وافق وزير العمل الدكتور غازى القصيبى على قرار مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذى نص على تعديل بعض أحكام لائحة تعويضات فرع المعاشات. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بنن سعد الحميد أنه تم بموجب القرار تعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولى الخاصة باضافة فروق الايام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك اذا كان من شأنه استيفاء المشترك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وذلك فى حالة استحقاق المعاش بموجب ضم المدة الاعتبارية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 38 من النظام.كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية الخاصة بعدم اكتمال آخر شهر الخروج من الخدمة فيعد بحكم شهر كامل اذا كان من شأنه استيفاء المشترك للمدة وذلك فى الحالة التى نصت عليها الفقرة 2 من المادة 38 من النظام. وأضاف الحميد فى تصريح له أمس أن التعديل شمل أيضا الفقرتين 3 و 4 من المادة 13 التى نصت على جواز صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين للمشترك الذى ينتقل الى عمل خاضع لنظام التقاعد المدنى او العسكرى اذا كانت مدة الاشتراك فى التأمينات أقل من سنة. كما شمل التعديل الفقرة 1 ج من المادة 18 الخاصة بالاشتراك الاختيارى حيث نصت بعدم سريان احكام الفقرة 2 من المادة 19 التى تقيد الزيادة بعد بلوغ المشترك سن الخمسين بنسبة 10 فى المائة والفقرة 3 ج من المادة 38 من النظام التى تشترط عدم تجاوز المتوسط فى السنتين الاخيرتين نسبة 150 فى المائة على المشترك الاختيارى وفق احكام الفقرة 4 من المادة 4 من النظام وهو المشترك الذى بدأ اشتراكه فى النظام اختياريا كالمشتغلين بالمهن الحرة وأصحاب الاعمال ونحوهم وتم تحديد أجورهم بموجب جدول شرائح الدخل المنصوص عليه نظاما. وأفاد المحافظ بأن هذه التعديلات تأتى مراعاة لمصلحة المستفيدين من النظام وتيسيرا لهم.