أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة وإدارات الإمارة    468% نموا في سجلات النزل السياحية    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مذكرة تفاهم سعودية - فرنسية في مجال التكنولوجيا الصحية    جمعية وعي تحتفل بزراعة 10 آلاف شجرة    آل الشيخ يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول الخليج    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    إنترميلان يتخطى بايرن ويضرب موعداً مع برشلونة بنصف نهائي «أبطال أوروبا»    إنريكي: أمتلك أفضل فريق في العالم    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    الأمم المتحدة: الاحتلال قتل 71 مدنياً منذ 27 نوفمبر    المملكة ودول خليجية وعربية تؤكد التضامن مع الأردن واستقراره    الجزائر: وزير الداخلية الفرنسي سبب الأزمة بين البلدين    الهلال والخليج.. ذكرى الصدمة    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه الحشيش والإمفيتامين    عفت السينمائي يكرم فائزي «من الحلم إلى الفيلم»..    «الثقافة» تطلق الخط الأول والخط السعودي    تصعيد روسي أوكراني وسط جهود متعثرة لإنهاء الحرب    ما كل ممكن يسوغ    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    إغاثة سعودية تصل سوريا بطواقم طبية    الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة    مهرجان الثقافات بالجامعة الإسلامية يجمع حضارات العالم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    انطلاق منتدى ومعرض للطاقة الشمسية والرياح بجامعة الإمام عبد الرحمن    المريخ يصل إلى (الأوج) اليوم    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    القيادة تعزي ملك ماليزيا    بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. 598 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في تعز    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    صعود الذهب والنفط    حارس مانشستر يونايتد على رادار أندية روشن    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    وصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الحوار الإستراتيجي الخليجي.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    تركيا.. استطلاعات تظهر تقدم المعارضة والملايين يطالبون بإطلاق سراح أوغلو    إسرائيل تشترط تفكيك قدرات الحركة العسكرية لوقف الحرب.. الدم مقابل السلاح: غزة تنزف و«حماس» أمام خيار مصيري    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    "القدية للاستثمار"شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى StC للفورمولا 1    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    "بينالي الفنون الإسلامية 2025" يواصل استقبال زوّاره في جدة    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمانة مجلس التعاون تدرس مرئيات الدول الأعضاء
بشأن مشروع قانون موحد للتجارة الإلكترونية
نشر في اليوم يوم 16 - 03 - 2004

توقعت مصادر ذات صلة ان تدعى لجنة خبراء قانونيين من دول المجلس للاجتماع قريبا لمناقشة مشروع قانون استرشادي موحد للمعاملات والتجارة الالكترونية بالدول الاعضاء، والتعديلات التي طلبت الجهات المختصة بالدول الاعضاء مراعاتها قبل رفعها الى اللجنة الخليجية المشتركة للتجارة الالكترونية والتي ستجتمع بالرياض قبل نهاية الشهر الجاري، بعد دراسة ادارة الشئون القانونية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للملاحظات والمرئيات بشأن مشروع القانون.
"النظام" الالكتروني
ويسري مشروع القانون "النظام" على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات الالكترونية ويستثني من احكامه المعاملات والامور المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا وسندات ملكية الاموال غير المنقولة والسندات القابلة للتداول والمعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الاموال غير المنقولة.
والسندات القابلة للتداول والمعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الاموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل اية حقوق اخرى متعلقة بها وكذلك أي مستند يتطلب القانون تصديقه من كاتب العدل وأي مستندات او معاملات اخرى يتم استثناؤها بنص خاص.
قواعد التجارة الالكترونية
وتراعى عند تطبيق احكام هذا القانون المباديء العامة وقواعد العرف الدولي ذات العلاقة بالمعاملات المتعلقة بالتجارة الالكترونية وتقنيتها.
ويحدد مشروع القانون في فصله الثالث الاشتراطات القانونية على الرسائل الالكترونية وفي فصله الرابع المعاملات الالكترونية.
ووفقا للفصل الخامس الخاص بالشهادات وخدمات التصديق ينشأ في كل دولة من دول المجلس مركز وطني يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي يسمى المركز الوطني للتصديقات الالكترونية لمراقبة خدمات التصديق وعلى وجه الخصوص اغراض ترخيص وتصديق ومراقبة انشطة مزودي خدمات التصديق والاشراف عليها.
وتحدد اللوائح مهامه واختصاصاته والشروط والاحكام الخاصة بتزويد خدمات المصادقة او متطلبات انشاء التواقيع الالكترونية التي تفي بمتطلبات تطبيق احكام هذا النظام "القانون بطريقة موثوق بها ومتعارف عليها دوليا".
المراكز الوطنية للتصديقات
ويوجب مشروع القانون على مزود خدمات التصديق ان يتصرف وفقا للبيانات التي يقدمها بخصوص ممارسته وان يمارس عناية معقولة لضمان واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالشهادة او مدرجة فيها طيلة سريانها وان يوفر رسائل يكون من المعقول الوصول اليها وتمكن الطرف الذي يعتمد على خدماته التأكد من هوية مزود خدمات التصديق وان الشخص المعنية هويته في الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعني على اداة التوقيع المشار اليها في الشهادة.
كما توجب عليه ان يستخدم في اداء خدماته نظما واجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة وان يكون مرخصا من المركز الوطني للتصديقات الالكترونية في الدولة اذا كان يعمل في دول المجلس.
القواعد التنظيمية للتصاديق الالكترونية
و يضع المركز الوطني للتصديقات الالكترونية قواعد لتنظيم وترخيص عمل مزودي خدمات التصديق الذين يعملون في الدولة، بما في ذلك ما يلي:
@ طلبات تراخيص او تحديد تراخيص مزودي خدمات التصديق وممثليهم المفوضين والامور المتعلقة بذلك.
@ انشطة مزودي خدمات التصديق، ويشمل ذلك طريقة ومكان واسلوب الحصول على اعمالهم وجذب الجمهور لها.
@ المعايير والقواعد التي يتعين على مزودي خدمات التصديق المحافظة عليها واتباعها في اعمالهم.
@ تحديد المعايير المناسبة فيما يتعلق بمؤهلات وخبرة مقدمي خدمات الترخيص وتدريب موظفيهم.
@ تحديد شروط ادارة الاعمال التي يقوم بها مزود خدمات التصديق.
@ تحديد محتويات وتوزيع المواد والاعلانات المكتوبة أو المطبوعة او المرئية والتي يجوز ان يوزعها او يستخدمها اي شخص فيما يتعلق بأية شهادة او مفتاح رقمي.
@ تحديد شكل ومحتوى اية شهادة او مفتاح رقمي.
@ تحديد التفاصيل التي يجب تدوينها في الحسابات التي يحتفظ بها مزودو خدمات التصديق.
@ المؤهلات الواجب توافرها في مدقق حسابات مزودي خدمات التصديق.
@ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم التفتيش والتدقيق في اعمال مزودي خدمات التصديق.
@ شروط انشاء وتنظيم اي نظام الكتروني بواسطة مزود خدمات تصديق، سواء بمفرده او بالاشتراك مع مزودي خدمات تصديق، وفرض وتغيير تلك الشروط او القيود التي يراها المركز ملائمة.
@ الطريقة التي يدير بها حامل الترخيص معاملاته مع عملائه، كذلك عند تعارض مصالحه مع مصالحهم، وواجباته تجاههم فيما يتصل بالشهادات الرقمية.
@ تحديد الرسوم التي يجب دفعها فيما يتصل بأي امر مطلوب بموجب احكام الفصل الخامس من هذا النظام "القانون" واللوائح الصادرة بمقتضاه.
الاعتراف بالشهادات الالكترونية
وينظم مشروع القانون الموحد موضوع الاعتراف بالشهادات والتوقيعات الالكترونية الاجنبية حيث يوضح بانه لتقرير ما اذا كانت الشهادة او التوقيع الالكتروني نافذا قانونا لا يتعين ايلاء الاعتبار الى المكان الذي صدرت فيه الشهادة او التوقيع الالكتروني ولا الى الاختصاص القضائي الذي يوجد فيه مقر عمل الجهة التي اصدرت الشهادة او التوقيع الالكتروني.
وتعتبر الشهادات التي يصدرها مزودو خدمات التصديق الاجانب كشهادات صادرة من مزودي خدمات التصديق الذين يعملون بموجب هذا القانون اذا كانت ممارسات هؤلاء المزودين ذات مستوى من الوثوق يوازي على الاقل المستوى الذي تنظمه المادة 22 من مزودي خدمات التصديق العاملين بموجب هذا القانون مع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية المعترف بها.
تواقيع الكترونية معتمدة
ويجوز الاعتراف بالتوقيعات التي تستوفى شروط القوانين الخاصة بدولة اخرى واعتبارها في مستوى التوقيعات الصادرة وفقا لاحكام القانون اذا اشترطت قوانين الدولة الاخرى مستوى من الاعتماد على التوقيعات يوازي على الاقل المستوى الذي يشترطه هذا القانون لتلك التوقيعات.
العقوبات
وبموجب أحكام الفصل السابع من مشروع القانون "والخاص بالعقوبات" يعاقب كل من انشأ او نشر عن معرفة او وفر اية شهادة او بيانات غير صحيحة لاي غرض احتيالي او اي غرض غير مشروع بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 250 الف درهم اماراتي أو ما يعادلها او باحدى هاتين العقوبتين.
ويتضمن هذا الفصل عقوبات متعددة تشمل كل من قدم بيانات غير صحيحة عن هويته او تفويضه الى مزود خدمات التصديق بغرض طلب او ايقاف شهادة وكذلك كل شخص تمكن بموجب اية سلطات ممنوحة له من الاطلاع على معلومات في سجلات او مستندات او مراسلات الكترونية وافشى متعمدا ايا من هذه المعاملات.
كما يتضمن هذا الفصل عقوبات على كل من يقوم باعاقة قيام منظمة حاسوب بوظائفها عن طريق ادخال بيانات حاسوبية او ارسالها او الحاق الضرر فيها بمحوها او تحويرها او اضعافها او الغائها او ادخال برنامج فيروس حاسوبي عن عمد او اهمال جسيم منه بغرامة مالية وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او باحداهما.
مكافحة الغش
كذلك يعاقب كل من استغل بعمد ضعف او جهل شخص في اطار عمليات البيع الالكتروني بدفعه للالتزام والحاق خسارة مادية فيه بقصد غشه للحصول على فائدة اقتصادية لنفسه او للآخرين بغرامة مالية وبالحبس مع الاحتفاظ للمتضرر بمطالبته بالتعويض بما لحقه ضرر جراء هذا الفعل.
الحقوق الفكرية
كذلك يعاقب القانون كل من استخدم او عدل او محا بعمد توقيعا الكترونيا او في مادة المحرر بالذات او بالواسطة لغيره دون موافقة مسبقة من صاحب الحق وكذلك كل من يقوم بانتاج او بيع او استيراد او توزيع او توفير اجهزة مصممة بصفة اساسية من اجل ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون بغرامة مالية اوالحبس او باحداهما مع جواز مصادرة المواد المستخدمة في ارتكاب هذه المخالفات. ويتضمن القانون عقوبات ضد كل شخص يمارس نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية بدون الحصول على ترخيص مسبق من المركز الوطني للتصديقات وكذلك كل من طرح عمدا بيانات ومعلومات خاطئة لمزود خدمات المصادقة الالكترونية وللاطراف التي تثق بموقعه الالكتروني. كما يعاقب كل شخص قام بمعالجة البيانات الشخصية دون موافقة خطية مسبقة من صاحبها وكذلك كل من قام بافشاء او نشر المعلومات التي عهدت اليه في اطار ممارسة نشاطه باستثناء تلك التي رخص صاحبها في نشرها او الاعلان عنها.
دوائر قضائية خاصة
وتنشأ في كل دولة من دول المجلس دائرة قضائية خاصة او جهة خاصة للفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ احكام القانون وتطبيق العقوبات الواردة في نصوصه. وتصدر الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس اللوائح التنفيذية اللازمة لهذا النظام "القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.