ادت وزارة الاعلام السورية ان صحيفة "الدومري" الاسبوعية المستقلة التي حظرتها السلطات السورية الخميس "لم تلتزم بالقوانين النافذة". ونشرت صحيفة تشرين في عددها الصادر امس الاحد بيانا جاء فيه "اصدر رئيس مجلس الوزراء (محمد مصطفى ميرو) قرارا يقضي بالغاء الترخيص الممنوح لصحيفة (الدومري) بسبب عدم التزامها بالقوانين والانظمة النافذة". واضاف البيان ان "مصادر في وزارة الاعلام ذكرت ان الصحيفة اصدرت مئة وثلاثة اعداد بصورة دورية لكن صاحب الترخيص طلب في 12 ابريل 2003 من وزارة الاعلام التوقف عن اصدار الصحيفة لمدة ثلاثة اشهر الا ان الطلب رفض لعدم صحة المبررات المقدمة من قبلها". واضاف البيان ان خلال الفترة ما بين 7 نيسان/ابريل ولغاية 27 تموز/يوليو لم يصدر اي عدد من الصحيفة. واكد ان وزارة الاعلام ردت بكتاب مسجل (في 21 مايو) تعلمه فيه ضرورة التقيد بنص المادتين 8 و12 من قانون المطبوعات (...) وتطالبه بتدارك الملاحظات والا فسيتم تطبيق الانظمة والقوانين النافذة بالغاء الترخيص اصولا. واضاف البيان ان وزارة الاعلام وجهت الى السيد علي فرزات انذارا (صاحب الصحيفة) ثانيا بتاريخ 7 ابريل (...) بالغاء الترخيص لمخالفته المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 وابلغ ذلك رسميا. وخلص البيان الى القول وللاعتبارات القانونية (...) اتخذ القرار المناسب وفق احكام المرسوم التشريعي (...) القاضية بالغاء الترخيص في حال عدم الصدور لمدة تزيد على ثلاثة اشهر. من جهته قال محامي الصحيفة انور البوني ان الاسبوعية لم توزع منذ السابع من ابريل لمنع الوزارة طباعتها بدون رقابة مسبقة وهو ما رفضته الصحيفة. وكان البني اعلن السبت ان السلطات السورية اصدرت الخميس قرارا بالغاء ترخيص صحيفة الدومري وقال البني ان هذا القرار جاء بعد صدور العدد الاخير والذي لامس ملفات حوار ساخنة واحتوى على رسالة لرئيس الجمهورية ورسالة الى وزير الاعلام عدنان عمران. وتطرقت بعض المقالات بشكل جريء الى وضع وسائل الاعلام في سوريا ومحاكمة الاشخاص المتهمين بالمسؤولية في انهيار سد العام الماضي اسفر عن مقتل 22 شخصا في شمال غرب البلاد. وصحيفة "الدومري" السياسية الساخرة استفادت من القانون حول المطبوعات الصادر في سبتمبر 2001 الذي يجيز صدور صحف مستقلة لكنه يفرض عقوبات شديدة على كل الذين يروجون معلومات كاذبة قد تراوح بين عقوبات بالسجن لثلاث سنوات ودفع غرامات قد تصل الى 20 الف دولار.