أجاب عن هذه الفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة كفارة اليمين @ سئلت اللجنة الدائمة من امرأة : بأنها كثيرة الحلف باليمين . هل علي كفارة؟ وقالت السائلة بأنها حلفت الا تدخل بيت أخيها اثر خلاف بينهما. ثم دخلت بعد شهر بناء على رغبة والدتها , واعتذار اخيها , تسأل ما الحكم في هذا؟ أجابت اللجنة: اليمين المعقودة اذا حنث صاحبها يجب فيها الكفارة , أما ما كان لغوا فهو معفو عنه لقول الله تعالى:(لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) وقوله جل وعلا:(لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) وحلفك على عدم دخول بيت أخيك لا يحرم عليك دخوله وصلتك له , ولكن يحب عليك كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف الكيلو تقريبا من قوت البلد كالارز ونحوه أو كسوتهم لكل واحد ما يجزئه في صلاته أوعتق رقبة مؤمنة , فإن لم تجدي شيئا مما تقدم فصومي ثلاثة أيام والاحوط متتابعة مع التوبة الى الله من ذلك لأنه لا يجوز للمسلم ان يحرم ما أحله الله. حكم طواف الوداع للمعتمر @ سئلت اللجنة الدائمة.. عن حكم طواف الوداع للمعتمر فأجابت: طواف الوداع للمعتمر اذا كان من نيته حين قدم مكة ان يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويرجع فلا طواف عليه , لأن الطواف صار في حقه بمنزلة طواف الوداع. أما اذا بقي في مكة فالراجح انه يجب عليه ان يطوف للوداع وذلك للأدلة التالية: أولا: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:( لا ينفر أحد حتى يكون آخر يكون بالبيت) و(أحد) نكرة في سياق النهي فتعم كل من خرج. ثانيا: ان العمرة كالحج بل سماها النبي صلى الله عليه حجا كما في حديث عمرو بن حزام المشهور الذي تلقته الامة بالقبول:قال النبي صلى الله عليه وسلم:( والعمرة هي الحج الاصغر) ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة). رابعا: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلي بن أمية:( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك , فإذا كنت تصنع طواف الوداع في حجك فاصنعه في عمرتك) ولا يخرج من ذلك الا ما اجمع العلماء على خروجه مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار فإن هذا الاجماع ليس مشروعا في العمرة , ولأن الانسان اذا طاف صار أبرأ لذمته واحوط. حكم خلع أحد الخفين بعد المسح @ سئلت اللجنة الدائمة عن حكم خلع اخد الخفين بعد المسح عليهما أو خلعهما للحاجة او للتبرد ونحوه وهل يبطل المسح بذلك؟ أجابت: اذا خلع الخف او الجورب بعد المسح عليه فلا تبطل طهارته على القول الصحيح لكن يبطل مسحه دون طهارته فإذا ارجعها مرة أخرى وانتقض وضوؤه فلابد ان يخلع الخف ويغسل رجليه . والمهم ان نعلم أنه لابد ان يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل على ما علمناه من كلام أهل العلم , ولأن هذا الرجل لما مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي , وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض الا بدليل شرعي , وعلى هذا فلا ينتقض وضوؤه اذا خلع خفيه بل يبقى على طهارته الى وجود ناقض من نواقض الوضوء المعروفة. ولكن لو اعاد الخف بعد ذلك واراد ان يمسح عليه في المستقبل فلا على ما أعلمه من كلام أهل العلم.