أنهى مجلس الشورى خلال جلسته السادسة من الدورة الرابعة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المكون من (65) مادة. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح عقب الجلسة أن النظام سيرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز طبقا للمادة السابعة عشرة من نظام المجلس. واستعرض معاليه أبرز ملامح النظام الذي يهدف الى توفير الحماية الكاملة داخل المملكة للاختراعات والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والاصناف النباتية والنماذج الصناعية موضحا أن الفصل الاول من النظام يتضمن (42) مادة تتناول الاحكام العامة للنظام الذي يختص بتطبيق أحكامه المقررة ولائحته التنفيذية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ويمنع النظام منح وثيقة الحماية اذا كان استغلالها تجاريا مخالفا للشريعة الإسلامية او مضرا بالحياة او بالصحة البشرية او الحيوانية او النباتية او مضرا اضرارا كبيرا بالبيئة وتكون الوثيقة حقا خاصا لمن صدرت باسمه وينتقل هذا الحق بالميراث كما ينتقل بعوض وغير عوض. وينص على استحقاق طلب الحماية او وثيقة الحماية مقابل مادي سنوي يجب سداده في بداية كل سنة ابتداء من السنة التالية لتاريخ ايداع الطلب. واشار الى ان الفصل الثاني يختص بأحكام براءات الاختراع حيث يكون الاختراع قابلا للحصول على البراءة متى ما كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي ويمكن ان يكون الاختراع منتجا او عملية صناعية او يتعلق بأي منهما وفي الفصل الثالث يهتم النظام بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة حيث يجوز تسجيل التصميم لدارة متكاملة اذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالا تجاريا بعد أو كان موضع استغلال تجاري فترة لا تتجاوز السنتين في أي مكان في العالم. وفي الفصل الرابع من النظام معالجة خاصة لحماية الاصناف النباتية الجديدة ويكون جديدا اذا لم يتم بيع مواد التناسل أو التكاثر البناتي للصنف أو منتجات محصول الصنف أو لم يتم اتاحتها للغير من قبل. اما الفصل الخامس فيتناول النماذج الصناعية والتي يعدها النظام جديدة اذا كانت لم تكشف للجمهور بالنشر في اي مكان بشكل ملموس أو بالاستعمال أو بأي وسيلة أخرى. ويلغى النظام في فصله السادس والأخير النظام السابق لبراءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 38 وتاريخ 10 / 6 / 1409ه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأفاد أن المجلس واصل مداولاته حول التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية حيث طلبت لجنة الانظمة والادارة والعرائض مهلة لاعداد ردها على ملحوظات الاعضاء مشيرا إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لتفسير المادة ( أ ) من المادة (26) من نظام خدمة الافراد حيث وافق على صرف تعويض مكافأة نهاية الخدمة لمن تنتهي خدمته لاي سبب غير تأديبي. واختتم معالي الامين العام لمجلس الشورى تصريحه مفيدا أن المجلس أقر في ختام مداولاته حول التقارير السنوية لوزارة الصناعة والكهرباء ووزارة التجارة ووزارة التجارة والصناعة ما يلي: 1 اشراك مراكز البحث المحلية والجامعات مع المنظمات الاستثمارية الدولية في اجراء الدراسات والابحاث للوزارة. 2 سرعة الانتهاء من اعداد الاستراتيجية الصناعية. 3 الاسراع في حل مشاكل الحصول على الاراضي الصناعية. 4 دعم وزارة التجارة والصناعة ماليا ووظيفيا لمكافحة الغش التجاري. 5 انشاء هيئة وطنية لرعاية شؤون المستهلك تتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية.