وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي    ارتفاع صادرات السعودية النفطية إلى 5.9 مليون في أكتوبر    «يوروستات»: التضخم يتباطأ في اليورو    الخريف: القطاع الصناعي يواصل نموه في 2025    مزارع سعودي يستخرج الأسمدة من الديدان    الأمير الوليد بن طلال يكرم الشقيري لجهوده المتميزة    شراكة رقمية مع أوزبكستان    د. هلا التويجري خلال الحوار السعودي- الأوروبي: المملكة عززت حقوق الإنسان تجسيداً لرؤيتها 2030    نقابة الفنانين السوريين تعيد المشطوبين    جنون.. 77 مليون جنيه إسترليني ثروة القطة أوليفيا !    عريان.. من تغطّى بإيران    «مباراة ودية» تنتهي بفكرة دورة الخليج بمباركة خالد الفيصل ومحمد آل خليفة    الأهلي يستعيد كيسيه أمام الشباب    مصادر «عكاظ»: الهلال يحسم تمديد عقد الدوسري يناير القادم    الاتحاد السعودي للهوكي يشارك في أول معسكر دولي للشباب للهوكي الخماسي بماليزيا    «الدفاع المدني» يحذر: أمطار رعدية على معظم المناطق حتى السبت    صيني يدعي ارتكابه جرائم لشعوره بالملل    حفل تكريم للزميل رابع سليمان    البلاد تودع الزميل عبدالله سلمان    إزالة 16 ألف تعدٍّ بالرياض    نور الرياض يستقطب أكثر من ثلاثة ملايين زائر    أنشطة ترفيهية    شتاء طنطورة.. أجواء تنبض بالحياة    انطلاق ملتقى "صُنّاع التأثير ImpaQ" في الدرعية بمشاركة عالمية واسعة    5 أطعمة تمنع تراكم الحديد في الدماغ    مطعم يطبخ البرغر بنفس الزيت منذ 100عام    آمال جديدة لعلاج مرض الروماتيزم بمؤتمر طبي    الإقليم بعد سوريا.. سمك لبن تمر هندي!    «إسرائيل» تتوغل داخل ريف درعا.. ومجلس الأمن يدعو لعملية سياسية    الملك عبدالعزيز الموفق (3)    أمام وزير الخارجية.. القناصل المعيّنون حديثاً يؤدون القسم    مركبة ال (72) عامًا بجناح حرس الحدود في (واحة الأمن) .. أول دورية برية ساحلية    عبدالله يضيء منزل سعيد القرني    التقرير الأول للمؤتمر الدولي لسوق العمل: المملكة تتفوق في معالجة تحديات سوق العمل    مناهل العالمية تدشن إنفينيتي QX80 الجديدة كليًا في المملكة العربية السعودية    في روشن الصدارة اتحادية.. نخبة آسيا الصدارة هلالية.. ومقترح تحكيمي    رغم التحديات إدارة الشعلة الجديدة مستمرة للعودة    وزارة الثقافة تُدشّن مهرجان «بين ثقافتين» بأمسية فنية    لكم وليس لي    بين صناع التأثير وصناع التهريج !    المملكة رائدة في خدمة اللغة العربية    صحة الحديث وحدها لا تكفي!    ريال مدريد يتوّج بكأس القارات للأندية عبر بوابة باتشوكا المكسيكي    بغض النظر عن تنظيم كأس العالم!    روسيا تكثف هجماتها في كورسك وزيلينسكي يطالب بدعم عاجل    ضغوط الحياة.. عدو خفي أم فرصة للتحوّل؟    الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين تصل للمدينة المنورة    غزة تواجه أوامر الإخلاء وسط دعم إسرائيلي للاستيطان    «التضليل الإعلامي» في ورشة بمعرض كتاب جدة    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان "الحفاظ على مقدرات الوطن والمرافق العامة من أهم عوامل تعزيز اللحمة الوطنية"    ارفى تختتم برنامج "مراس" ودعم لثلاثة مشاريع فائزة من البرنامج    جمعية رتل بنجران تطلق التصفيات الاولية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز    محافظ محايل يلتقي مدير المرور الجديد    الأمير تركي الفيصل يفتتح مبنى كلية الطب بجامعة الفيصل بتكلفة 160 مليون ريال    الدفاع المدني : أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية حتى السبت المقبل    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    «العليمي»: السعودية حريصة على تخفيف معاناة الشعب اليمني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش مشروع نظام براءات الاختراع
نشر في اليوم يوم 01 - 03 - 2004

واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد استماعه إلى نصوص مواد مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الذي تقدمت به لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر فى تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة أن المجلس بدأ مناقشاته بالاستماع الى نص المادة الثانية والعشرين من النظام التي ترى أنه يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية والمتعلقة بموضوع الحماية فى طوال مدة سريان الحماية مالم ينص فى عقد الترخيص على خلاف ذلك.
أما المادة الثالثة والعشرين فتقول إنه يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة او التصميم التخطيطى للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يقدمه اليها وفقا لعدد من الشروط بينها نص النظام بالتفصيل.
وفى مادته الرابعة والعشرين فيجيز النظام للمدينة أن تمنح ترخيصا اجباريا للغير باستغلال الصنف النباتى المشمول ببراءة نباتية وذلك بناء على طلب يقدم اليها وفقا لعدد من الشروط المحددة بنص النظام.
أما المادة الخامسة والعشرون فنصها اذا منح ترخيص اجبارى لموضوع من موضوعات الحماية فانه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الاجبارى أن يتنازل عنه للغير.
أما المادة السادسة والعشرون فقد أتاحت للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الاجبارى اذا قامت أسباب تقتضى ذلك ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الاجبارى أن يطلب من المدينة اجراء هذا التعديل اذا تحققت موجباته.
وتحدد المادة السابعة والعشرون بالتفصيل الحالات التى تلغى المدينة بموجبها الترخيص الاجبارى وتجيز المادة الثامنة والعشرون للمستفيد من الترخيص الاجبارى التخلى عن الترخيص بناء على طلب كتابى يقدمه للمدينة على أن يسرى اثر التخلى من تاريخ موافقة المدينة عليه.
وتحتم المادة التاسعة والعشرون أن تسجل فى سجلات الادارة قرارات الترخيص الاجبارى وتعديلها وسحبها ونقلها للغير والتخلى عنها وتجيز المادة الثلاثون لمالك وثيقة الحماية التخلى عنها بموجب طلب كتابى يقدم للمدينة.
وفى المادة الحادية والثلاثون من مشروع النظام جواز لكل ذى مصلحة أن يطعن أمام اللجنة فى قرار منح وثيقة الحماية طالبا الحكم بابطاله كليا أو جزئيا وتعتبر المادة الثانية والثلاثون الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره وذلك فى نطاق ما قضى ببطلانه 0
وتعد المادة الثالثة والثلاثون القيام بأى عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها فى الاحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية تعديا يستوجب الغرامة المالية.
وتحدد المادة الرابعة والثلاثون أعضاء لجنة تختص بالنظر فى جميع المنازعات والطعون فى القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية فى حين تبين المادة الخامسة والثلاثون حيثيات عمل اللجنة وكيفية صدور قراراتها.
وتتيح المادة السادسة والثلاثين للخصوم الحق فى الحضور بأنفسهم أمام اللجنة كما لهم حق التوكيل كما يحق للجنة وفقا للمادة السابعة والثلاثين مخاطبة الجهات الحكومية المعنية وطلب ماتراه من الايضاحات.
ونصت المادة الثامنة والثلاثون على جواز أن تستعين اللجنة بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه فى المسائل الفنية التى تعرض عليها وتجيز المادة التاسعة والثلاثون الاطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة فى الادارة وأى بيان متعلق بها ويحق لاى شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع المقابل المالى المقرر.
وتمنع المادة الاربعون موظفى الادارة وأعضاء اللجنة من الادلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية التى حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص.
وتقول المادة الحادية والاربعون يحدد المقابل المالى المستحق تطبيقا لاحكام هذا النظام وفقا لجدول مرفق بالنظام.
أما المادة الثانية والاربعون فتبين أن الاختراع يكون قابلا للحصول على البراءة طبقا لاحكام النظام متى كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعى وموضوع الاختراع أما أن يكون منتجا أو عملية صناعية أو طريقة لصنع منتج معين أو تحسين منتج فى ذاته أو طريقة صنعه.
وتفصل المادة الثالثة والاربعون فى مدلولات الاختراع الجديد والاختراع المنطوى على خطوة ابتكارية.
وتوضح المادة الرابعة والاربعون عددا من الموضوعات التي لا تعد من قبيل الاختراعات وفى المادة الخامسة والاربعين وجوب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الاجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوما ابتكاريا واحدا0
وتتيح المادة السادسة والاربعون لمالك البراءة الحق فى رفع دعوى أمام اللجنة ضد أى شخص يتعدى على اختراعه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة وفق عدد من الشروط.
وتنص المادة السابعة والأربعون على مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية اذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما فعلى المدعى عليه اثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك براءة الاختراع. وأوضح الامين العام لمجلس الشورى أن المجلس سيواصل مناقشاته حول باقى مواد النظام الذى يعالج قضايا الابداع والاختراعات وكيفية حمايتها وتشجيعها فى جلسة قادمة بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.