الدوسري الأفضل عربيا    الوشمي: «مؤشر اللغة العربية» يعكس الجهود المستمرة لخدمة اللغة ومكانتها    ترمب: سأصدر مرسوماً لتجميد العمل بقانون حظر «تيك توك»    الفالح: مشاركة السعودية بمنتدى دافوس تنطلق من مكانتها كواحدة من أكبر 20 اقتصاداً    ريال مدريد يقفز لصدارة الدوري الإسباني برباعية في شباك لاس بالماس    تأييد دولي للصفقة.. نتنياهو: عملية التبادل مثيرة للمشاعر    مدينة الأحلام تبهر فناني ومشاهير جوي أوردز    تعليم اللغة العربية بموريشيوس    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    14 فبراير موعدًا نهائيًا لتعاقدات مكاتب شؤون الحج على الخدمات    رفض مقترحاً كردياً.. وزير الدفاع السوري: لا تكتلات خاصة داخل الجيش    «الإحصاء»: 3.6% ارتفاع بأسعار العقارات    "التجارة": 521 ألف سجل تجاري مُصدر في 2024.. بنسبة نمو 60% مقارنة بالعام السابق    الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الأحمد الصباح    العرب والغرب في الرياض لوحدة سوريا ونهضتها    وفد أعضاء مجلس الشورى يبدأ زيارة إلى منطقة الحدود الشمالية    هيئة الأفلام تطلق مبادرة «تمكين السينما الفنية» وتدعم أول أسبوع للسينما الكورية    احذروا ثم احذروا منهم    رغم النزاعات التجارية.. «النقد الدولي» يتوقع نمو اقتصاد العالم 3.3%    سحب تراخيص 31 مكتب استقدام وإيقاف 13 مكتبا    وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تطلب مثول يون للاستجواب مجدداً    الأمير والبطل    ولي العهد السعودي الأكثر تأثيرا للمرة الرابعة    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة    الحب لا يشيخ    رمزية الأعداد الفردية والتوحيد    أمانة عسير تُصادر 1680 كجم من الأغذية والملابس    بلدية محافظة الأسياح تشارك في مهرجان خصيبة الاجتماعي بنسخته الرابعة    خاص.. حقيقة اهتمام الهلال بالتعاقد مع كايو سيزار    قطاع ومستشفى البرك يُفعّل حملة "شتاء صحي"    النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة منطقة جازان ويلتقي بالمراجعين    أمير الرياض يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة    مفوض "الأونروا" يشيد بجهود المملكة في حل الدولتين وإنهاء الصراع في غزة    في 56 موقعاً.. الأحوال المدنية تنقل خدماتها للمستفيدين عبر وحداتها المتنقلة    أمير الشرقية يرعى اللقاء السنوي السادس عشر للجهات الأهلية    45 وزيرًا ونخبة من الخبراء يمثلون أكثر من 100 دولة يناقشون "مستقبل العمل"    أمير الشرقية يهنئ الفائزين في معرض سيول الدولي للاختراعات 2024    مستقبل فينيسيوس بين يديه    انخفاض لدرجات الحرارة وفرصة هطول أمطار لعدة مناطق    القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة    5 محدّدات لرُخص الآبار الجديدة في الدرع العربي    «الراجحي» حقق حلم السنوات ال10    «عين السيح».. تأسر عشاق التراث    الاكتئاب المبتسم.. القاتل الصامت    سيتي يضم مرموش ويجدد لهالاند ويفقد ووكر    أكدت على الحقوق الفلسطينية وأشادت بجهود الوسطاء.. المملكة ترحب باتفاق وقف النار في قطاع غزة    السديس: لحظة تاريخية استثنائية.. إطلاق أكبر هيكلة تنظيمية برئاسة الشؤون الدينية في الحرمين    الألمعي تعبر عن شخصية جازان    إيقاف بياناتك على منصات Meta    تفوق الجراحة الروبوتية في عمليات الكبد    خطر منتجات النظافة الشخصية على الصحة    أحزمة مذنبات بأشكال متنوعة    كل أمر حادث هو حالة جديدة    المملكة توزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    ميزات زر قفل iPhone    رون ولي وماتياس    تأثيرات صحية لاستخدام الباراسيتامول بانتظام    الرئاسة العامة تشارك بورشة عمل بعنوان (رقمنة التوعية في أداء المناسك)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش مشروع نظام براءات الاختراع
نشر في اليوم يوم 01 - 03 - 2004

واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد استماعه إلى نصوص مواد مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الذي تقدمت به لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر فى تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة أن المجلس بدأ مناقشاته بالاستماع الى نص المادة الثانية والعشرين من النظام التي ترى أنه يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية والمتعلقة بموضوع الحماية فى طوال مدة سريان الحماية مالم ينص فى عقد الترخيص على خلاف ذلك.
أما المادة الثالثة والعشرين فتقول إنه يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة او التصميم التخطيطى للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يقدمه اليها وفقا لعدد من الشروط بينها نص النظام بالتفصيل.
وفى مادته الرابعة والعشرين فيجيز النظام للمدينة أن تمنح ترخيصا اجباريا للغير باستغلال الصنف النباتى المشمول ببراءة نباتية وذلك بناء على طلب يقدم اليها وفقا لعدد من الشروط المحددة بنص النظام.
أما المادة الخامسة والعشرون فنصها اذا منح ترخيص اجبارى لموضوع من موضوعات الحماية فانه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الاجبارى أن يتنازل عنه للغير.
أما المادة السادسة والعشرون فقد أتاحت للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الاجبارى اذا قامت أسباب تقتضى ذلك ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الاجبارى أن يطلب من المدينة اجراء هذا التعديل اذا تحققت موجباته.
وتحدد المادة السابعة والعشرون بالتفصيل الحالات التى تلغى المدينة بموجبها الترخيص الاجبارى وتجيز المادة الثامنة والعشرون للمستفيد من الترخيص الاجبارى التخلى عن الترخيص بناء على طلب كتابى يقدمه للمدينة على أن يسرى اثر التخلى من تاريخ موافقة المدينة عليه.
وتحتم المادة التاسعة والعشرون أن تسجل فى سجلات الادارة قرارات الترخيص الاجبارى وتعديلها وسحبها ونقلها للغير والتخلى عنها وتجيز المادة الثلاثون لمالك وثيقة الحماية التخلى عنها بموجب طلب كتابى يقدم للمدينة.
وفى المادة الحادية والثلاثون من مشروع النظام جواز لكل ذى مصلحة أن يطعن أمام اللجنة فى قرار منح وثيقة الحماية طالبا الحكم بابطاله كليا أو جزئيا وتعتبر المادة الثانية والثلاثون الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره وذلك فى نطاق ما قضى ببطلانه 0
وتعد المادة الثالثة والثلاثون القيام بأى عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها فى الاحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية تعديا يستوجب الغرامة المالية.
وتحدد المادة الرابعة والثلاثون أعضاء لجنة تختص بالنظر فى جميع المنازعات والطعون فى القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية فى حين تبين المادة الخامسة والثلاثون حيثيات عمل اللجنة وكيفية صدور قراراتها.
وتتيح المادة السادسة والثلاثين للخصوم الحق فى الحضور بأنفسهم أمام اللجنة كما لهم حق التوكيل كما يحق للجنة وفقا للمادة السابعة والثلاثين مخاطبة الجهات الحكومية المعنية وطلب ماتراه من الايضاحات.
ونصت المادة الثامنة والثلاثون على جواز أن تستعين اللجنة بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه فى المسائل الفنية التى تعرض عليها وتجيز المادة التاسعة والثلاثون الاطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة فى الادارة وأى بيان متعلق بها ويحق لاى شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع المقابل المالى المقرر.
وتمنع المادة الاربعون موظفى الادارة وأعضاء اللجنة من الادلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية التى حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص.
وتقول المادة الحادية والاربعون يحدد المقابل المالى المستحق تطبيقا لاحكام هذا النظام وفقا لجدول مرفق بالنظام.
أما المادة الثانية والاربعون فتبين أن الاختراع يكون قابلا للحصول على البراءة طبقا لاحكام النظام متى كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعى وموضوع الاختراع أما أن يكون منتجا أو عملية صناعية أو طريقة لصنع منتج معين أو تحسين منتج فى ذاته أو طريقة صنعه.
وتفصل المادة الثالثة والاربعون فى مدلولات الاختراع الجديد والاختراع المنطوى على خطوة ابتكارية.
وتوضح المادة الرابعة والاربعون عددا من الموضوعات التي لا تعد من قبيل الاختراعات وفى المادة الخامسة والاربعين وجوب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الاجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوما ابتكاريا واحدا0
وتتيح المادة السادسة والاربعون لمالك البراءة الحق فى رفع دعوى أمام اللجنة ضد أى شخص يتعدى على اختراعه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة وفق عدد من الشروط.
وتنص المادة السابعة والأربعون على مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية اذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما فعلى المدعى عليه اثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك براءة الاختراع. وأوضح الامين العام لمجلس الشورى أن المجلس سيواصل مناقشاته حول باقى مواد النظام الذى يعالج قضايا الابداع والاختراعات وكيفية حمايتها وتشجيعها فى جلسة قادمة بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.