يتلخص محتوى نظام التسجيل العيني للعقار في اولا تعريفات المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتية المعاني المحددة امام كل منها: السجل العقاري: مجموعة الوثائق التي تبين اوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية، وماله من حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعا. المنطقة العقارية: مجموعة من الوحدات العقارية محددة بشوارع رئيسة او معالم ثابتة وواضحة. الخارطة: رسم هندسي مساحي مبني على نظام احداثيات وطني يبين موقع المنطقة والوحدة او الوحدات العقارية وحدودها ومعالمها وارقامها واطوالها ومساحتها. خرائط الاساس الطبوغرافية: تمثيل لمساحة معينة من سطح الارض بما عليها من ظواهر مختلفة، وفق مقياس رسم دقيق يمثل نسبة ثابتة بين الابعاد الخطية على الخارطة والابعاد الاصلية المناظرة لها على الطبيعة. القيد الاول: ادراج الوحدات العقارية في السجل العقاري لأول مرة بحالتها التي هي عليها، وتخصيص صحيفة لكل منها وفقا لاحكام هذا النظام. اعمال التحديد والتحرير: الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية، واعداد خارطة لها بمعرفة مهندس او مساح، يوضح عليها رقمها وبياناتها، وتحرير محضر يذكر فيه ما يدلي به المالك من اقوال وما يؤيدها من مستندات، واقوال من يدعي لنفسه حقا عليها، واقوال الجيران وغيرهم ان لزم الامر وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض ويتم ذلك تحت اشراف قاض من المحكمة المختصة. القيود التالية: ادراج التصرفات التي ترد على الوحدة العقارية بعد اتمام القيد الاول في السجل العقاري. المحكمة المختصة: المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. الحق العقاري: سلطة مباشرة يقرها النظام لشخص او اكثر على عقار معين، تخوله التصرف فيه والاستئثار بمنافعه. الحق العيني الاصلي: الحق المستقل بذاته، غير المستند الى حق آخر يرد على استعمال الشيء محل الحق او استغلاله او التصرف فيه. الحق العيني التبعي: حق يتقرر على العقار ضمانا لحق شخصي. حق الارتفاق: حق عيني عقاري يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار غيره يملكه شخص آخر. ثانيا احكام عامة: * ينشأ سجل عقاري تثبت فيه وفقا لاحكام هذا النظام الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات. المادة الثالثة: يكون للسجل العقاري قوة اثبات مطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن المنصوص عليها في هذا النظام، الا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الاصول الشرعية او تزويرها. المادة الرابعة: تعد وحدة عقارية في تطبيق احكام هذا النظام: كل قطعة من الارض بما عليها بناء وغراس وغير ذلك تقع في منطقة عقارية واحدة، وتكون مملوكة لشخص او اكثر، دون ان يفصل جزءا منها عن سائر الاجزاء فاصل من ملك عام او خاص، ودون ان يكون لجزء منها من الحقوق او عليه من الالتزامات ما ليس للاجزاء الاخرى او عليها. قطعة الارض المخصصة لمنفعة عامة، وفقا لضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المناجم والمحاجر المادة الخامسة: يجوز بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية ان تعد منطقة من مناطق السكنى او غيرها وحدة عقارية في جملتها، تفرد لها صحيفة عامة، وذلك في الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها. ويعد لقيد المعاملات والحقوق الخاصة بهذه المناطق فهرس خاص، يرتب وفقا لاسماء الاشخاص، ويلحق بالصحيفة التي يتعلق بها. المادة السادسة: يخصص لكل منطقة سجل عقاري تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية، تقيد بها الحقوق والالتزامات وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به. المادة السابعة: يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي مجاني تستقي بياناته منه، يخصص فيه لكل مالك صحيفة او اكثر تبين فيها الوحدات العقارية التي ملكها وما قد يطرأ عليها من تعديلات. المادة الثامنة: تقيد الحقوق العقارية في السجل العقاري اذا كانت قد نشأت او تقررت بسبب من اسباب اكتساب الحقوق العينية على النحو الذي تقره الشريعة الاسلامية. وتوضح اللائحة التنفيذية شروط واجراءات قيد تلك الحقوق. ثالثا الاختصاصات المادة التاسعة: تتولى كل من: وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العدل اعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لما يأتي: تقوم الادارة المختصة بالاراضي والمساحة في وزارة الشئون البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية، والقيام بالاعمال المساحية، واعداد الخرائط اللازمة وتحديثها، وتنفيذ نظم معلومات الاراضي، ويصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لذلك. تقوم الادارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها، فاذا كانت الوحدة العقارية واقعة في دائرة اختصاص ادارات متعددة، وجب اجراء القيد في كل منها، ولا يكون للقيد الذي يتم في احداها اثر الا بالنسبة للجزء الواقع في دائرة اختصاصها. المادة العاشرة: تحفظ في ادارة التسجيل العقاري اصول الصكوك والاحكام التي يتم القيد بموجبها والسجلات والوثائق الخاصة بالقيد، ويحظر نقلها الى خارجها. لايجوز لغير الجهات القضائية او من تندبه من ارباب الخبرة وهيئات النظر الاطلاع عليها. ويستثنى من ذلك الوثائق المتعلقة بقيد المنشآت العسكرية والمشروعات الاقتصادية ذات الطابع الوطني فتحفظ في مقار الجهات الحكومية التابعة لها، وتتبع في شأنها احكام السرية المقررة في الانظمة الخاصة بها. الخرائط المادة الحادية عشرة: يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري الى الخرائط الاتية: خرائط الاساس الطبوغرافية. خارطة الوحدة العقارية. خارطة المنطقة العقارية. المادة الثانية عشرة: يكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبين موقعها وحدودها واطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشآت وارقام الوحدات المجاورة لها. المادة الثالثة عشرة: يكوة لكل منطقة عقارية خارطة او خرائط مساحية تبين علبها الوحدات العقارية الواقعة بها وارقامها، ويستند في اعدادها الى خرائط الاساس الطبوغرافية، وخرائط الوحدات العقارية المكونة لها، ولاتعد نهائية الا بعد تمام اعمال التحديد والتحرير. المادة الرابعة عشرة: يعطى ذوو الشأن بناء على طلبهم صورا من خرائط الوحدات العقارية بعد اداء المقابل المالي المقرر. القيد الاول المادة الخامسة عشرة: يطبق هذا النظام تدريجيا ويصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية قرارا بتحديد المنطقة او المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يعلن عنه بالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة السادسة عشرة: يصدر القاضي المشرف على القيد الاول فور نشر قرار وزير العدل المشار اليه في المادة (الخامسة عشرة) قرارا بتحديد موعد البدء في اعمال التحديد والتحرير، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل بدء تلك الاعمال بمدة لا تقل عن ستين يوما، كما يعلن عنه بالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويتضمن الاعلان دعوة ذوي الشأن او من يمثلهم شرعا الى الارشاد عن املاكهم وبيان حقوقهم وتقديم ما يؤيدها من مستندات في المواعيد والاماكن المحددة لذلك. المادة السابعة عشرة: تعد ادارة الاراضي والمساحة، الخرائط اللازمة لاعمال التحديد والتحرير، وتقوم بحصر الوحدات العقارية وتحديد كل وحدة بعلامات ثابتة مملوكة للدولة. المادة الثامنة عشرة: على كل جهة تقديم ما لديها من بيانات ومستندات متعلقة باجراء القيد في السجل القعاري الى ادارات التسجيل العقاري، وتوثيقها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها. المادة التاسعة عشرة: يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان سبب ذلك أن يمكن الموظفين المكلفين بالاعمال المساحية من القيام بعمليات التحديد ووضع العلامات اللازمة لذلك. المادة العشرون: يقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها واطوالها ومساحتها والانشاءات المقامة عليها، واسم المالك او المالكين لها ومقدار حصصهم فيها، والوحدات العقارية المجاورة لها، وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتاريخ نشأتها، واصحابها على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية. المادة الحادية والعشرون: اذا وقع تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف على القيد الاول انه صاحب الحق، ويرفق في صحيفة الوحدة العقارية تقرير بذلك. المادة الثانية والعشرون: تجرى اعمال القيد الاول في السجل العقاري تحت اشراف قاض من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويعاونه في ذلك عدد من المهندسين والمساحين للقيام بأعمال التحديد والتحرير، يصدر بتكليفهم قرار من وزارة الشئون البلدية والقروية، ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالاعمال الفنية والادارية. المادة الثالثة والعشرون: لوزير العدل ان يؤجل لمدة اقصاها ثلاث سنوات اعمال التحديد والتحرير لاي وحدة عقارية بناء على توصية مسببة من القاضي المشرف على القيد الاول اذا رأى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك. المادة الرابعة والعشرون: بعد الانتهاء من اعمال التحديد والتحرير، يعد محضر بذلك يوقعه القاضي المشرف على القيد الاول، ويعلن عن بيانات الوحدات العقارية التي تم تحديدها. ويتضمن الاعلان دعوة ذوي الشأن للاطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات الخاصة بهم، وميعاد الاعتراض عليها، كما يوجه الى كل منهم في الوقت نفسه اشعارا يذكر فيه ما اثبت باسمائهم في جداول التحديد والتحرير من وحدات عقارية ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويكون الاعلان والاشعار المشار اليهما على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الخامسة والعشرون: لذوي الشأن الاعتراض على نتيجة اعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن انتهائها، ويوقف القيد الى حين الفصل في تلك الاعتراضات. المادة السادسة والعشرون: يصدر القاضي المشرف على القيد الاول قرارا بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المشار اليها في المادة (الخامسة والعشرين) تتكون من عضو يكلفه القاضي واخر فني ترشحه وزارة الشئون البلدية والقروية وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمعاينة اللازمة، وتعد تقريرا بذلك تحيله الى القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاعتراض اليها، ويصدر القاضي قرارا اما ببقاء الحال على ما هو عليه او بالتصحيح. ويبلغ ذوو الشأن بهذا القرار. المادة السابعة والعشرون: تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم تقدم بشأنها اعتراضات على القاضي المشرف على القيد الاول حسب الارقام المتسلسلة للوحدات العقارية، فاذا تأكد من صحتها صدق عليها وامر بقيدها في السجل العقاري، والا امر باستيفاء اوجه النقص واجراء ما يلزم من تحقيقات ثم يصدر قراره بالتصديق او الرفض، وفي الحالة الاخيرة يكون قراره مسببا. المادة الثامنة والعشرون: لكل ذي مصلحة ان يعترض على البيانات التي ادرجت في صحيفة الوحدة العقارية، وان يطلب من القاضي المشرف على القيد الاول تغييرها، وذلك خلال سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري، ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترة لمدة او مدد اضافية لاتزيد على ستة. وتتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. المادة التاسعة والعشرون: ينظم القاضي المشرف على القيد الاول بيانا متسلسلا للعقارات التي قدمت بشأنها اعتراضات، ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوى او الطلب. وللقاضي ان يستعين بوزارة الشئون البلدية والقروية في اعداد مذكرة البيانات والملحوظات المتعلقة بذلك قبل النظر في الاعتراض. المادة الثلاثون: يوقف اثر القيد الاول فيما يتعلق بالوحدات العقارية محل الاعتراض الى حين صدور حكم القاضي المشرف على القيد الاول او قراره بشأنها وعليه ان يفصل في الاعتراض على وجه السرعة ولو لم يحضر ذوو الشأن بعد التحقق من ابلاغهم بموعد النظر في الاعتراض، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الحادية والثلاثون: لاتسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضا على القيد الاول في السجل العقاري امام اية جهة قضائية بعد انتهاء الاجال المشار اليه في المادتين (الثامنة والعشرين والرابعة والثلاثين) الا وفقا لحكم المادة الثالثة. المادة الثانية والثلاثون: تعلن الاحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الاول بشأن الطلبات والدعاوى التي اقيمت اعتراضا على القيد الاول، ويخطر بها اطراف الدعوى، وذوو الطلبات. وتكون تلك الاحكام والقرارات نهائية في الحالتين الاتيتين: اذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوي الشأن الواردة اسماؤهم في صحائف الوحدات العقارية. اذا كان التغيير المطلوب لايمس حق شخص من الاشخاص الواردة اسماؤهم في السجل العقاري. المادة الثالثة والثلاثون: فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الثانية والثلاثين) يجوز لذوي الشأن طلب تمييز الاحكام الصادرة من القاضي المشرف على القيد الاول خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بها. المادة الرابعة والثلاثون: يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري امام المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل اذا ظهرت ادلة او وثائق جديدة لم يتيسر ابرازها من قبل. المادة الخامسة والثلاثون: يحق لمن كان قاصرا او فاقدا للاهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري ان يطعن فيه امام المحكمة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر، او سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الاهلية اهليته الشرعية. القيود التالية للقيد الاول: المادة السادسة والثلاثون: يجب ان يقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية، او نقله، او تغييره، او زواله وكذا الاحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن، ولا يسري اثرها على الغير الا من تاريخ قيدها. المادة السابعة والثلاثون: يجب قيد عقود الايجار والسندات التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها على خمس سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من اجرة ثلاث سنوات مقدما، والاحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويترتب على عدم قيدها ان هذه الحقوق لاتكون نافذة في حق الغير فيما زاد على المدد المشار اليها آنفا. المادة الثامنة والثلاثون: يجب قيد الحق الثابت بالارث اذا اشتمل على حقوق عينية عقارية, والى ان يتم هذا القيد لايجوز قيد اي تصرف يصدر من الوارث بشأن حق من هذه الحقوق. ويجوز ان يقتصر قيد هذا الحق على جزء من عقارات التركة وفي هذه الحالة لايجوز قيد اي تصرف من الوارث الا في حدود نصيبه الشرعي. المادة التاسعة والثلاثون: يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل العقاري، وعلى الدائن للتركة ابلاغ ذوي الشأن بقيام الدين قبل التأشير به ولا يحتج بهذا التأشير الا من تاريخ حصوله ومع ذلك اذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ القيد المشار اليه في المادة (الثامنة والثلاثين) فللدائن ان يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقارياوقام بقيده قبل هذا التأشير. المادة الاربعون: الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري او بتصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب التأشير بها في السجل العقاري بناء على طلب المحاكم المختصة بعد قيدها لديها، متى تضمنت هذه الدعاوى طلب اجراء تغيير في بيانات السجل، ولايتم سماع الدعوى الا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون هذه الدعاوى. المادة الحادية والاربعون: يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري ان حق المدعي اذا تقرر بحكم نهائي يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق او اثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد اجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه نهائيا، وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للاحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية. المادة الثانية والاربعون: يجب التأشير باعلان الرغبة في الاخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية المشفوع فيها، ويترتب على ذلك ان حق الشفيع اذا تقرر بحكم نهائي مقيد في السجل يكون حجة على من تترتب لهم حقوق عينية بعد اجراء التأشير وذلك متى ما تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه نهائيا، وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للاحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية. اجراءات القيود التالية للقيد الاول المادة الثالثة والاربعون: يقدم طلب القيد الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختصاصها من قبل ذوي الشأن، او من يمثلهم شرعا، ويرفق بالطلب صك الملكية والمستندات المؤيدة له، وعلى الادارة ان تعد دفترا لليومية تدون فيه طلبات ذوي الشأن وفقا لساعة وتاريخ تقديمها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ولا يجوز اجراء القيد اذا تضمنت صحيفة الوحدة العقارية قيودا تمنع التصرف فيها. المادة الرابعة والاربعون: يعد طلب القيد كأن لم يكن اذا لم يقدم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللازمة لاتمامه خلال سنة من تاريخ تقديمه، وتمدد هذه المدة مرة واحدة سنة اخرى اذا قدم قبل انتهاء السنة الاولى بخمسة عشر يوما طلبا لمد ذلك الاجل. المادة الخامسة والاربعون: اذا قدم الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق اكثر من طلب للقيد في شأن وحدة عقارية واحدة وجب بحثها وفقا لاسبقية ادراجها في دفتر اليومية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. المادة السادسة والاربعون: اذا لم يتيسر اتمام الاجراءات الخاصة بالطلب الاسبق بسبب نقص او عيب في البيانات او الوثائق اخطر صاحب الشأن بذلك لتلافيه خلال اجل لايتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار، فان لم يفعل كان لرئيس ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ان يصدر قرار مسببا برفض الطلب او بسقوط اسبقيته او بوقف الاجراءات الخاصة بالطلبات التالية حسب الاحوال، ويخطر ذوي الشأن بذلك، وينظر في اجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه او سقوط اسبقيته بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الاخطار. المادة السابعة والاربعون: يحق لمن اخطر برفض طلبه او بسقوط اسبقيته او بوقف الاجراءات ان يتظلم لرئيس ادارة التسجيل العقاري والتوثيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك، فاذا قبل رئيس الادارة تظلمه امر بالقيد، اما اذا رفضه فعليه احالة التظلم الى المحكمة المختصة للفصل فيه بصفة مستعجلة بحكم غير قابل للتمييز، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة لحين الفصل فيه. المادة الثامنة والاربعون: يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقا للترتيب الوارد في دفتر اليومية، وتاريخ ادراجها في هذا الدفتر. المادة التاسعة والاربعون: يحصل مقابل مالي لايقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال عن القيود التالية للقيد الاول، وعن استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا المقابل وكيفية تحصيله. ومجلس الوزراء الحق في تعديل هذا المقابل المالي. التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري. المادة الخمسون: لايجوز اجراء اي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري الا بناء على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها، او بموجب احكام قضائية نهائية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الحادية والخمسون: تحال الطلبات والمستندات المتعلقة بها التي من شأنها ان تغير في البيانات المساحية الى ادارة الاراضي والمساحة لبحثها واعادتها الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعا بها نتيجة البحث. المادة الثانية والخمسون: لرئيس ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ان يصحح الاخطاء المادية البحتة في صحائف السجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب من ذوي الشأن قبل القيد، فاذا كان القيد قد تم فلا يجوز اجراء هذا التصحيح الا بعد اخطار ذوي الشأن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وعلى رئيس الادارة تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والاجراء الذي اتخذ بشأنه. المادة الثالثة والخمسون: على الجهة المختصة في البلدية اعلام ادارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص البناء والهدم المعطاة لاصحاب الشأن بخصوص الوحدات العقارية المدرجة في السجل العقاري للتأشير بها امام كل وحدة عقارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الرابعة والخمسون: يجب على ملاك الوحدات العقارية اعلام ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير يطرأ على الوحدة العقارية بسبب انشاء مبان او اضافتها او تعديلها او ازالتها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التغيير، وترفق به شهادة مصدقة من الجهة المختصة، ويتم اجراء تحديث بيانات السجل العقاري بناء على ذلك. المادة الخامسة والخمسون: لرئيس ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ان يصدر قرارا باضافة اي تغيير مرخص به قائم على الطبيعة، غير مثبت في السجل العقاري. المادة السادسة والخمسون: لكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير المشار اليه في المادتين (التاسعة والثلاثين والاربعين)، وتأمر المحكمة بالمحو متى كان سند الدين غير ثابت شرعا، او متى تبين لها ان الدعوى التي تم التأشير بها لم ترفع الا لغرض كيدي. المادة السابعة والخمسون: يجب على ادارة التسجيل العقاري والتوثيق اخطار كل شخص تغيرت حقوقه او زالت بقيد او محو او تأشير او تصحيح، وكذلك اخطار ادارة الاراضي والمساحة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجل العقاري كافة، ويدرج ذلك بالتفصيل في صك الملكية والشهادات المستخرجة من السجل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الثامنة والخمسون: اذا الغي المحو عادت لقيد الحق مرتبته الاصلية في السجل العقاري، ومع ذلك لايكون لالغائه اثر رجعي بالنسبة للقيود التي اجريت في الفترة بين المحو والالغاء. المادة التاسعة والخمسون: للمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض على المتسبب والمستفيد من هذا القيد متى ثبت انه تم دون وجه حق. أثر التجزئة والدمج اثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات. المادة الستون: اذا جزئت الوحدة العقارية المرتفقة بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منها، على الا يزيد ذلك في العبء الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها، غير انه اذا كان حق الارتفاق لايفيد في الواقع الا جزءا من هذه الاجزاء، فلمالك الوحدة العقارية المرتفق بها ان يطلب من المحكمة المختصة زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخرى. المادة الحادية والستون: اذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء من اجزائها، غير انه اذا كان حق الارتفاق لايستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء اولا يمكن ان يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها ان يطلب من المحكمة المختصة زوال الحق عن الجزء الذي يملكه. المادة الثانية والستون: تخطر ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ملاك الوحدات العقارية المرتفقة والمرتفق بها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (الستين والحادية والستين) وفي حالة الخلاف بين ذوي الشأن يعرض الامر على المحكمة المختصة. المادة الثالثة والستون: تنتهي حقوق الارتفاق اذا اصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المرتفقة في يد مالك واحد، وعلى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبها تلقائيا دون حاجة الى طلب من المالك. المادة الرابعة والستون: اذا جزئت الوحدة العقارية المحملة بحق عيني تبعي الى وحدتين عقاريتين او اكثر، تحملت كل وحدة عقارية جديدة بالحق كاملا، ويجوز الاتفاق بين الملاك الجدد وصاحب الحق التبعي على تجزئته بحيث لا تتحمل كل وحدة عقارية جديدة الا جزءا منه يحدده الاتفاق. المادة الخامسة والستون: اذا أدمجت وحدتان عقاريتان احداهما محملة بحق عيني تبعي والاخرى غير محملة، امتد الحق التبعي ليشمل الوحدة العقارية الجديدة بأكملها دون موافقة صاحب الحق. اما اذا كانت كل من الوحدتين محملة بحق عيني مستقل فيجب موافقة اصحاب الحقوق على الادماج. المادة السادسة والستون: يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة، وتخصص له صحيفة عقارية في السجل العقاري تلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك شققه وطوابقه. صكوك الملكية والشهادات المادة السابعة والستون: تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى (صك الملكية) فاذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع يسلم الى كل مالك صك ملكية بأسماء جميع الملاك على الشيوع. المادة الثامنة والستون: تسلم لذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بالبيانات المقيدة في السجل العقاري بعد اداء المقابل المالي المقرر. المادة التاسعة والستون: لايجوز تسليم صك ملكية آخر الابعد ثبوت تلف الصك الاول او فقده، ويكون التسليم بعد موافقة رئيس ادارة التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المقابل المالي المقرر. المادة السبعون: يسلم لذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بمطابقة صك الملكية للثابت في السجل العقاري، بعد اداء المقابل المالي المقرر. احكام انتقالية المادة الحادية والسبعون: الدعاوى المشار اليها في المادة (الاربعين) المنظورة امام المحاكم وقت نفاذ هذا النظام والتي لم يؤشر بها لايجوز الاستمرار في نظرها الا بعد التأشير بها في السجل العقاري. ويمنح المدعون بها لاجراء هذا التأشير مهلة قدرها ستون يوما من تاريخ بدء اعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية، فاذا لم تقدم في اول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير تعين عدم سماع الدعوى. المادة الثانية والسبعون: يتبع بشأن التعاملات العقارية اثناء الاجراءات القيد الاول الاحكام الاتية: التعاملات التي تجري على الوحدات العقارية التي اعدت لها محاضر تحديد وتحرير ولم تقدم بشأنها طعون، تعرض على القاضي المشرف على القيد الاول لينظر فيها وفقا للمادة (السابعة والعشرين) دون التقيد بالارقام المسلسلة للوحدات العقارية. التعاملات التي تجري في اثناء النظر في الطعون على محاضر التحديد والتحرير امام القاضي المشرف على القيد الاول، يوقف اثرها الى حين الفصل في تلك الطعون. التعاملات التي تجري فيما بعد الفصل في الطعون المشار اليها فيما سبق، تقدم الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق للنظر في امر قيدها وفقا لاحكام هذا النظام. الجزاءات المادة الثالثة والسبعون: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة الاف ريال ولاتتجاوز مائة الف ريال كل من ارتكب احد الافعال الاتية: أ التوصل بسوء نية الى قيد عقار بغير اسم مالكه، او ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق. ب اقامة دعوى كيدية. ج تغير علامات تحديد الوحدات العقارية او اتلافها، مع الزامه بدفع مصاريف اعادتها الى وضعها السابق. د الاخبار او الشهادة بحق عيني لا وجود له او الامتناع عن الاخبار بوجود حق عيني يعلمه. المادة الرابعة والسبعون: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر: يعاقب بغرامة لاتتجاوز عشرة الاف ريال: أ كل من تخلف عن الاخطار المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين). ب كل من امتنع عن الحضور امام القاضي المشرف على القيد الاول لمباشرة اجراءات التحديد والتحرير رغم اعلانه بذلك اعلانا صحيحا. ج كل من قام بعمل من شأنه عرقلة اجراءات التحديد والتحرير. د كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية. المادة الخامسة والسبعون: تتولى النظر في مخالفة احكام هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير العدل في الاماكن التي يرى ان الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها، وتتكون كل لجنة من ممثل عن كل من وزارة العدل، ووزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية ويجوز لمن صدر قرار عقوبة بحقه ان يتظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. المادة السادسة والسبعون: يستمر العمل بنظم تسجيل العقار المعمول بها العقارات التي لم يشملها النظام حتى صدور ما يفيد شموله لها وفقا للمادة (الخامسة عشرة). المادة السابعة والسبعون: يصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام. المادة الثامنة والسبعون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة.