أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعياً يتعلق بقانون جديد للإعلام، يشمل جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، إضافة إلى تأسيس «مجلس وطني للإعلام». وكانت اللجنة المكلفة صوغ قانون الإعلام برئاسة طالب قاضي أمين أنجزت عملها نهاية الشهر الماضي بعد سلسلة من اللقاءات مع خبراء في مجال الإعلام، وسلمته إلى مجلس الوزراء الذي وضع الصياغات اللغوية والقانونية للسماح بتأسيس وسائل إعلام خاصة. وقال وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود إن القانون «يلبي حاجات الرأي العام السوري المعرفية والإعلامية وممارسة حرية التعبير والرأي وإغناء الحياة السياسية والحوار المجتمعي وتطوير المناخ الديموقراطي في البلاد»، وانه «سيؤدي إلى نمو في قطاع الإنتاج الإعلامي وتحسين جودته شكلاً ومضموناً وخلق جو من المنافسة بين وسائل الإعلام العامة والخاصة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة لاختصاصات جميع الكوادر المرتبطة بالعمل الإعلامي». وأشار إلى أن القانون «سيكون نافذاً خلال شهر وستصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به بالتنسيق بين وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام»، وانه «يفرض إعادة هيكلة وسائل الإعلام الحالية في سورية التي يصل عددها إلى 250 مطبوعة في القطاعين العام والخاص و21 إذاعة». من جهته، قال قاضي أمين ل «الحياة» أمس إن «أبرز ما يميز القانون انه يغطي جميع وسائل الإعلام ليكون الأول من نوعه في الدول العربية»، لافتاً إلى أنه «يكفل حرية كبيرة للوصول إلى المعلومات باعتبار أن الإعلام رسالة سامية في خدمة المجتمع، غير أنه يترك للصحافي تقدير مسؤولية النشر بحيث يفسح في المجال لإمكانات الصحافي وكفايته في النشر، على أساس معادلة الحرية والمسؤولية». وأفاد بيان رئاسي أن «المرسوم التشريعي يلغي الأحكام المخالفة الواردة في النظام الأساسي للإذاعة للعام 1951 ويلغي أيضاً قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي الرقم 50 للعام 2001 وقانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي الرقم 26 للعام 2011 والمرسوم التشريعي الرقم 10 للعام 2002 المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة». وأوضح أمين أن المرسوم «يتضمن مميزات إحداها أنه لا يتضمن عقوبة السجن في ما يتعلق بالنشر، بحيث تكون العقوبات إذا كانت لها علاقة بالنشر في مجال الغرامات المالية». وتحدد المادة 13 من القانون محظورات النشر، وتتضمن «أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية، وأي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية، والأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره، وكل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره، وكل ما يمس رموز الدولة». وأضاف أمين أن القانون نظم أيضاً تأسيس وكالات للأنباء و«تنظيم النشر الإلكتروني»، إضافة إلى تأسيس مجلس وطني للإعلام مستقل مالياً وإدارياً، بحيث يتبع مجلس الوزراء وليس وزير الإعلام. وقال إن «التعديلات» التي أضيفت على مسودة لجنة الإعلام «كانت في صالح القانون»، بحيث بات رئيس وأعضاء المجلس يسمون ب «مرسوم تحدد فيه تعويضاتهم وذلك لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة». وبحسب المرسوم، فإن المجلس يتولى «العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته وإبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم السياسات الإعلامية، ووضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وفق أحكام هذا القانون وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الغرض»، إضافة إلى مهمات أخرى بينها «دراسة طلبات التراخيص للوسائل الإعلامية، وتحفيز المنافسة العادلة في قطاع الإعلام وتنظيمها والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس اتحاد الصحافيين السوريين الياس مراد قوله إن هذا القانون «مطلب قديم لاتحاد الصحافيين للوصول إلى قانون أكثر عصرية يعطي الفرصة للإعلام السوري والصحافي السوري ليأخذ دوراً أشمل باتجاه تقديم الحقيقة والتعامل مع المعلومة بما يخدم المجتمع». وزاد أن القانون «يتيح حرية أوسع للصحافيين في الحصول على المعلومات ويلزم المسؤولين في الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة بإعطاء المعلومات للصحافي ليمارس مهنته».