالاستمرار في ممارسة نشاطها وذلك بالشروط التالية:
1 أن يكون مرخصاً لها في مزاولة أعمال التأمين في الدولة التي أسست وسُجلت فيها وما زالت تزاول هذه الأعمال فعلاً طبقاً لتشريعات تلك الدولة.
2 ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع في المركز الرئيسي عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لأحكام المادة (4).
3 أن تكون جميع وثائقها صادرة في الدولة إذا كان محلها التأمين على حياة مقيمين فيها أو تغطية مخاطر أو ممتلكات تحددها اللائحة.
وتُعتبر فروع أية شركة تأمين عاملة في الدولة ككيان واحد في تطبيق أحكام هذا النظام ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
مادة (7):
مع عدم الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات المعقودة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون والدول الأخرى.
لا يجوز التأمين في الخارج على أموال أو ممتلكات أو مشروعات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في عمليات التأمين إلا لدى شركة مقيّدة في سجل شركات التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
الباب الثاني
القيد في سجل شركات التأمين
المادة (8):
لا يجوز لأية شركة حصلت على ترخيص بتأسيسها أو بمزاولة أعمال التأمين في الدولة أن تباشر نشاطها فيها ما لم تقيّد في سجل شركات التأمين لدى الجهة المختصة.
ويجب أن يُقدم طلب القيد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص وإلا اعتُبر الترخيص ملغياً.
مادة (9):
يجب على طالب القيد أن يرفق بطلبه المستندات الآتية:
1 نسخة مصدّقة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
2 وثيقة مصدّقة تثبت أن رأس مال الشركة المدفوع لا يقل عن القدر المنصوص عليه في المادة (4).
3 بيان بفروع التأمين التي ترغب الشركة في مباشرتها مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين والأسس الفنية التي تقوم عليها إذا كان فرع التأمين يتطلب ذلك، وفي حالة ما إذا كانت الشركة تباشر تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فيجب أن يرفق بالبيانات المذكور بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين مع بيان بأسس أسعار هذه العمليات وشهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين التي تقوم بها الشركة في هذا الفرع سليمة وصالحة للتنفيذ.
4 جدول قيمة استرداد العقود أو تخفيضها بالنسبة إلى الشركات التي تباشر عمليات في فرع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
5 نموذج من وثيقة كل نوع من أنواع التأمين التي تصدرها الشركة وأي ملاحق إضافية.
6 شهادة بإيداع الوديعة المشار إليها في المادة (19).
7 مستند مصدّق يبيّن اسم مدير الشركة وخبرته وعنوانه وما يفيد تخويله إدارتها وتوقيع عقود التأمين عن الشركة.
8 ما يفيد أداء طالب القيد للرسم المقرّر.
9 ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.
10 أي مستندات أخرى تطلبها الجهة الإدارية المختصة.
وتسلّم الجهة المختصة طالب القيد في حالة قبول قيده شهادة بقيد الشركة مبيناً فيها أنواع التأمين التي رخّص للشركة في مباشرتها، وينشر ملخص هذه الشهادة بالجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية.
مادة (10):
يجوز للجهة المختصة أن ترفض طلب القيد لكل أو بعض فروع التأمين المبيّنة في الطلب استناداً إلى أحد الأسباب الآتية:
1 عدم استيفاء بيانات الطلب أو الأوراق أو المستندات المرفقة به.
2 عدم ملاءمة الأسس الفنية وأسعار العمليات التي تباشرها الشركة في فرعي التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال.
3 عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في الدولة.
ويجوز للجهة المختصة أن تكلّف باستيفاء بيانات الطلب أو تعديله بما يتفق وأحكام هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية المادة على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل.
ويُخطر طالب القيد بقرار الرفض مع أسبابه بكتاب مسجل وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال لا يكون للطالب الحق في استرداد الرسوم المؤداة عن طلب القيد.
مادة (11):
1 يجب على كل شركة قيّدت بسجل شركات التأمين أن تباشر نشاطها في فرع واحد على الأقل من فروع التأمين المرخص لها فيها وذلك خلال سنة من تاريخ قيدها بسجل شركات التأمين، وإلا شُطب القيد.
2 لا يجوز لأية شركة أن تمارس أي فرع من فروع التأمين غير التي رخص لها في مزاولتها، وكل عقد يتم على خلاف ذلك يُعتبر باطلاً، من دون الإخلال بحق المؤمن لهم والمستفيدين في التعويض من الأضرار التي تكون قد لحقت بهم جراء ذلك.
3 يجدد قيد الشركة ويدفع رسم تجديد القيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (12):
1 على الشركة أخذ موافقة الجهة المختصة قبل البدء بأي إجراء من شأنه تعديل أو تغيير قد يطرأ على بيانات طلب القيد أو على الوثائق والمستندات المرفقة به، بما في ذلك إنشاء فروع جديدة للشركة أو ممارسة نوع جديد من عمليات التأمين وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يكون الإخطار مصحوباً بالوثائق والمستندات المؤيدة له ومصدقاً عليه من الجهات ذات العلاقة.
2 إذا كان التعديل أو التغيير يتناول أسس عمليات التأمين في فرعي التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال أو المزايا أو القيود أو الشروط التي تشملها وثائق التأمين المتعلقة بهذه العمليات، فيجب على الشركة أن تقدم مع الإخطار شهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة بأن الأسس أو المزايا أو القيود أو الشروط سليمة وصالحة للتنفيذ.
3 لا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من الجهة المختصة التي لها أن ترفض طلب التعديل أو التغيير، على أن يخطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابه خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الإخطار بالتعديل أو التغيير.
4 ينشر ملخص التعديل أو التغيير بالجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية إذا تناول بيانات سبق نشرها في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية.
مادة (13):
يجب بقرار من الجهة المختصة شطب قيد الشركة أو يوقف في أي من الحالات الآتية:
1 إذا لم تباشر الشركة أي نشاط خلال سنة من تاريخ قيدها بسجل التأمين.
2 إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها في الدولة وحرّرت أموالها طبقاً لأحكام المادة (44).
3 إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل عقود التأمين التي أصدرتها الشركة إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في الدولة وذلك طبقاً لأحكام المادتين (42) و(43).
4 إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة أو تصفيتها.
5 إذا تبين أن قيد الشركة قد تم بناء على تقديم معلومات غير صحيحة.
ويجب على الجهة المختصة قبل صدور قرار الشطب أن تخطر الشركة بكتاب مسجل لتقديم أوجه دفاعها كتابة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، فإذا لم تقدم الشركة أوجه دفاعها خلال هذا الميعاد أو لم تقتنع الجهة المختصة بدفاع الشركة، تصدر الجهة المختصة قراراً بشطب قيد الشركة على أن يكون القرار مسبباً.
ويجوز أن يكون الشطب كلياً أو جزئياً بحسب الأحوال ولا ينسحب أثر الشطب الجزئي إلا على العمليات المنصوص عليها في قرار الشطب.
ولا يترتب على قرار الشطب آثاره إلا بعد صيرورتها نهائياً، إما بعدم التظلم منه في الميعاد أو برفض النظام.
وينشر القرار بالشطب في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية.
مادة (14):
يترتب على القرار النهائي بشطب القيد وقف الشركة عن مباشرة العمل في فروع التأمين الصادر في شأنها قرار الشطب.
ويجوز للجهة المختصة أن ترخّص للشركة بالاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي تعينها لذلك، كما يجوز لها أن تقرّر إنهاء أعمال الشركة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار نهائي بشطب القيد أن تتصرف في أموالها أو الضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المقررة قانوناً.
مادة (15):
يجوز للجهة المختصة أن توقف الشركة عن قبول أعمال جديدة لمدة لا تجاوز ستة أشهر على ألا يخل ذلك بالتزاماتها السابقة على قرار الإيقاف في أي من الحالات الآتية:
1 إذا لم تحتفظ الشركة في الدولة بالأموال المنصوص عليها في المادة (21).
2 إذا نقص رأسمال الشركة المدفوع عن الحد الأدنى المقرّر قانوناً.
3 إذا لم تتوافر لدى الشركة القدرة على الوفاء بالتزاماتها حسبما هو محدد وفقاً لأحكام المادة (17).
4 إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من إحدى المحاكم ويُعتبر امتناعاً عن التنفيذ إبقاء الحكم من دون تسوية مدة ستين يوماً.
5 إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها أو مستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الجهة المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون (النظام) أو رفضت تقديم الكشوف والبيانات المفروض عليها تقديمها قانوناً (نظاماً) أو منعت الموظفين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون (النظام) من الدخول إلى مقارها.
6 إذا ثبت من نتيجة المراجعة أو الفحص المشار إليه أن حقوق حملة الوثائق الصادرة من الشركة مهددة بالضياع أو أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
7 إذا ثبت أن الشركة لا تلتزم بأحكام نظامها أو أحكام هذا القانون (النظام) أو القرارات الصادرة تنفيذهاً له أو خالفت أي التزامات أخرى تفرضها عليها التشريعات والأنظمة بوصفها شركة تأمين أو ثبت أنها لا تسلك في نشاطها الأسلوب التأميني السليم.
وتبلغ الشركة بالقرار الصادر بوقفها، وفي حالة عدم قيام الشركة بمعالجة الأمور المنسوبة إليها خلال مدة الإيقاف المحددة، فللجهة المختصة أن تمنح الشركة مهلة أخرى ضمن الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة مع استمرار وقفها أو أن تصدر قراراً بشطب قيدها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين.
مادة (16):
يجوز التظلم من القرارات الصادرة برفض قيد الشركة بسجل شركات التأمين أو رفض تعديل البيانات المدرجة بهذا السجل أو بشطبها منه أو بوقفها عن قبول عمليات جديدة، وذلك وفقاً للمواعيد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
الالتزامات المالية لشركات التأمين
مادة (17):
يجب أن تتوافر لدى شركة التأمين حد الملاءة اللازمة التي تمكنها من القدرة على الوفاء بالتزاماتها الاحتمالية، وتحدد اللائحة التنفيذية الأصول والالتزامات الخاصة باحتساب حد الملاءة وكذلك النسب المشار إليها في هذه المادة، وتعتبر الشركة قادرة على الوفاء:
أ/ إذا كان نشاط الشركة مقصوراً على فرع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيجب أن تزيد قيمة أصولها على مجموع التزاماتها بنسبة من إجمالي مبالغ التأمين عن الوثائق السارية المعرّضة للخطر ونسبة من المخصصات (الاحتياطيات) الحسابية أو ما يعادل مقدار الوديعة المشار إليها في المادة (19) أيهما أكبر.
ب/ إذا كان نشاطها مقصوراً على تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، فيجب أن تزيد قيمة أصولها على مجموع التزاماتها بما يعادل مقدار الوديعة المشار إليها في المادة (19) وصافي أقساط التأمين وصافي التعويضات التحميلية خلال السنة المالية السابقة أيهما أكبر.
ج/ وإذا كانت الشركة تزاول عمليات تأمين تدخل في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات، والمسؤوليات، فيجب أن يتوافر لديها ما يعادل مجموع المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
مادة (18):
مع عدم الإخلال بتعليمات الجهة المختصة وأحكام اللائحة التنفيذية يُراعى عند تطبيق المادة السابقة ما يأتي:
أ/ يعتد عند حساب قيمة أصول الشركة بالأساليب والتعليمات المحاسبية المعتمدة من الجهة المختصة.
ب/ يعتد عند حساب قيمة خصوم الشركة، بجميع الالتزامات المتوقعة والمحتملة من دون الالتزامات المتعلقة برأس المال.
ج/ يُقصد بصافي أقساط فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات للشركة في أي سنة، الأقساط الإجمالية التي حصلت عليها الشركة في تلك السنة من جميع هذه الفروع مخصوماً منها أي أقساط تسددها الشركة لإعادة التأمين.
د/ يتم تقدير التزامات الشركة عن وثائق التأمين على الحياة في أي وقت بقيمة الاحتياطي الحسابي لهذه الالتزامات أو بمبلغ مساوٍ للقيمة الإجمالية المقيدة في ذلك الوقت لحساب الرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها الشركة فيما يتعلق بأعمالها في مجال التأمين على الحياة، أي القيمتين أكبر.
مادة (19):
ويجب على كل شركة تأمين أن تودع في المصارف العاملة في الدولة، التي تعينها الجهة المختصة، وديعة كضمان لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها يحدد مبلغها وفقاً لما ينص على ذلك في الأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة.
وتكون الوديعة في شكل نقود أو ضمان مصرفي، وتُوضع الوديعة في المصرف باسم الشركة، ولأمر الجهة المختصة، وتكون عوائد الوديعة كلها أو بعضها أي شكل آخر من أشكال الوديعة المنصوص عليها في هذه المادة بشرط ألا تقل قيمتها عن الحد الأدنى القانوني (النظامي) للوديعة وقت الاستبدال.
التأمين على السيارات يحظى بالنصيب الأكبر من الاهتمام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.