هل يحق لنا «المعاش» بعد كل ذلك؟ أنا فتاة من أسرة مكونة من أب، يرحمه الله، وأم شفاها الله، وكان والدنا عاملاً في مصلحة حكومية، وقدر الله أن توفي إلى رحمة مولاه وفاة طبيعية، وقد كان من المشتركين في نظام التأمين، وبعد وفاته بأكثر من ثلاثة أشهر، قدر الله أن مرضت والدتنا بسبب تأثرها بوفاة الوالد، ولم تستطع بعد هذا المرض أن تواصل عملها، وأجبرت على ترك العمل نتيجة لهذا المرض، وقد كانت عاملة في مستشفى حكومي، وهي أيضاً مشتركة في التأمين الاجتماعي ونحن ثلاث بنات وغير متزوجات ولنا أخ يكبرنا، عمره 27 عاماً، وهو يدرس في الجامعة، وتأخر في دراسته نتيجة للظروف القاهرة التي مرت بالأسرة من وفاة الوالد، والآن أخي هذا يواصل تعليمه، وبقيت سنة واحدة على تخرجه. سؤالنا هنا هل يحق لنا أن نأخذ معاشاً شهرياً عن وفاة والدنا وهو عامل ومشترك في التأمينات كما أسلفت وكيف يقسم بيننا؟ وأيضاً والدتنا التي أقعدها المرض عن مواصلة عملها بسبب تأثرها بوفاة والدنا، هل تستحق معاشاً عن عجزها بسبب المرض الذي أصابها... أفيدونا في أمرنا؟ وهل يحق لنا أو لوالدتنا الجمع بين اثنين من التأمينات الاجتماعية؟ فاطمة - الرياض - لكي نتمكن من الرد على سؤالك، لابد من النظر والاطلاع على مضمون المادة ال 40 من نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، والتي نصت على الآتي: 1- في حال وفاة صاحب معاش عجز غير مهني، أو وفاة صاحب معاش تقاعد، فإن لكل من أفراد عائلته الحق في تقاضي نصيب من معاش المتوفي، وفي حال وفاة مشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، فإن أفراد عائلته يستحقون معاشات الوفاة إذا توافرت للمتوفى مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة، أو ستة أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة، وفي الحالات المشار إليها يحسب معاش الوفاة بالطريقة نفسها التي تحسب بها قيمة معاش العجز غير المهني، وإذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته معاش التقاعد اذا توافرت لدى مورثهم مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش وفق احكام الفقرتين (1/أ، 2) من المادة ال38. 2- تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة يتم تحديد انصبة افراد العائلة في المعاش وما قد يطرأ عليها من تعديلات، وفق الأحكام المطبقة في مجال استحقاق عائدات افراد العائلة طبقاً لاحكام فرع الأخطار المهنية المنصوص عليها في المادة ال35. بناءً على نص المادة المذكورة أعلاه، فإنكم تستحقون معاشات الوفاة، إذا توافرت لوالدكم المتوفى مدة الاشتراك المطلوبة لأنها لم تكن واضحة في سؤالك، الا لأخيكم الذي يكبركم وعمره الآن 27 عاماً ولو انه يدرس في الجامعة، لأن نظام التأمينات الجديد في مادته الثانية بالفقرة الثامنة البند (ب) يقول: يستحق معاش الوفاة أفراد العائلة ومنهم الابناء الذكور الذين تقل اعمارهم عن 21 سنة وحتى يكملوا هذا السن، والبنات حتى زواجهن، ويمدد الحد الأقصى لعمر الأبناء الذكور حتى يكملوا 26 سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، ولا يشترط أي حد للسن طوال بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة. كما تستحق والدتكم معاشها المقدر كعاملة لاشتراكها في المؤسسة، وذلك بسبب مرضها الذي أقعدها تماماً عن العمل. وتوزع بينكم معاشات الوفاة هذه، طبقاً لمضمون المادة ال35 الفقرة الثانية من نظام التأمينات الجديد والتي نصت على الآتي: يوزع كامل العائد على أفراد العائلة المستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فإن كانوا اثنين فيستحقان 75 في المئة منها، ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي في ما بينهما، وإن لم يوجد سوى مستحق واحد، فانه يمنح 50 في المئة من العائد، على ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة لأي فرد من أفراد العائلة عن 300 ريال شهرياً، بشرط ألا يتجاوز مجموع أنصبتهم نتيجة لذلك متوسط الأجر، الذي قدرت على أساسه عائدة المشترك المتوفى، أو 1500 أي الحدين أكثر، فإن تجاوز يُخفض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة، وطبقاً لمضمون المادة الخامسة والخمسين الفقرة الثالثة، البند (ج)، يحق لكم الجمع بين المعاشات والعائدات، حيث نصت المادة المذكورة أعلاه على الآتي: «يكون الجمع بين العائدات والمعاشات المستحقة لأفراد العائلة في حالتين الأولى: يجمع الأبناء والبنات المستحقون في المعاش أو العائد بين ما يستحق لهم عن الأب وما يستحق لهم عن الأم. والثانية تجمع الأرملة بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها». والله الموفق صرخة عمال مقاولات نحن مجموعة من العمال الأجانب، نعمل في شركة مقاولات تختص بإنشاء المباني، خصوصاً العمائر، ونعمل في مهن مختلفة، منا العامل العادي ومنا الفني، وحدثت حادثة لأحد زملائي عندما كان يعمل تحت أحد السقالات التي تنصب بارتفاع العمارة، وفجأة سقطت إحدى الدعامات الحديد على يده اليسرى، ونتج من هذه الحادثة كسر يده، وبحمد الله شفي من إصابته، ولكن يده لم ترجع إلى موقعها السليم، نتيجة لخطأ الطبيب المعالج، وكذلك المستوصف الذي عولج فيه غير كفء، وهذه الإصابة لم ينل زميلنا أي تعويض عنها، سوى مصاريف العلاج، التي دفعها ثم ردت إليه بعد ذلك، هذه الحادثة أشعرتنا بضرورة وأهمية التأمين علينا في الشركة من مخاطر الإصابة في العمل، وبدأنا بطرح أسئلة عدة ولم نجد لها إجابات، لذا كتبنا إليكم وأسئلتنا هي: - كيف يكون الاشتراك في التأمين ضد إصابات العمل؟ ومن هو الذي يشترك صاحب الشركة أم نحن العمال؟ وهل الاشتراك إلزامي بالنسبة لصاحب الشركة؟ - كيف يتم الخصم من الراتب؟ وما مقدار الخصم؟ - إذا كان صاحب الشركة غير مشترك، فهل يجوز لنا مطالبته في حالات الإصابة؟ - هل هناك مستشفى مخصص للعلاج فيه، إذ إن زميلنا عولج في مستوصف صغير وغير كفء؟ عنهم: أحمد - جدة - بما أنكم عاملون أجانب في شركة مقاولات تختص بإنشاء المباني، فلا بد من وجود مخاطر في تلك الأعمال التي تقومون بها، وهنا يلزم صاحب العمل بسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية لكم، ويستقطعها طبقاً للمادة (19/4) من نظام التأمينات الجديد وتنص هذه المادة على الآتي: «يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها، ولصاحب العمل في مقابل ذلك أن يقتطع من اجر عامله المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها أجره، وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور، فليس له أن يقتطعه في ما بعد بأي صورة من الصور». وحيث إن زميلكم تعرض لحادثة إصابة عمل، فيستحق تعويضاً بحسب النظام وفقاً لنص المادة ( 28/1/2) من نظام التأمينات الاجتماعية، وتتمثل في «العناية التي تستلزمها حال المصاب المرضية. البدلات اليومية للعجز الموقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة موقتة بسبب الإصابة. العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة. العائدات الشهرية لأفراد العائلة. منحة لعائلة المصاب، أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته». مع العلم أنه لا يستحق أياً من هذه التعويضات إلا إذا كانت هذه الإصابة وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه، وإذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله، ومتى تحقق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستفادة من التعويضات المشار إليها غير معلق على توافر أي مدة من مدد الاشتراك. وبالنسبة للاشتراك فإنه إلزامي لصاحب العمل (الشركة) ويتم احتساب الاشتراكات طبقاً للمادة (18/1) من نظام التأمينات الجديد. وبحسب نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، المؤسسة ملتزمة بعلاج العمال المشتركين فيها طبقاً لنص المادة (29/4) من النظام. ريان عبدالرحمن مفتي محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني Rayan @Iawrayan.com فاكس :026600047يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366